فصل: في ذكاة السمك والجراد

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1631) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حياً باليد أو شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حياً صار ذكياً وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل دون غيره وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال والأظهر العدم .
(مسألة 1632) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .
(مسألة 1633) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك ويكون حلالاً .
(مسألة 1634) : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما ، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حياً في صيرورته ذكياً وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال وتقدم أنه هو الأظهر .
(مسألة 1635) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته .
(مسألة 1636) : إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .
(مسألة 1637) : إذا اخرج السمك من الماء حياً ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إليه فمات فالظاهر الحرمة وإذا أخرجه ثم وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان وإذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره .
(مسألة 1638) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حياً صار ذكياً وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم .
(مسألة 1639) : إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضاً أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء ففي كونه ملكاً للرامي والطاعن محل إشكال .
(مسألة 1640) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً .
(مسألة 1641) : إذا اخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
ذكاة الجراد
(مسألة 1642) : ذكاة الجراد أخذه حياً سواء أكان الأخذ باليد أو بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها وإن اخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
(مسألة 1643) : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
       (مسألة 1644) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حياً حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات فالظاهر أنه لا إشكال في حليته إذا جعلت النار مصيدة .