كتاب الأطعمة والأشربة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي على أقسام :
(القسم الأول) : حيوان البحر :

(مسألة 1688) : لا يؤكل من حيوان البحر إلاّ سمك له فلس وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
(مسألة 1689) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلاّ أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
(مسألة 1690) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) وفيها تأمل . بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه .
(القسم الثاني) البهائم :
(مسألة 1691) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل ، والبقر، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة .
(مسألة 1692) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
(مسألة 1693) : يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
(مسألة 1694) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله ولم لم يشتدّ استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالحنزيرة الكلبة والكافرة وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
(مسألة 1695) : يحرم على ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
(مسألة 1696) : إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .
(مسألة 1697) : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .
(القسم الثالث) : الطيور :
(مسألة 1698) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشُكَّ في كيفية طيرانه حكم بالحل . وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه والظاهر حليته مع العلم بوجود الثلاث .
(مسألة 1699) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأحوط الحرمة في الجميع . وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام .
(مسألة 1700) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبّرة .
(القسم الرابع) : الجامد :
(مسألة 1701) : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والأنفحة .
(مسألة 1702) : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق وفي تحريم بعضها إشكال والإجتناب أحوط ، هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
(مسألة 1703) : ترحم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
(مسألة 1704) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتد به ومنه (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه . فيحرم ابتداء ، أما إذا استمر مدة ولم يمكن تركه وكانت حياته متوقفاً عليه فيجوز شربه .
(القسم الخامس) : في المائع :
(مسألة 1705) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس ما المائع وغيره .
(مسألة 1706) : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
(مسألة 1707) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الإستصباح به تحت السماء .
(مسألة 1708) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه .
(مسألة 1709) : لو اشتبه اللحم فلم يُعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله .
(مسألة 1710) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذٍ .
(مسألة 1711) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات .
(مسألة 1712) : لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر .
(مسألة 1713) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلاً .
(مسألة 1714) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويعاقب عليه . وأمـا الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً .
(مسألة 1715) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .
(مسألة 1716) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com