المبيت في منى

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج:

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء على الأحوط، وتجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى الى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.
(مسألة 423 ) : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة 424 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل الى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر والاحوط المكث في النصف الأول ، والأولى لمن بات النصف الأول، ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
(مسألة 425 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:
1 - المعذور، كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون
أن يصل الى منى ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى الى ادراك الرمي في النهار.
(مسألة 426 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلا منه بالحكم أيضاً، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممّن تقدّم.
(مسألة 427 ) : مَن أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.