شروط الموصي

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الاول: البلوغ، فلا تصح وصية الصبي الا اذا بلغ عشرا و كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه. وفي نفوذ وصيته لغير ارحامه اشكال.
الثاني: العقل، فلا تضر وصية المجنون والمغمى عليه
و السكران حال الجنون و الاغماء و السكر واذا أوصى حال عقله ثم جن او اغمي عليه او سكر لم تبطل وصيته ، وفي اعتبار الرشد فيه اشكال و لايترك الاحتياط.
الثالث: الاختيار،فلا تصح وصية المكره.
مسالة (5): تصح الوصية لكل من الاب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الاخر و لا تصح مع وجودهما .
مسالة (6): يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ و صاياه و يقال له الوصي و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاسلام.
مسالة (7): اذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصي اليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً اخر لتنفيذ ما تبقى.
مسالة (8): تصح الوصية الفضولية في موردين:
 الاول: عن الغير و للغير، كالوصية عن زيد لعمرو.
الثاني: عن الغير لنفسه، بعد وفاة صاحب المال فانه لو قلنا كون الفضولي يكون مطابقاً للقاعدة فبعد الاجازة ينفذ بعدما كان بناء الوصية على التسهيل.
مسالة (9): لو أوصى بنصف ماله وقَبِلَ الورثة، ثم رجعوا عن ذلك و قالوا: ظننا انه قليل يقبل منهم بمقدار ما ظنوه، وعليهم الحلف.
مسالة (10): اذا مات شخص في بلاد الكفر و اوصى بنقل جنازته الى بلاد المسلمين، فان كان له مال فلا بد من العمل بالوصية ان امكن النقل، والا يدفن في مقابر المنطقة
و لايجب على المسلمين دفع المال لنقله.
مسالة (11): يجوز للقيم على اليتيم ان ياخذ اجرة مثل عمله اذا كان عمله  مستحقاً للأجرة و كان فقيراً ،اما اذا كان غنياً ففيه اشكال و الاحوط الترك.
مسالة (12): اذا اوصى لزيد بالخمرة القابلة للتخليل او التي ينتفع بها في غير الشرب، او اوصى بالات اللهو اذا كان ينتفع بها بعد كسرها صح ذلك منه  0
مسالة (13): الواجبات المالية تخرج من الاصل وان لم يوص بها الموصي وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات واروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم ,واما الكفارات والنذور ونحوهما فالظاهر انها لا تخرج من الاصل .
مسالة (14):  اذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، بل يجب على غيره الوفاء بالجميع و تبقى ذمة المتمرد مشغولة بمقدار حصته من دفع الدين.
مسالة (15): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل واما الحج النذري فيخرج من الثلث على الاظهر.
مسالة (16): اذا كانت الوصايا كلها واجبات لاتخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور، بل تخرج من الثلث ،فان اجاز الورثة اخرجت جميعها ،وان لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء اكانت مرتبة بان ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما اذا
قال:اعطوا عني من الصوم عشرين شهرا ومن الصلاة عشرين سنة،ام كانت غير مرتبة فان ذكرت جملة واحدة اذا قال :اقضوا عني عباداتي مدة عمري من الصلاة والصوم.
فاذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة واجازها الورثة نفذت في الجميع وان لم يجزها الورثة نقصت من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
وكذا الحكم اذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فان زادت على الثلث واجازها الورثة جاز اخراج الجميع وان لم يجزها الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسالة (17): اذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الاصل و بعضها واجب لا يخرج من الاصل كما اذا قال : اعطوا عني ستين ديناراً ، عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة و عشرين ديناراً صوم، فان وسعها الثلث اخرج الجميع وكذلك ان لم يسعها و اجاز الورثة.
اما ذا لم يسعها و لم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع و ما يجب اخراجه من اصل التركة يلزم تتميه منها.
فان كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من اصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون ديناراً فيوزع على الزكاة و الصلاة والصوم.
وكذا الحال فيما اذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً يخرج من الاصل و بعضها تبرعا.
نعم اذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.
مسالة (18): اذا اوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث ولم يجز ذلك البعض المحرم لم تصح الوصية.
نعم اذا حرمه من الثلث و اوصى به لغيره من الورثة وجب العمل بالوصية لغيره، مثلا لو كان له ولدان و كانت التركة ستة فاوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين و اعطي الاخر اربعة.
واذا اوصى بسدس ماله لاخيه واوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي اخوه السدس و اعطي زيد الثلث و اعطي ولده الاخر النصف.
مسالة (19): لو اوصى لحمل فان ولد حياً ملك الموصى به و الا بطلت الوصية ورجع المال الى ورثة الموصي.
مسالة (20): اذا اوصى لجماعة ذكوراً أو اناثاً او ذكوراً واناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية الا ان تكون قرينة على التفضيل.
مسالة (21): تجوز الوصايا الى المرأة على كراهة و الاعمى و الوارث.
مسالة (22): اذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده ، واذا ظهرت منه الخيانة ضم اليه اميناً يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
مسالة (23): اذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصى اليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه. وكذا اذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك او علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن اصل الوصية.
مسالة (24): ليس للوصي ان يوصي الى احد في تنفيذ ما اوصي اليه به الا ان يكون مأذوناً من الموصي في الايصاء الى غيره.
مسالة (25): الوصي امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة الى ضمان موردها، اما الضمان بالنسبة الى المورد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال بل الاظهر العدم.
مسالة (26): اذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً او قدراً خاصاً او كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فان تعدى كان خائناً، واذا اطلق له التصرف بان قال له: اخرج ثلثي و انفقه. عمل بنظره و لابد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له ان يتصرف كيف يشاء وان لم يكن صلاحاً للميت او كان غيره اصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الاموات ، فربما يكون الاصلح اداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الاصلح اداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربما يكون الاصلح اداء حق بعينه احتياطي دون غيره او اداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الاصلح فعل القربات و الصدقات وكسوة العراة و مداواة المرضى و نحوذلك.
هذا اذا لم يكن من الامور المتعارفة و يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و الا كان عليها العمل.
مسالة (27): اذا كان الداعي له على انشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه و جب العمل بوصيته و ان لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج و مثلهم زوار الامام الرضا (عليه السلام) و المسافرون اسفاراً بعيدة فان الظاهر ان هؤلاء و امثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وانما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
مسالة (28): اذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً فان لم يكن مشتملاً على المحاباة كما اذا باع بثمن المثل او اجر باجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.
و اذا كان مشتملاً على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما اذا اعتق او ابرأ او وهب هبة مجانية غير معوضة او معوضة بأقل من القيمة او باع باقل من ثمن  المثل او اجر باقل من اجرة المثل او نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، و القول بانه يخرج من الثلث فاذا زاد عليه لم ينفذ الا باجازة الوارث الضعيف.
مسالة (29): اذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ،او نحوذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لايصح و ان جاز الورثة.
مسالة (30): اذا قال : بعت او آجرت او صالحت او وقفت بعد و فاتي بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع او الوقف مثلاً بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا او يوقفوا بعد وفاته الا اذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع او الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.
الصورة
1ــ الاسم الرباعي و اللقب:
2 ــ العنوان الكامل:
3 ــ رقم الجنسية:
4 ــ محل صدورها:
5 ــ العنوان الذي كتبت فيه الوصية:
6 ــ التاريخ:


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com