المفطرات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي:
الأول والثاني:

تعمد الأكل والشرب سواء أكانا متعارفين أو لا، وسواء أكانا قليلين أم لا وسواء أكان من الطريق العادي أم غيره.
 فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
مسالة (34): لا يبطل بالأكل والشرب بغير عمد كما إذا نسي صومه فأكل وشرب، وسواء أكان في صوم واجب أم مندوب، وكذلك لا يبطل فيما إذا أوجر في حلقه بغير إختياره ويأتي مزيد تفصيل فيه.
مسالة (35): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العظلة أو العرق، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق. والأحوط وجوباً تركه إذا كانت الإبرة مغذية.
مسالة (36): حكم المصل المتعارف الأحوط تركه وجوبا خصوصا أذا كان يقوم مقام الطعام.
مسالة (37): لا تفطر آلة الربو التي تصدر مادة كالبخار على شكل رذاذ يؤدي إلى انتعاش في الرئتين لمساعدة المريض على التنفس لعدم صدق الشرب ولا يصدق عليه الغبار الغليظ.
مسالة (38): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
مسالة (39): الأخلاط التي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر المسمى بالبلغم ونحوه:
1)   إن لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز بلعه ولا يبطل الصوم.
2)   إن خرج إلى خارج فضاء الفم وخارج الفم فلا يجوز بلعه ويبطل صومه بذلك.
3)   إن خرج إلى فضاء الفم فقط فالأحوط وجوباً عدم جواز بلعه.
مسالة (40): يجوز للصائم استعمال السواك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة، إلاّ ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ، ويجوز له استعمال معجون الأسنان شرط أن لا يبتلع شيئاً منه.
مسالة (41): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإلاّ وجب التخليل.
مسالة (42): يجوز للصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
مسالة (43): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً.
 فإذا ابتلع شيئاً نسياناً فيصح صومه، وأما إذا سبق إلى جوفه بغير اختياره:
1)   فإن كانت المضمضمة لوضوء الصلاة الواجبة فيصح صومه.
2)   وإن كانت للصلاة المندوبة يصح أيضا.
3)   وإن كانت لداع آخر غير الوضوء فيجب عليه القضاء.
الثالث:
تعمد الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، وتلحق بهم الصديقة الطاهرة، وسائر الأنبياء(عليهم السلام) على الأحوط وجوباً
مسالة (44): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم إنكشف له كذبه لم يبطل صومه ، وإذا أخبر معتقدا بالكذب بطل صومه، وإن ظهر صدقه.  إذا علم انه مفطّر وإلا فلا يبطل.
مسالة (45): تجوز قراءة القرآن على الوجه غير الصحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ولا يبطل بذلك صومه.
الرابع:
تعمد الإرتماس في الماء على الأحوط وجوبا إذا كان تمام البدن أو الرأس فقط أما إذا كان تمام البدن مع عدم الرأس لا يبطل.
مسالة (46): يجوز للصائم الوقوف تحت المطر أو الميزاب ونحوهما، ولا يبطل بذلك صومه وإن أحاط الماء بتمام بدنه أما إذا كان يصدق عليه الرمس في الماء يبطل إذا كان الماء غزيراً.
مسالة (47): لا يبطل الصوم بالارتماس بالماء المضاف.  فالحكم المتقدم خاص بالماء المطلق.
مسالة (48): إذا إرتمس الصائم متعمداً بقصد الغسل، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وإذا كان في غير شهر رمضان من أقسام الصوم الواجب المعين أو غير المعين بطل صومه دون غسله وفي قضاء شهر رمضان بعد الزوال يبطل غسله أيضا اما إن كان في صوم النافلة فيبطل صومه ويصح غسله.
مسالة (49): إذا ارتمس الصائم نسياناً للصوم بنية الغسل فيصح غسله وصومه في جميع الصور المتقدمة عند الجميع .
الخامس:
تعمد الجماع من الرجل أو المرأة . ولا يبطل إذا كان عن غير عمد.
السادس:
 إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد به حصوله.
مسالة (50): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول قبل الغسل. سواء أكان لم يعلم بخروج ما بقي من المني من المجرى،  أو علم بذلك وأما الاستبراء بعد الغسل فالأحوط تركه.
السابع:
 تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضائه ويختص ذلك بشهر رمضان وبقضائه، وأما في غيرهما من أقسام الصوم الواجب أو المستحب فلا يضر ذلك حتى لو كان قادراً على الاغتسال قبل الفجر وتركه باختياره والاحوط تركه في الواجب المعين.
مسالة (51): إذا بقي على الجنابة حتى الفجر من غير عمد بان كان جاهلاً أو نائماً كما في الاحتلام في شهر رمضان وفي غيره فلا يبطل صومه، وإذا كان ذلك في قضاء رمضان فحكمه حكم شهر رمضان.
مسالة (52): البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم في حكم تعمد البقاء على الجنابة، إلاّ أنه يختص بصوم شهر رمضان ولا يجري في غيره، أما في قضاء شهر رمضان فحكمه حكم شهر رمضان:
1)   إذا تساهلت وتوانت الحائض والنفساء في الغسل حتى طلع الفجر، بطل صومهما وعليهما القضاء دون الكفارة.
2)   إذا تعمدتا البقاء على حدثهما فالأحوط وجوباً القضاء مع الكفارة.
3) إذا حصل لهما النقاء في وقت لا يسع الغسل أو تعذر الغسل عليهما أو لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر فالظاهر صحة صومهما مع التيمم.
4) إذا نسيتا غسلهما بطل صومهما، على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، نعم لا تجب الكفارة بذلك.
مسالة (53): من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثم نام قاصداً ترك الغسل ثم استيقظ بعد الفجر فلا كلام في بطلان صومه.
مسالة (54): إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ولم يكن من عادته الإستيقاظ يجب عليه البقاء مستيقظاً حتى يغتسل.
مسالة (55): إذا أجنب الصائم في شهر رمضان ليلاً وكان من عادته الانتباه فنام ناوياً الغسل واستيقظ بعد الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه،  وإذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فعليه القضاء وكذا الحال في النوم الثالث والأحوط أن يكفر أيضاً.
مسالة (56): إذا علم بالجنابة في شهر رمضان ونسي الغسل حتى طلع الفجر بطل صومه، بل لو مضى عليه أيام كذلك فيجب عليه قضاؤها، وكذلك الحكم أيضاً في غير شهر رمضان.
مسالة (57): إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال ليلاً فيجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل،  و يجب عليه البقاء مستيقظاً.
مسالة (58): لا شيء على المستحاضة القليلة بالنسبة للصوم. فيصح صومها وإن لم تأتِ بوظيفتها بالنسبة إلى الصلاة.
وأما المستحاضة المتوسطة فأيضاً لا يشترط شيء في صحة صومها وأما المستحاضة الكثيرة فالأحوط الوجوبي الإتيان بالاغسال النهارية بل الغسل لليلة السابقة.
الثامن:
 تعمد إدخال الغبار الغليظ في الحلق ولا يضر ما يصل إلى الحلق أيضا بغير قصد مما يعسر تجنبه عادة وأما الغبار غير الغليظ الأحوط الاجتناب عنه.
مسالة (59): يجب الاجتناب عن البخار والدخان خصوصاً إذا كانا غليظين. و الأحوط وجوبا الاجتناب عن شرب السيجار.
التاسع:
تعمد القيء، أما لو تقيأ ناسياً للصوم فلا يبطل صومه،  ولا تجب عليه الكفارة، وأما لو تقيأ عمداً للاضطرار ونحوه فيبطل صومه ولا تجب عليه الكفارة.
مسالة (60): يجوز التجشُّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب فإن خرج شيء فلا يبطل صومه ولا يجوز له بلع ما خرج أثناء التجشؤ.
مسالة (61): لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ ونحوه، فإن لم يصل الى الحلق فيجوز إبتلاعه ثانياً، وإن وصل إلى الحلق لا يجوز بلعه.
العاشر:
 تعمد الاحتقان بالمائع سواء كان للضرورة أوعدمها، ويجوز الاحتقان بغير الماء كالجامد المستعمل في مثل هذه الأيام.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com