موارد وجوب القضاء فقط

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

مسالة (70): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة، إلاً يومي العيدين الفطر والأضحى فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً واجباً أو مندوباً.
مسالة (71): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة،  ووجب عليه القضاء .
مسالة (72): يجب القضاء دون الكفارة في موارد ذكرناها وفي الموارد التالية:
1)   ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات.
2) ما إذا إرتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فأنكشف طلوعه حين الإفطار، نعم لو فحص واطمأن ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
3)   إذا أتى بمفطر اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ثم إنكشف خلافه.
4)   إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه.
5)   إذا أفطر باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه يبطل صومه ويجب القضاء.
مسالة (73): في المضمضة للتبريد ودخل الماء الجوف بدون الاختيار فلا يجب القضاء ولا الكفارة.