وجوب الخمس _ المبحث الاول: في أصل وجوبه و تشريعه

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

و هما مما لا اشكال فيهما عند المسلمين، واتفقت عليه المذاهب كافة، و قد صرح بذلك القرآن الكريم: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]) ومنكره خارج عن الدين الحنيف.و في خبر أبي بصير: "الخمس لنا فريضة" ([2])  إذن: إن أصل وجوب الخمس في الجملة مما لا إشكال فيه، انما الكلام في أن الوجوب هل هو مختص بغنائم دار الحرب، أو يشمل الأعم من ذلك؟
و بعبارة أخرى: هناك اتجاهان رئيسان في أن الوجوب عام يشمل جميع الغنائم و المنافع كما هو مذهبنا، وهناك اتجاه آخر يقول: هو مختص بغنائم دار الحرب كما هو مذهب غيرنا. ففي مجالات الخلاف يمثل الفقه الجعفري الموقف الحق، حيث ذكروا جميع ما يستفاد من غنائم دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، والمعادن، و الكنوز والغوص، و المال الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز عند مالكه، و لا يعرف مقدار الحرام، و المال الذي يأتيه من حيث لايحتسب، والأرض التي اشتراها الكافر من مسلم، و ما يغنم أي يحصل عليه من الكفار وما زاد عن المؤنة .
فإن كان من غير القتال سمي فَيئاً، وان كان مع القتال فهو الغنيمة. وقيل هما بمعنى واحد.
وهناك من يعطي لإخراج الخمس بُعداً واسعاً وهو إخراجه من مطلق الفائدة، وقيل: انه اقل شمولية و هو خاص بغنائم دار الحرب، و الكنوز والركاز.
 وقيل ـ وهو أوسع من التعريف الأول ـ :وهو شموله لمطلق ما يحصل عليه الانسان من المنافع والواردات حتى الهدايا، بلا فرق بين ان يبذل تجاه حصولها طاقة او جهداً ، أوعوضاً، او حصل عليها بلا عوض وبلا جهد، و بلا فرق بين حصولها بعد ان تضع الحرب أوزارها، أو في وقت السلم .
 وهناك رأي أضيق من الكل، وهو ان يختص بغنائم دار الحرب.
1- الانفال آية 41.
2- الوسائل باب 1من ابواب مايجب فيه الخمس ح2