الاقوال في اباحة الخمس

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

وأن قلت بان دعوى العموم مستلزمة لتخصيص الاكثر لروايات الاباحة. قلنا: عدم وجوب الخمس انما في الموارد التي أباح صاحب الخمس فيها، ورفع اليد عن حقه، لا أنه يجب في أصول الشرع، اذا لابد من بيان روايات الإباحة.
قد يقال بان هناك روايات عن الشيعة لسانها التحليل والإباحة للشيعة إباحة مطلقة بلاقيد ولاشرط، ولكن كلامنا في أصل الوجوب اذ هو واجب وابيح للبعض، ولكن ما ذكرتم بان أصل جعلها لإعزاز الفقراء السادة، مع أن أصحاب الأموال في حلٍ منه ولايجب عليهم، اذاً اصل التشريع بالنسبة الى الخمس لغو وهذا التشريع لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يصل الى مرحلة الفعلية
اذاً لابد ان نبدأ بذكر بعض روايات التحليل ،
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر(عليه السلام) قال قال: إمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدّوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأباءهم في حِلّ([1])
وصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)انه قال : إن أمير المؤمنين(عليه السلام) حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم([2])
وهذه الروايات مضافا الى إعراض المشهور، عنها ومعارضتها بالرويات الكثيرة المتفق عليها عند الطائفة غير قابلة للأخذ والتعويل عليها، بل لأنها
 أولا: وردت في أبواب مختلفة صريحة في وجوب دفع الخمس كالمعادن والمال المختلط بالحرام وأرباح التجارات. فلو كان مباحاً للشيعة فما ثمرة هذا الوجوب أي وجوب دفع الخمس، وما معنى وجوب دفع الخمس في الروايات الكثيرة، بل لابد أنها وردت في بيان الحكم الاقتضائي فقط.
وثانيا: فروايات التحليل تكون منافية لأصل التشريع، لأن وجوب الخمس انما هو لسد حاجات الفقراء من السادة. وقلنا لو لم يجب دفع الخمس الى أصحابه، وكان عدم الدفع حلالاً عليهم فمن أين يعيش فقراءُ السادة بعد ان كانت الزكاة محرمة عليهم؟ اذاً روايات التحليل لايمكن الأخذ بها، مضافاً الى أن روايات نفي التحليل كرواية علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد انفقتها ،فقال له: انت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فياخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظَنَّ أني اقول: لا افعل، واللهِ لَيسألنّهم اللهُ يوم القيامة عن ذلك سؤلاً حثيثا ([3]) ومعتبرة ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: "من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لايحل له"([4]) وحيث ان روايات الحل خلاف اصل وجوب الخمس وتشريعه لانه حق للفقراء والمساكين من آل محمد الى يوم القيامة، لكي يبقوا معززين مكرمين، ولكي يبقى الارتباط بين الناس والذرية وحصول مودة القربى، او ان الله اعطى لهم الخمس لأجل تحمل جدهم من المشاق واشد الاذى في سبيل التبليغ واحياء الدين الحنيف حيث قال: "ما أوذي نبي مثلما أوذيت" ولكي تكون مودتهم لذي القربى سبباً لاستحقاق الثواب. ولو قلنا بروايات الحل لكان سببا للغوية وجوب الخمس، لذا أوّلَ العلماء هذه الروايات منها:إن هناك تفصيلاً بين زمانهم وزمان الغيبة، وقيل انه حسب ظهور بعض الروايات ، بل صراحتها فلم يفرق بين الزمانين، بل وجوبه دائمي الى يوم القيامة
ومنها، عن المعالم بان التحليل ليس مطلقاً، بل مختص بخمس الأرباح الذي يخص الائمة ومجعول من قبلهم ـ بمقتضى ظاهر صحيح ابن مهزيار (من اعوزه شيء من حقي)  دون غيرها مما ثبت فيه الخمس من الأصناف، ولكن هذا الكلام يكون مخالفاً لإطلاق الروايات، ومنها اختصاص التحليل بالفَيء والأنفال. وفيه: أنها أيضاً مخالفة للإطلاق و ماورد من عموم حقهم، ومنها اختصاصها بالمناكح والجواري لا جميع الأموال، لأنه علّل في الروايات بطيب الولادة. وفيه: أن هذا الحمل مخالف لعموم ماورد بحلية حقهم أو خمسهم او فيئهم،
ومنها اختصاص التحليل بعصر الإمام علي (عليه السلام) أو عصر المعصومين فقط. وبما ان كل امام مالك للخمس فله الحق في تحليله، ولكن ذكرنا بانه خلاف اطلاق بعض الروايات، بل خلاف صراحة البعض منها، كما في معتبرة "سيار الى ان يقوم قائمنا" وورد التحليل في بعض الروايات بطيب الولادة لايناسب هذا الحمل معتبرة أبي سيار "يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه ، فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا...الخ"([5]) ومنها كما نسب جملة من الفقهاء كالمدارك بان التحليل هو تحليل حق الامام خاصة في عصر الغيبة، دون حق الفقراء من السادة، أي تحليل نصف الخمس فقط والنصف الاخر يكون للفقراء .
وفيها ان الخمس على الاطلاق اما ان يكون ملكاً لهم صلوات الله عليهم، او جعل ملكاً لمنصب الامامة وحسب الولاية، فاذا كان كذلك فيمكن للأمام ان يحلل بمقدار مايرى لأحدٍ، ولكن أن يحلل من حقه وهو النصف، واما نصفه الاخر فهو بالولاية، ولابد ان يوصله الى الفقراء.
اذن المراد بحلية حقنا هو النصف الخاص به والشرح المبسط في محله.
ومنها مانسب الى المجلسي بان المراد من التحليل هو قليل من المال او الجارية ليطيب المال والولد مع انتقال الحق ولو المتعلق في ملك الشيعي الى ذمته لاسقوطه من راسه.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لحقهم، وورد في بعضها حتى تحليل الفيء ودوام هذا التحليل الى قيام القائم.
ومنها ان التحليل يرجع الى ما يصرفه في مؤنته ومؤنة عياله انه مستثنى.
وفيه: أنه خلاف الروايات الصريحة الدالة على التحليل لعموم حقهم، حتى ورد في بعضها حتى تحليل الفيء. ومنها ان التحليل مختص بما لايمكن ايصاله اليهم لا مطلقاً.
فعلى أية حال فبعد ما قلنا من عدم إمكان العمل بروايات التحليل، واتفاق الأصحاب على العموم، والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمان المعصوم موجودة.
1- الوسائل باب 4ـ  من أبواب الأنفال ح1
2- الوسائل باب 4 ـ من أبواب الأنفال ح15 .
3- الوسائل باب 3 ـ من أبواب الأنفال ح1 .
4- الوسائل باب 3 – من أبواب الأنفال ح6.
5- وسائل الشيعة باب 4 ـ من أبواب إباحة حصة الإمام ح12