الاصناف المستحقة للخمس

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وقد اختلفوا في كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه  وفيه أقوال:

أحدها: ما ذهب اليه أصحابنا وهو ان الخمس يقسم على ستة أسهم: فسهم لله وسهم للرسول، وسهم لابناء سبيلهم لايشاركهم في ذلك غيرهم، لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها اوساخ الناس وعوّضهم من ذلك الخمس. روى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وروي أيضا عن ابن العالية والربيع أنه يقسم على ستة أقسام إلا أنهما قالا سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّيه.
ثانيها: ان الخمس يُقسّم خمسة أسهم، وان سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم الى الكراع(وهو اسم لجمع الخيل والسلاح) وهو المروي عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء.
ثالثها: ان يقسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. وهو مذهب الشافعي.
رابعها: يقسم على ثلاثة أسهم، لان سهم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قد سقط بوفاته عندهم لأن الأنبياء لا يورثون ـ فيما يزعمون وسهم ذي القربى قد سقط ـ لان أبا بكر وعمر لم يُعطِيا سهم ذي القربى، ولم يُنكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال لو أعطي فقراء ذي القربى سهماً والاخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء و لايفرد لهم سهم جاز.
واختلفوا في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لان هاشم لم يعقب إلاّ منه. عن ابن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا وقيل:هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ([1])
1- مجمع البيان ج 2 في تفسير آية الغنيمة ص543- 544.