ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية والشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظف ، بل لعله مع علم مسؤول العمل ، مثلاً كاستعمال الهاتف والاتصال بشخص ، أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي ، أو استعمال آلة الطابعة لطبع الأوراق الخاصة به أو بأصدقائه ،هذا إذا كان رأي سماحتكم بأن الدولة مجهولة المالك . فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرف في هذه الأشياء ؟ أو تجيزون على الإطلاق ؟ لأن هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر والشركات ؟ |
لابد من اخذ الاذن ممن يملك الاذن وهو الحاكم الشرعي. وعلى من يريد التصرف بالمال العام أن يراجع وكلاءنا. |