هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم وغير المعتصم عدم تغيّره أثناء الاستعمال ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النَّجس أو المتنجِّس ؟ وفيما إذا تغير في الغَسلة التي تتعقَّبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟ |
شرط الماء المعتصم أن لايتغير أثناء عملية التطهير إذا كان التغير بوصف النجاسة، وأما إذا كان بوصف المتنجس بحيث أصبح الماء مضافاً فهو غير قابل للمطهرية. |