أفتى بعض علمائنا بنجاسة أهل الكتاب وجواز الزواج من الكتابية على كراهية في العقد الدائم ، فإذا تزوج المؤمن من كتابية فكيف يستطيع الجمع بين تجنبها - باعتبار الحكم بنجاستها - ومقاربتها - باعتبارها زوجته - ؟ |
الكافر الكتابي نجس على الأحوط . ولا يجوز الزواج من الكتابية زواجاً دائما |