إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية ، وهل يكون سقوطه عزيمة أو رخصة ؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) فهل يؤذن للصلاة الثانية ؟ |
يسقط الأذان للعصر فقط إذا جمع بين الظهرين ولم يفصل بينهما فاصل طويل. وفي هذه الحالة إذا قرأ الأذان بنية الورود فهو بدعة . ولايسقط الأذان للعشاء اذا جمع بين المغرب والعشاء مطلقاً. |