الفصل الثانی _ في شروط المعاملة الربویة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

إنّ الأموال التي تدخل تحت الربا المعاوضي لا بدّ فيها من شروط ثلاث:
الأوّل: المثليّة في البدلين.
الثاني: الكيل والوزن.
الثالث: الزيادة، بلا فرق بين الحقيقية أو الحكميّة.
أمّا الأوّل ـ وهو اشتراط المثلية ـ: فقد ورد فيه روايات كثيرة جملة منها صحاح:
منها: عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له باعه فيقول له: خذ مني مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال(ع): لا يصلح؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة، لكن يردُّ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل.
ومنها: عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله(ع): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال(ع): لا يجوز إلا مثلاً بمثل، ثم قال: إنّ الشعير من الحنطه.
فانّ سهل بن زياد ـ الذي في السند ـ ولو كان فيه كلام ولكن طريق الشيخ الى أحمد بن محمد صحيح.
ومنها: عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله(ع) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسرٌ مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال(ع): هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إنّ علي بن أبي طالب(ع) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي(ع) يكره الحلال.
ولو أنّ في سيف التمار كلام، ولكن الشيخ رواه باسناده عن حسن بن محبوب من دون ذكر mلأن تمر المدينة أدونهماn وطريق الشيخ الى حسن بن محبوب صحيح.
ومنها: عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله(ع) قال: الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منها على الآخر.
ومنها: عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلاّ مثلاً بمثل، والتمر مثل ذلك.
وعن الحلبي أيضاً عنه(ع) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار.
بيان معنى المثليّة
ثمّ انّه لا بدّ من بيان معنى المثليّة، وهل يمكن جعل قاعدة وضابطة لها أم لا؟ مع اختلاف الروايات حيث يدلّ بعضها بمفهومه على إتحاد الجنس، كما عن دعائم الاسلام بما رواه عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: الحنطة والشعير شيء واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما.
وفي بعضها يدلّ بمنطوقه بذلك.
منها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين؟ قال لا بأس، والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس، قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، وإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس اثنين بواحد.
وقسم منها تدلّ على اتحاد الصنفين بالمفهوم، فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال(ع): كره علي(ع) ونحن نكرهه، إلاّ أن يختلف الصنفان.
ومنها: الروايات الاُخرى الدالّة على كون أحدهما أصلاً للآخر، أو فرعين لأصل واحد.
فمنها: ما تقدم من رواية هشام بن سالم؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة، وكما مرَّ من رواية الحلبي mلا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطةn.
قال في الجواهر: بأنّه قد صرّح غير واحد بأنّ المراد بالمثل في النص والفتوى الحقيقة النوعيّة المسماة في المنطق mالنوعn وفي العرف mالجنسn ثمّ ذكر بأنّه اعترف في جامع المقاصد: أنّ ذلك يعسر الوقوف عليه، بل في مجمع البرهان: أنّه  متعسّر، وقيل: إنّه متعذّر ضرورة صعوبة الوصول الى معرفة الذاتيات، ولذا في الشرائع جعل الضابط كلّ مسميين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة بمثلها، والأرز بمثله، كلفظ الحنطة الشامل للجيّد والرديء والصفراء والحمراء، والتمر الشامل للزاهدي وغيره من أصناف التمر.
إن قلت: بأنّ لفظ الحنطة والشعير يجري فيهما الربا مع أنّهما مختلفين من جهة الجنس واللفظ.
قلنا: إنّ ذلك لدليل خاصّ، كما أنّه ورد جريان الربا اذا كان هناك فرعان مختلفا الاسم وان كان أصلهما واحد، وقد عُلل في بعض الروايات بأنّ أصل الحنطة والشعير واحد، ولكن هذا استثناء من القاعدة، ولا يمكن استفادة قاعدة كليّة بأنّ كلّ شيئين يكونان من أصل واحد ففيه الربا؛ لأنّه كما قيل: إنّ جميع الأشياء الممكنة أصلها واحد، وبما أنّ أصل الأشياء لا يمكن الاطلاع عليه غالباً فلا يمكن أن تجعل هذه العلّة ـ لأنّهما من أصل واحد ـ من العلل التي يدور الحكم مدارها.
اذن انّ القاعدة الأوليّة هي دوران الحكم مدار الأسماء واتحاد الجنس عرفاً، ولكن استثني من ذلك وجود الربا بين الحنطة والشعير من باب التوسعة في الموضوع، وهو أمر تعبدي نأخذ به في مورده الخاصّ، وممّا ذكرنا عرفت بأنّ قوله(ع): mأنّ أصلهما واحدn ليس بعلّة بل هي حكمة.
وكذا استثني من القاعدة وجود الربا بين الفرع والأصل، وبين فرعين لأصل واحد من باب التوسعة أيضاً في مواردها الخاصة ـ ولا يمكن ان نأخذها على نحو القاعدة الكليّة ـ كالحنطة بالدقيق، والبر بالسويق، والسويق بالدقيق، وفي غير ما نصّ عليه نرجع الى القاعدة، وهو جواز التفاضل مع اختلاف الجنس عرفاً والاسم.
وأمّا الثاني: فمن شروط الربا أن يكون مكيلاً أو موزوناً، بلا فرق بين أن يكون مطعوماً أم لا، خلافاً للعامة، حيث جعلوا علّة التحريم الطعم وقاسوا المطعومات على البر وأمثاله ممّا ثبت فيه الربا عندنا اجماعاً، لعلّة المطعومات، ونحن لا نقول بمقالتهم بعد أن قلنا: ببطلان القياس في علم الاُصول، فلا ربا في المعدود إلاّ عند البعض، وقد اُدعي عليه الاجماع. ولكن هذه الاجماعات لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنّها محتملة المدركيّة.
إذن لابدّ من مراجعة النصوص، حيث اُدعي الاستفاضة فيها، فاليك منها:
عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن.
 وعن زرارة، عن أبي عبدالله(ع) قال: لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن.
وعن الحلبي عنه(ع) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.
وأمّا الثالث ـ وهو الركن الثالث من أركان تحقق الربا ـ : فقد صرّحت بحرمتها الروايات المذكورة في المكيل والموزون، كما مرّ ذلك في رواية منصور بن حازم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(ع) قال: الحنطة والشعير رأساً برأس، ولا يزاد واحد منهما على الآخر.
ويمكن استفادة حرمة الزيادة بمفهوم الروايات الواردة في أنّه إذا كان سواء فلا بأس، وهي ما ورد عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
وهذه الرواية موثقة؛ لأنّه من البعيد أن يسأل سماعة عن غير الامام(ع) إذن فهي ليست بمضمرة، ويمكن الاستفادة أيضاً من الروايات التي ذكرت فيها المثليّة وهي مطلقة، فالمثلية كما تشترط في اتحاد النوع فكذلك في القدر.
منها: رواية محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل، والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس.
وكذا لا تجوز الزيادة الحكميّة، فلا يجوز بيع قفيز من الحنطة الرديئة بقفيز من الحنطة الجيّدة، وذلك لاُمور:
الأوّل: الاجماع، ولكننا قد ذكرنا حال المنقول منه، نعم المحصّل منه حجة، ولكن في ثبوته اشكال لمن راجع حكايته.
الثاني: العرف فهو لا يرى التساوي بين الرديئة والجيّدة.
الثالث: الرواية الواردة كما عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، والزائد والمستزيد في النار. وفي رواية الصدوق عليه الرحمة باسناده عن حماد مثلها، إلاّ أنّه زاد: والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
الرابع: قد ذكروا بأنّه يتحقق الربا مع اختلاف الجنسين، ففي الاتفاق يكون بطريق أولى، هذا مع اتحاد الجنسين.
أمّا مع اختلافهما فالحق جواز الزيادة إذا كانت المعاملة نقدية. وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك؛ وأنّ الاجماع قد حصل بقسميه، ولكن العمدة التمسّك بالروايات.
منها: عن محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.
وهذه الرواية صحيحة من جهة الدلالة والسند.
ومنها: موثقة سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله(ع) المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.
 ويؤيد ذلك النبوي: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
ولكن الرواية ضعيفة من جهة السند.
وفي موثقة اُخرى عن سماعة، عنه ـ أي الكليني ـ عن الحسن بن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، قال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلاّ أن يصرفه نوعاً الى نوع آخر، فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر.
وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(ع) في حديث قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمر بصاعين زبيب اذا اختلف هذا.
وفي صحيحته الاُخرى عنه(ع): عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس. وغير ذلك من النصوص، وهي صريحة في الصحّة في جواز التفاضل في غير المتجانسين إذا كان نقداً.
وأمّا إذا كان نسيئة فهل يجوز التفاضل أم لا؟ محل كلام، فاليك تحقيق الحال فيه.
أمّا بيع النسيئة فتارة يدخل في بيع الصرف، وهو ما إذا كان العوضان من الأثمان ويشترطه في بيع الصرف أن يكون على نحو النقد والتقابض في المجلس، وتارة يكون أحد العوضين من الأثمان والآخر من العروض، فهو إمّا أنّه داخل في النسيئة أو بيع السلف، وكلاهما جائز بالضرورة من المذهب، إنّما الكلام فيما إذا كان العوضان كلاهما من غير الأثمان فهل تصحّ المعاملة نسيئة أم لا؟
ولكن بعد أن قلنا: بأنّ أركان الربا هو المثليّة والاتحاد في الجنس يظهر منه جواز التفاضل في صورة الاختلاف، بلا فرق بين أن تكون المعاملة نقداً أو نسيئة، ولكن في صورة الاختلاف نسيئة فقد اختلف الأصحاب فيه.
فعن ابني أبي عقيل والجنيد وسلار والمفيد وابن البراج عدم الجواز.
وقد قال المحقق: بأنّ الأحوط المنع.
وقال صاحب الجواهر: أنّ الأقوى خلافه؛ لاطلاق الأدلّة التي يقصر معارضتها عن تقييدها سنداً في البعض ودلالة في الجميع.
إذن لا بدّ من مراجعة الروايات، فانّ هناك روايات تقيّد صحّة المعاملة بصورة أن تكون نقدية، كما في صحيحة الحلبي: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيع مثلين بمثل، فأمّا نظرة فلا يصلح. وكما مرَّ في صحيحة محمد بن مسلم: mإذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيدn.
إن قلت: بأنّ كلمة mلا يصلحn لا يدلّ إلاّ على الكراهة؛ لأنّ معنى عدم الصلاح هو ذلك، فلا تدل على الحرمة والفساد، ومفهوم mلا يصلحn أعمّ من أن يكون فيه الفساد أولا فساد فيه، ولا صلاح بعد ما يكون الشيء قابلاً؛ لأن يوصف تارة بالصلاح، واُخرى بالفساد، وثالثة بعدمهما. لكن لا يخفى بأنّ المفهوم وإن كان أعمّ ولكن المتبادر من كلمة mلا يصلحn أنّه فاسد، كما هو المتبادر من كلام الطبيب عندما يقول للمريض: بأنّ الغذاء الفلاني لا يصلح أكله، معناه: أنّه مفسد ومضرّ بك.
ويؤيد هذا المعنى ما نجده في رواية عبدالرحمن بن الحجاج: أني أدخل سوق المسملين ـ أعني: هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ـ واشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليست هي ذكية؟ فيقول: بلى، هل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة.
فمن المتبادر الى ذهن السامع من mلا يصلحn إنّما هو الفساد، وتقرير الامام(ع) ذلك. إذن يظهر من الرواية أنّ عدم الصلاح يساوق الفساد، فما ادعاه الجواهر: بأنّ المراد من mلا يصلحn هو الكراهية، ونسبه الى المشهور فغير تامّ.
ثم إنّه لو فرض أنّ mلا يصلحn أعمّ، ولكن بما أنّه وقع في مقابل لا بأس ـ كما في صحيحة ابن مسلم ـ الذي هو الاباحة فهو يدلّ على الحرمة، وبما أنّ الأحكام الخمسة متضادة ولا يخلو فعل عنها، فاذا رفعت الاباحة تأتي الحرمة، وكذا ما ورد في اللغة بأنّ الصلاح ضد الفساد.
وأمّا بالنسبة الى mلا بأسn في صحيحة ابن مسلم والحلبي فانّهما تدّلان على الجواز بعد ما عرفت بأنّ البأس يعني: الحرمة. اذن معنى البأس هو الفساد؛ لأنّه بعد رفع القيد وهو mيداً بيدn يظهر البطلان، ومن هنا يظهر ما في كلام الجواهر بأنّ البأس فيه أعمّ من الحرمة.
وأمّا الاستدلال بمضمرة علي بن ابراهيم ـ الطويل عن رجاله عمن ذكره في حديث قال: وما عُدّ عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به إثنان بواحد يداً بيد، ويكره نسيئة ـ بـ mيكره نسيئةn حيث ظاهرها الجواز. ففيه أوّلاً: أنّها مضمرة، وثانياً: انّ الكراهة في الروايات الأخر بمعنى الحرمة وفساد المعاملة، كما يظهر من الرواية أن علياً لم يكن يكره الحلال، وقد مرت.
ويظهر من صحيح الحلبي: mيكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزينn أنّ الكراهة هنا تكون بمعنى الحرمة من المسلمات ذلك؛ لأنّه يحرم التفاضل في المتماثلين.
وكذا ما ورد عن قرب الاسناد عن عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
ولو أنّ هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لضعفها بـ mعبدالله بن الحسنn حيث لم يوثق، ولكن الرواية ظاهرة الدلالة بأنّ مفهوم mلا بأسn وهو البأس يعني: الفساد وعدم الصحّة.
إذن الحق المنع حسب النظر الدقيق في مختلف الجنسين إذا كان نسيئة.
قد يقال: بأنّ المشهور قد اعرضوا عن الروايات التي تدلّ على المنع بالتفاضل نسيئة، ولكن إن قلنا: بأنّها ـ أي الشهرة ـ جابرة وكاسرة فهو، وإلاّ فالأحوط هو المنع كما عليه المحقق، وخلافاً لما ذكره الجواهر: بأن الأقوى الجواز.
إذن: يختص الجواز بصورة كون التفاضل في المعاملة النقدية، أمّا الزيادة الحكميّة ـ وهو بيع المختلفين مثلاً بمثل نسيئة ـ فلم ترد رواية على المنع. إذن فيكون جائزاً، ولم نعلم من يقول: بعدم الجواز في ذلك.