تعيين السهم في الزكاة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
 للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته الأطهار ( عليهم السلام ) :
أ - من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلاً عن تعين السهام ، مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير ، هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه ؟
ب - وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال : تصرف كيف تشاء ، أو مجرد قال : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟
وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
 ج أ: لا يلزم الأقتصار في دفع الزكاة على الاصناف الثمانية فلو عينها لصرفها في مورد خاص فليس لوكيل الحاكم الشرعي صرفها في غير المورد المعين
ج ب: يجوز للوكيل ان يسلم المال الى مقسم ويقول هذا للفقراء اذا كان المقسم يعرف بأن زكاة لهؤلاء اصناف من الفقر اذا وجد أي صنف يعطي له اما اذا كان هناك اصناف كثيرة من هؤلاء موجوداً في عرض واحد يقسم عليهم بالسوية
ج ج: التعيين لزكاة ليس صحاب المال بل هو الوكيل وهو مقيم وهو يعني الوكيل يعطي المال لمن كان أصلح.