بكر افتُضَّت بكارتها بالزنى ، أو بعقد منقطع من دون إذن الولي ، لأنها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن ، فهل تعتبر ثيّباً ، والمعروف أن الثيب لا تحتاج إلى الإذن من الولي ، فهل هذه من هذا القبيل ؟ فيجوز لها أن تتزوج من دون الإذن ؟ |
إذا افتضت بكارة البنت بالزنا أو بالعقد المنقطع فعلت محرماً وحكمها بعد ذلك حكم الثيب. |