هل يحق لرجل عازب الاقتران بفتاة بعقد شرعي على سنة الله ورسوله ، مع أنه كان على علاقة زنى بوالدتها قبل أن يتقدم للبنت ، أي إذا زنى شاب بامرأة متزوجة ، وبعد مضي الوقت وقع في غرام ابنتها ، وطلب الاقتران بها ، هل هناك من عائق شرعي أو حرمة شرعية تمنع هذا الزواج ؟ |
إذا زنى بامرأة محصنة حرمت عليه بنتها حرمةً أبدية. |