المعروف أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، فلو أرضعت الجدة ابن ابنتها فالحكم بالحرمة المؤبدة بين الزوج والزوجة ، فقد تحصل بعض هذه الحالات ، فهل يجب على المكلفين على نحو الوجوب الكفائي أن يخبروهما بذلك ؟ |
إذا عرضت الحرمة كالرضاعة مثلاً بين شخصين فلا يجب على الآخرين الاخبار عن ذلك ، لعدم الدليل عليه . |