املك محل تجاري لبيع المواد الكهربائية, في بعض الأحيان يأتوني أشخاص من دوائر الدولة لشراء بعض المواد الكهربائية وتقديمها بشكل عروض لدوائرهم و يطلبون مني أن أحرر لهم وصلين و بشرط أن يكون وصل القائمة الأولى هو الأصلي و يحمل الأسعار الحقيقية و باسم المحل,و يكون وصل القائمة الثانية يحمل أسعاراً وهمية أعلى من وصل القائمة الأولى و يحمل اسم محل وهمي أيضا لغرض اطلاع دوائرهم عليه,و مما يؤدي الى أن يرسي العرض على الوصل الأول الحقيقي و شراء المواد..(تمويه على الدائرة). هل يجوز أن احرر الوصل الثاني بأسعار أعلى من الوصل الحقيقي لغرض تسليمه و تقديمه الى دائرتهم لغرض الحصول على هذا العرض و من نفس المحل؟ نفس المحل أعلاه و لكن المشتري يطلب تحرير قائمتين بشرط أن تكون القائمة الأولى تحمل الأسعار الحقيقية و القائمة الثانية تحمل اسعاراً وهمية أعلى,حيث يقوم هذا الموظف بعطاء القائمة الثانية لدائرته للحصول على أرباح مالية.هل يجوز أن أحرر لهم وصلين لهذا الغرض؟ |
لا يجوز الغش والاحتيال على كل طرف. وهذا العمل الذي أشرت إليه في الحالتين نوع من السرقة أعاذك الله منها. |