هل يجوز بيع مواد يظن البائع أن المشتري لها يستخدمها في صنع سلع مغشوشة بإيهام الناس أنها سلع أصلية ، مثل بيع علب السجائر الفارغة ، وبيع أغطية علب شراب البيبسي ؟ |
لا يجوز |
هل يجوز بيع مواد يظن البائع أن المشتري لها يستخدمها في صنع سلع مغشوشة بإيهام الناس أنها سلع أصلية ، مثل بيع علب السجائر الفارغة ، وبيع أغطية علب شراب البيبسي ؟ |
لا يجوز |
س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...