إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟ |
إذا أوصى الوالد بأن قطعة الذهب لولدي فلان، ولكن لم يعطها إياه حفاظا عليها. فإن مات الوالد أخرجت قطعة الذهب من ثلثه وأعطيت لولده المعين. |