وفقنا الباري تعالى لاداء مناسك العمرة المفردة حيث حرمنا من الميقات وطفنا حول البيت سبعاً وأدينا صلاة الطواف إلا ان السعي بين الصفا والمروة منعتنا السلطات منه _ بحجة التعمير _ حتى هذا الامر وجد في الطابق الثاني، فلم نستطيع السعي فما أدى الى تركه وذهبنا الى طواف النساء، فادينا الطواف وصلاته فما هو حكمنا؟ |
في مفروض السؤال حكمه حكم المصدود، يذبح في مكانه والاحوط ضم التقصير والحلق إليه. |