مسألة: 22_23_24_25_26_27_28_29_30

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

(مسألة ـ 22) اللحم المطبوخ بالماء للنجس أو المتنجس بعد للطبخ يمكن تطهيره في للكثير، بل وللقليل اذا صب عليه الماء ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل اليه الماء للنجس([1]).
(مسألة ـ 23) للطين للنجس للاصق بالابريق يطهر بغسمه في للكر ونفوذ الماء الى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره([2]) فالقطرات للتي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة، وكذا للطين للاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء للقليل أيضاً، بل اذا وصل الى باطنه ـ بأن كان رخواً ـ طهر باطنه ايضاً به.
(مسألة ـ 24) للطحين واللعجين للنجس يمكن تطهيره يجعله خبزاً ثم وضعه في للكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك([3]).
(مسألة ـ 25) اذا تنجس للتنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت، ولا حاجة فيه الى للتثليث لعدم كونه من للظروف، فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه([4]) والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع للغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين للطاهر.
(مسألة ـ 26) الأرض للصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء للقليل اذا أجري عليها([5]) لكن مجمع للغسالة يبقى نجساً. ولو أريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن إخراج ماء للغسالة ـ بأن كان هناك طريق لخروجه ـ فهو والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها للطين للطاهر كما ذكر في للتنور، وان كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر الا بالقاء الكر أو المطر أو للشمس. نعم اذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بحصب الماء عليها ورسوبه عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال للغسالة.
(مسألة ـ 27) اذا صبغ للثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الاحمر([6]). نعم اذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في للكر أو للغسل بالماء للقليل، بخلاف ما اذا صبغ بالنيل للنجس، فانه اذا نفذ فيه الماء في للكثير بوصف الاطلاق يطهر، وان صار مضافاً أو متلوناً بعد للعصر كما مر سابقاً.
(مسألة ـ 28) فيما يعتبر فيه للتعدد لا يلزم توالي للغسلتين أو للغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى([7]). نعم يعتبر في للعصر للفورية بعد صب الماء على للشىء المتنجس([8]).
(مسألة ـ 29) للغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه للتعدد فتحسب مرة، بخلاف ما اذا بقي بعدها شيء من أجزاء للعين فانها لا تحسب([9]). وعلى هذا فان أزال للعين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة اخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعدها مرتان أخريان.
(مسألة ـ 30) للنعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء لكثير، ولا حاجة فيها الى للعصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا للبارية، بل في للغسل بالماء للقليل ايضاً كذلك لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن([10])
[1].  لا وجه لذكر هذه المسألة بعد ما ذكر في المسألة السابقة بقوله «وكذا اللحم النجس». لكن يمكن أن يقال: إن ذكره ثانياً أن المراد من اللحم النجس في الأول هو فيما اذا لم تنفذ النجاسة فيه، وفي هذا الفرع فيما اذا نفذت النجاسة الى باطنه، بقرينة قوله «المطبوخ»، إذ لايمكن طبخه الا بنفوذ ذلك الماء النجس فيه، أو كان تخصيصه بالذكر لورود رواية فيه، وهو قوله عليه السلام «اغسله وكله». وعلى أي حال حكم هذه المسألة تقدم فلا نعيد.
[2].  الطين اللاصق بالابريق أو النعل كسائر الأجسام اذا تنجس قابل للتطهير:
أما بالماء الكثير فمضافاً الى طهارة ظاهره به يطهر باطنه به أيضاً اذا نفذ في باطنه ووصل الماء بوصف الاطلاق اليه. كل ذلك لأجل إطلاقات أدلة التطهير بالماء، اذ لا مقيد في الموارد يخرجه عن مشمولية الاطلاقات.
وأما بالماء القليل فيطهر ظاهره أيضاً بلا اشكال، لشمول الاطلاقات له وعدم مقيد في البين. وأما باطنه فيأتي فيه ما ذكرنا من الاشكال بعدم انفصال الغسالة مع لزومه في التطهير بالماء القليل. وقد تكلمنا فيه مفصلا فلا نعيد.
وعلى كل حال ماذكره في المتن من طهارة القطرات التي تقطر من الابريق بعد غمسه في الكر وإخراجه منه صححيح لا اشكال فيه، لأن هذه  القطرات لاتلاقي إلا ظاهر الطين، وظاهر الطين يطهر بغمس الابريق في الكر، فلا وجه لنجاسة تلك القطرات. وكذلك او غسل ظاهره بالماء القليل أيضاً القطرات التي تقطر منه طاهرة لعين ذلك الوجه.
[3].  حكم هذه المسألة واضح يظهر مما تقدم، ولكن ربما يتخيل أن الطحين أوالعجين اذا تنجس بواسطة كون الماء الذي يعجن به نجساً فكل جزء منه يكون نجساً. وبعبارة أخرى: النجاسة تستوعب جميع ذرات العجين والطحين الممزوج بالماء النجس، وبعد أن طبخ وصار خبزاً لو غمس في الكر أوصب عليه الماء القليل لايصل الماء الى جميع ذرات الطحين والعجين، فلا وجه للحكم بطهارة جميع أجزائه، فيترتب عليه جواز أكله، لأنه ليس فيه نجاسة ولو في بعض أجزائه. وذلك من جهة أنه بعدما لم يصل الماء الى جميع ذراته يبقى البعض الذي لم يصل اليه الماء على نجاسته، فأكله حرام. وهذا المورد يقول: بأن أمر الحليب اشكل، فاذا تنجس المائع يكون تمامه ظاهره وباطنه ينجس، لأن المائع إذا تنجس تسري النجاسة الى الجميع. وبعبارة أخرى: المائع غير المعتصم اذا تنجس فلا يمكن اختلاف أبعاضه وأجزائه في النجاسة والطهارة، فلا محالة تكون جميع ذراته وأجزائه المفروضة نجساً ذا لاقى النجس أو المتنجس موضع منه، ولكن بعد أن صار خبزاً يمكن الاختلاف في أجزائه من حيث الطهارة والنجاسة، فكل جزء وصل الماء اليه بوصف الاطلاق يكون طاهراً وإلا فلا، وحيث ان الخبز والجبن لا يصل الماء الى جميع أجزائه بل الى بعض دون بعض فلا يطهر الجميع بحيث يكون جائز الأكل.
وفيه: أنه تقدم أن صدق الغسل ووصول الماء الى الجميع عرفي وليس بالدقة العقلية، مضافاً إلى جميع أجزاء الخبز والحليب غير معلوم، بل المعلوم وصوله، فان الخبز الذي يغمس في الكر ويبقى فيه مدة معتد بها نرى بالوجدان إحاطة الماء بجميع أجزائه، سواء قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ام لم نقل، فالمسألة غير مربوطة بوجود الجزء أو عدمه.
وأما الجبن الذي صنع من الحليب المتنجس، فوصول الماء الى جميع اجزائه لايخلو من خفاء، خصوصاً بعض أقسامه الذي ليس فيه خلل وفرج
[4].  عدم كون التنور من الأواني من الواضحات، فلا يشمله حكمها، بل مشمول لاطلاقات أدلة التطهير بالماء، فكما ذكر في المتن يكفي الغسل مرة واحدة في غير البول كسائر المتنجسات ماعدا الأواني، وفي البول مرتين اذا كان بالقليل، كما هو المفروض في المقام.
وأما حفر الحفيرة التي ذكرها فليس من متمهات تطهير التنور، بل لأجل عدم تنجس قاعه، فانه ربما يبتلى من ناحية نجاسة القاع، كما اذا وقع العجين أو الخمير قبل أن يطبخ وهو مرطوب، فينجس بملاقاته للقاع النجس، ولذلك يبين طريق تطهير القاع، فان الكتاب رسالة عملية كتبها لأجل عمل القلدين ورفع حاجتهم ـ رحمة الله عليه وجزاه الله خير الجزاء.
[5].  هذا هو مقتضى اطلاقات أدلة تطهير المتنجسات، وقد تقدم عموم الشمول لتلك الأدلة من حيث المطهر بالكسر والمطهر بالفتح، فكل مايصدق عليه الماء بوصف الاطلاق ـ بمعنى عدم صحة سلب المائية عنه ـ يكون مطهراً، سواء كان قليلا أو كثيراً، وفي كل متنجس وصل الماء الى جميع ذراته واستوعبها بوصف الاطلاق يطهره.
نعم الذي من النجاسات العينية لا يمكن تطهيرها بالماء، وذلك لعدم إمكان ازالة النجاسة عنها إلا بانعدام موضوعها بالاستحالة أو الانقلاب أو غير ذلك، فلا يحتاج في إمكان تطير الأرض التي يجري الماء عليها التمسك برواية الذنوب المشهورة، مع أنها ليست حجة في نفسها لضعف سندها، بل الاطلاقات كافية لذلك.
أما قوله «لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً» لا اشكال فيه وهو الوضحات بناءاً على القول بنجاسة الغسالة.
وأما ما ذكره من كيفية تطهير البيت أو السكة المتنجسة بأحد شكلين أي باخراج الماء عنهما لانحدار الأرض أو بحفر حفيرة فيهما لا دخال الغسالة فيها ـ فهذا أيضاً حق لا إشكال فيه.
وأما ما أفاد من أن الأرض لو كانت رخوة لايجري الماء عليها فلا يمكن تطهيرها إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس، فيمكن أن يقال: إن عدم جريان الماء على الأرض الرخوة لرسوبه فيها فحالها حال الأرض الرملية، فاذا كانت الأرض الرملية يمكن تطهير ظاهرها بالماء القليل فكذلك الأمر في الأرض الرملية أسرع من رسوبه في الأرض الرخوة، وهذا لايوجب فرقاً فيما هو مناط التطهير، أى انفصال الغسالة.
وعلى كل حال صدق انفصال الغسالة عن ظاهر الأرض بواسطة الرسوب في باطنها واضح، فلا ينبغي الاشكال في تطهير ظاهرها. واحتمال عدم صدق الانفصال ضعيف لا يعتنى به وان أصر شيخنا الاستاذ «قده» على لزم التطهير بالماء الكثير في المقام وفي أمثاله، مما يكون انفصال الغسالة بالرسوب في الباطن. نعم الباطن يبقى على نجاسته، ولابد في تطهيره من ورود مطهر آخر عليه إما لا يحتاج الى انفصال ماء الغسالة عنه كما اذا كان بالماء المعتصم أو إخراج الغسالة عنه بشكل من الأشكال الممكنة.
[6].  أما عدم طهارته مادام يخرج منه الماء الأحمر لأنه كاشف عن وجود الدم، أي عين النجس في ذلك الجسم، وما دامت عين النجس موجودة في ذلك الجسم المغسول لا يطهر البتة. وأما اذا صار بحيث لايخرج بالغسل والعصر، فهذا كاشف عن زوال عين النجاسة عنه، فيكون مثل الأجسام المتنجسة التي ليست فيها عين النجس، فيجوز تطهيره بالكثير والقليل.
وأما إذا كان الماء الخارج ملوناً بلون المتنجس لا النجس، كما اذا صبغ الثوب بالنيل المتنجس أو مطلق الصبغ المتنجس، وحيث أن اللون المتنجس لم يمنع عن وصول الماء الى الجسم المصبوغ، فان وصل الماء الكثير الى ذلك الجسم بوصف الاطلاق يطهر ولا يضر إضافته بواسطة العصر بعد الوصول اليه مطلقا وتطهيره له.
[7].  أما عدم اعتبار التوالي في الغسلتين ـ كما في البول أو في الغسلات كما في الأواني مثلا ـ فلعدم دليل على ذلك، ومقتضى الاطلاق عدم الاعتبار.
وأما اعتبار الفورية في العصر فيختلف باختلاف دليل اعتباره، وقد ذكرنا في المسألة السادسة عشرة أربعة وجوه في التطهير بالماء القليل: احدها الاستصحاب لعدم إطلاق لدليل التطهير يفيده مطلقا سواء عصر أو لم يعصر، فاذا شك في زوال النجاسة تستصحب النجاسة الى زمان القطع بالزوال، وهو لا يحصل الا بالعصر لاحتمال، مدخليته فيه، فاذا احتملنا الفورية ومدخليته في حصول الطهارة وزوال النجاسة فيجري استصحابها.
وأما الوجوه الشلاثة الأخر فأي واحد منها لو كان مدرك وجوب العصر فلا يقتضي الفورية: أما الاجماع فالقدر المتيقن منه على تقدير تسليمه وصحته هو وجوب أصل العصر، وأما فوريته فلم يقم عليها، وأما لو كان هو لزوم انفصال الغسالة بناءاً على نجاستها فتبقى نجاسة المحل لنجاستها، فلا يدل الا على لزوم الاخراج وأما فوريته فلا. نعم لابد وأن لا يتأخر كثيراً بحيث يوجب جفاف تمام الغسالة أو بعضها في المحل، وهذا يختلف حسب اختلاف الفصول، ففي الشتاء لا يحصل جفاف في الفىء ساعة بل ساعتين.
وأما لو كان المدرك هي الأخبار فهي على تقدير دلالتها على هذا المعنى مطلقة لا تدل إلا على أصل العصر، فلا وجه لا عتبار الفورية في العصر. اللهم إلا أن يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل، بمعنى عدم صدق الغسل الا مع العصر في الزمان المتصل بالغسل، فيرجع الى اعتبار فورية العصر، ولكن إثبات هذا المعنى يحتاج الى دليل مفقود في المقام.
[8].  أما عدم اعتبار التوالي في الغسلتين ـ كما في البول أو في الغسلات كما في الأواني مثلا ـ فلعدم دليل على ذلك، ومقتضى الاطلاق عدم اعتبار.
وأما اعتبار الفورية في العصر فيختلف باختلاف دليل اعتباره، وقد ذكرنا في المسألة السادسة عشرة أربعة لا عتباره في التطهير بالماء القليل: احدها الاستصحاب لعدم إطلاق لدليل التطهير يفيده مطلقا سواء عصر أو لم يعصر، فاذا شك في زوال النجاسة تستصحب النجاسة الى زمان القطع بالزوال، وهو لا يحصل الا بالعصر لاحتمال مدخليته فيه، فاذا احتملنا الفورية ومدخليته في حصول الطهارة وزوال النجاسة فيجري استصحابها.
وأما الوجوه الثلاثة الأخر فأي واحد منها لو كان مدرك وجوب العصر فلا يقتضي الفورية: أما فوريته فلم يقم عليها، وأما لو كان هو لزوم انفصال الغسالة بناءاً على نجاستها فتبقى نجاسته المحل لنجاستها، فلا يدل الا على لزوم الاخراج وأما فوريته فلا. نعم لابد وأن لا يتأخر كثيراً بحيث يوجب جفاف تمام الغسالة أو بعضها في المحل، وهذا يختلف حسب اختلاف الفصول، ففي الشتاء لايحصل جفاف في الفىء ساعة بل ساعتين.
وأما لو كان المدرك هي الأخبار فهي على تقدير دلالتها على هذا المعنى مطلقة لا تدل إلا على أصل العصر، فلا وجه لا عتبار الفورية في العصر.
اللهم إلا أن يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل، بمعنى عدم صدق الغسل الا مع العصر في الزمان المتصل بالغسل، فيرجع الى اعتبار فورية العصر، ولكن إثبات هذا المعنى يحتاج الى دليل مفقود في المقام.
[9].  قد تقدم في المسألة الرابعة أن التطهير بالغسل مرة أو مرتين أو اكثر بعد زوال العين، فالغسلة المزيلة لاتحسب من الغسلات، والماتن هو بنفسه صرح هناك بأن الغسلة المزيلة لاتكفي فيما يكفي فيه الغسل مرة واحدة، فكأنه عدل عن رأيه، أو يكون مراده هاهنا استمرار الغسلة المزيلة الى مابعد زوال عين النجاسة كما هو كذلك غالباً. ففي الحقيقة لو كان كذلك تنحل الغسلة المزيلة المستمرة الى مابعد زوال العين الى غسلتين احداهما المزيلة والأخرى بعد الزوال، فليس رجوع عما قال. والمشهور القائلون بعدم كفاية الغسلة المزيلة أيضاً لاينكرون كفاية مثل هذه الغسلة المستمرة. وسائر ماذكره في هذه المسألة واضح.
[10].  قد تقدم أن في التطهير بالماء الكثير بل مطلق المعتصم لا يحتاج الى العصر وإن كان المتنجس قابلا له فضلا عما لايكون قابلا له، فالجلد والبارية حيث لايكونان قابلين للعصر بل الماء يعبر عليهما ولا ينفذ فيهما يطهران بالغمس في الماء الكثير. وأيضاً بصب الماء القليل عليهما.
نعم لو فرضنا أن النجاسة قد تنفذ فيهما فحالهما حال الأرز والماش، وقد تقدم الكلام فيهما، فلا يطهران ـ أي باطنهما ـ الا بالماء الكثير، أما ظاهرهما يطهر بالغمس في الكثير كما أنه يطهر بالقليل أيضاً.
وأما الخيط في النعل أو في الحصير اذا نفذ الماء فيه، فالظاهر أنه مما يقبل العصر، فاذا لايمكن عصره فلابد من تطهيره بالماء الكثير.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com