مسألة: 31_32_33_34_35_36_37_38

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 31) للذهب المذاب ونحوه من للفلزات اذا صب في الماء للنجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل للتطهير الا ظاهره، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره أيضاً. نعم لو احتمل عدم وصول للنجاسة الى جميع أجزائه وان ما ظهر منه بعند للذوبان الاجزاء للطاهرة يحكم بطهارته. وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وان كان مثل للقدر من للصفر([1]).
(مسألة ـ 32) الحلي للذي يصوغه للكافر اذا لم يعلم ملاقاته له مع للرطوبة يحكم بطهارته، مع للعلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على للنجاسة اذا كان متنجساً قبل الاذابة([2]).
(مسألة ـ 33) للنبات المتنجس يطهر بالغمس في للكثير، بل وللغسل بالقليل اذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من للسكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير([3]).
(مسألة ـ 34) للكوز للذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهرظاهره بالقليل، وباطنه ايضاً اذا وضع في للكثير فنفذ الماء في أعماقه([4]).
(مسألة ـ 35) اليد للدسمة اذا تنجست تطهر في للكثير وللقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، والا فلابد من إزالته أولاً، وكذا اللحم للدسم والإلية. فهذا المقدار من للدسومة لا يمنع من وصول الماء([5]).
(مسألة ـ 36) للظروف للكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحو اذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه: «أحدها» ان تملأ ماءً ثم تفرغ ثلاث مرات. «للثاني» أن يجعل فيها الماء ثم يدار الى أطرافها باعانة لليد أو غيرها ثم تخرج منها ماء للغسالة ثلاث مرات. «للثالث» أن يدار الماء الى أطرافها مبتدءاً بالأسفل الى الاعلا، ثم تخرج للغسالة المجتمعة ثلاث مرات. «للرابع» أن يدار كذلك لكن من أعلاها الى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات([6]).
ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع للغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن ادارة فالماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلاً واحداً، فالماء للذي ينزل من الاعلى يغسل كل ما جرى عليه الى الاسفل وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة([7]).
ولا يلزم تطهير آلة إخراج للغسالة كل مرة، وان كان أحوط([8]) ويلزم المبادرة الى إخراجها عرفاً في كل غسلة([9]) واللقطرات للتي من للغسالة فيها لا بأس بها([10])وللقطرات للتي من للغسالة فيها لا بأس بها([11]).
وهذه للوجوه تجري في للظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بامكان غمسها في للكر أيضاً. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً الحوض أيضاً بالماء للقليل.
(مسألة ـ 37 (في تطهير شعر المرأة ولحية للرجل لا حاجة الى للعصر وان غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون للعصر([12]).
(مسألة ـ 38) اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الاشنان للذي متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضاً لانغساله بغسل للثوب([13]).
[1].  إن ما ذكره في هذه المسألة أن من الفلزات ذهباً كانت أو غيره اذا أذيب ينجس ظاهره وباطنه إذا لاقى النجس أو المتنجس سواء صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب، مبني على صيرورته بالذوبان مائعاً كسائر المائعات، فكما أن كل مائع ليس بماء ـ كاللبن والحليب وأقسام الشرابت وماء اللحم وأمثال ذلك ـ اذا لاقى النجس جزء منه ينجس كله. وخلاصة الكلام أن الفلزات المذاية تكون كسائر المياه المضافة، فتكون مياهاً مضافة.
وقد شاهدت محلول الذهب المصنوع لدواء بعض الأعاظم «قده» وكان نصف استكان، وفي أول ما وقع نظري عليه لم احتمل أن يكون شيئاً آخر غير الشاي، فلا فرق بينه وبين سائر أقسام الماء المضاف، سواء كان معتصراً من الأجسام ـ كماء الحصرم والليمو والنارنج وغيرها ـ أو كان ممتزجاً معها كأقسام الشرابت. فكما أن كلها ينجس بملاقاة بعضها للنجس فليكن كذلك في الفلزات المذابة.
وبعبارة أخرى: يرى العرف في المائعات ملاقاة أول جزء منها للنجس ملاقاة لكها، ولذلك يحكم بنجاسة الكل وان كان حوضاً كبيراً، فبعد أن برد وانجماد يطهر ظاهره دون باطنه، لعدم نفوذ الماء في باطنه، فاذا أذيب ثانياً تمتزج الاجزاء النجسة مع الطاهرة، فينجس الجميع، كما هو الشأن في جميع المائعات.
لكن الظاهر أن إذابة الفلزات المتعارفة ليس من هذا القبيل، بل غاية مايحصل فيها شبه سيلان، ولكن ليس رقيقاً مثل الماء كي يحكم العرف بأن ملاقاة بعضها ملاقاة الجميع للنجس كما في الماء. وما شاهدته في الذهب المحلول للدواء كان أمراً فوق الاذابة، وكان للشرب، فلا تقاس الاذابة به، ففيها لاينجس إلا محل الملاقاة.
وعلى كل حال بعد الانجماد يطهر ظاهرها، ويجوز استعمالها في الطبخ إذا كان قدراً مثلا، وفى الاكل والشراب اذا كان من أوانيهما. ولا يضر بذلك نجاسة بعض أجزائها الباطنية بل جميعها، إذا المماس للمأكول والمشروب ليست الا أجزائها الظاهرية، والمروض أنها طهرت بالغسل.
وجميع الأواني التي تباع في الأسواق ان كان لاينفذ الماء في باطنها وصنعها بالذوب ويلاقي النجس في حال الميعان، فبعد صنع تلك الآنية وانجمادها بالغسل يطهر ظاهرها ولو بالماء القليل، فيجوز استعمالها في كافة الاستعمالات المتوقفة على الطهارة وعدم سراية النجاسة الى المظروف.
[2].  حكم هذه المسألة يعرف من المسألة السابقة، فغالباً يتنجس أن جهة البحث في هذه المسألة كون الصائغ كافراً وهو نجس، فغالباً يتنجس مايصنعه بواسطة ملاقاة يده مع الرطوبة لذلك المصنوع، فلذا خصها بالذكر وبّين حكم الشك في الملاقاة والعلم بها: بأنه في صورة الشك يبني على الطهارة للاستصحاب، وفي صورة العلم بها يغسله ويطهر ظاهره، وأما باطنه فان كان متنجساً قبل الاذابة أو وصل النجس اليه حال الاذابة فيبقى على نجاسته كما تقدم في المسألة السابقة.
ثم إنه لو استعمل الحلي المذكورة كثيراً وهكذا الأواني المصنوعة من الصفر أومن غيره من الفلزات، وحصل له الشك في أن السطح الذي كان ظاهراً وغسله فصار طاهراً هل هو باق أم زال وظهر سطح آخر الذي كان من الباطن، وبواسطة زوال السطح الأول ظهر هذا الثاني، فعلى تقدير بقاء السطح الأول يكون طاهراً، ولا مانع من استعماله فيما يجب أن يكون طاهراً، كاستعماله في أكل المعائعات والشرب، وعلى تقدير عدم البقاء وكون السطح الظاهر غير الأول بل ظهر سطح آخر من الباطن النجس فيكون نجساً، ولا يجوز استعماله في المأكولات والمشروبات مع رطوبة ذلك السطح أورطوبة المأكول، لتنجسه بواسطة ملاقاة ذلك السطح النجس مع الرطوبة.
هذا اذا حصل اليقين بأحد الأمرين، وأما في صورة الشك وعدم العلم بأنه السطح الأول أو الأخير، يمكن أن يقال: إن مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.
وربما يتوهم ان هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الفرد المردد الذيا لاتّم أركانه، وعلى تقدير تماميتها أيضاً لا يفيد لأنه مثبت. بيان ذلك: ان الشك في بقاء النجاسة يكون باعتبار محلها المردد بين أن يكون هو السطح الأول أو الأخير، فلو كان المشكوك نجاسته هو السطح الأول فهو طاهر يقيناً، ولو كان هو الأخير فنجس يقيناً. فأنت استصحبت نجاسة هذا الفرد من السطح المردد بين أن يكون هو الأول أو الأخير، وعلى كل واحد من التقديرين حكمه معلوم لاشك فيه.
وأنت خبير بأن هذا توهم عجيب، من جهة أن هذا السطح الخارجي الشخصي المردد بين أن يكون هو الأول أو الأخبر كان نجساً قطعاً، لأن المفروض أن هذا الجسم بعد أن أذيب كان تمام أجزائه نجساً الظاهرة منها والباطنة. فهذا السطح الموجود المشكوك انه الأول أو الأخير حيث كان من جملة ذلك الجسم الذي تمامه كان نجساً قطعاً، وبعد تطهير السطح الظاهر الظاهرة التي نعبر عنها بالسطح الظاهر صارت طاهرة، والأجزاء الباطنة يقيت على نجاستها. فهذا السطح المردد ـ أي الأجزاء الباطنة قطعاً كان نجساً ونشك في بقاء تلك النجاسة، ومنشأ الشك هو الترديد في أنه هو الأول أو الاخير. فهذا استصحاب نجاسة فرد معين لامرد، واستصحاب الفرد المردد فيما اذا كان المتيقن مردداً بين فردين، كما في موارد العلم الاجمالي. فأنت تعلم بنجاسة أحد هذين الانائين، فاذا وقع التلف على احدهما بقي الآخر فنشك في بقاء ذلك النجس المردد، فاستصحاب ذلك النجس المردد بين أن يكون في هذا الاناء أو في ذاك هو استصحاب الفرد المردد، وهو الذي لايتم أركان الاستصحاب فيه، وعلى تقدير تماميته مثبت. أما الأول فلأن المتيقن هو الفرد المردد لا المعين، والفرد المردد بوصف أنه مردد لايعقل بقاؤه بعد تلف أحد الانائين، لانعدام موضوع الترديد والنجس الواقعي وان مشكوك البقاء، ولكن النجس الواقعي لم يكن معلوماً بل العلم واليقين كان متعلقاً بالفرد المردد، فما كان متيقن الوجود ليس مشكوك البقاء بل معلوم العدم، وما هو مشكوك البقاء ـ أي النجس الواقعي ـ لم يكن معلوماً. وأما الثاني الوجود، الا على القول بالأصل المثبت وأما فيما نحن فيه فالمتيقن هو هذا السطح الخارجي الشخصي الموجود، غاية الأمر منشأ الشك في البقاء هو ترديد هذا السطح الشخصي الخارجي بين أن يكون هو الأول أو الأخير.
هاهنا توهم آخر، وهو أصالة بقاء كل من الظاهر والباطن على ما كان، فيكون المرجع قاعدة الطهارة. ولكن انت خبير بأن المراد من هذا الكلام إن كان بقاء كل واحد منهما على حاله وعدم تغيره عما كان عليه ـ أي بقاء وجوده بمفاد كان التامة أي لم ينعدم ولم يرتفع ـ فهو، وإن كانت أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق تامة، إلا أنه لايثبت ظاهرية هذا السطح الموجود إلا بناءاً على القول بالأصل المثبت، ولا أثر لبقاء السطح الأول وعدم انعدامه الا باثبات أن هذا السطح الموجود هو السطح الأول، وإلا فاستصحاب النجاسة يؤثر أثره، وان كان مراده أن هذا السطح الموجود كان ظاهراً والآن كما كان لم يتغير عما هو عليه، أي ظاهر كما كان ففيه: ان هذا الاستصحاب ليس له يقين سابق، لأن هذا السطح الموجود لم يكن متيقن الظاهرية أبداً ومن الاول وفي أي زمان كان، وإلا لو جرى هذا الاستصحاب وأثبت ان هذا السطح هو السطح الأول فلا مجال للرجوع الى قاعدة الطهارة، لحكومة هذا الاستصحاب عليها.
[3].  إذا كان ظاهر النيات والملح نجساً ـ بأن كانا جامدين ولاقى ظاهرهما النجس أو المتنجس ـ فيمكن تطهيره بالماء والكثير، وأما إذا كان النبات مصنوعاً من السكر المتنجس أو كان ماء المتنجس في المملحة وانجمد ملحاً، فلا يمكن تطهيره بالكثير فضلا عن القليل، لأنه الكثير لابد من وصول الماء الى جميع أعماقه، لأن الشرط في طهارة شىء وصول الماء الى جميع أجزائه المتنجسه لا الرطوبة.
ولكن يشكل وصول الماء الى جميع تلك الأجزاء، وعلى فرض الوصول يشكل وصوله اليها وهو مطلق، لأن الظاهر وصوله اليها مضافاً، خصوصاً إذا لم يكن الملح جامداً قوياً. ولو شككنا في وصول الماء المطلق الى جميع الأجزاء، فنحكم بنجاسته للاصل ـ أي استصحاب بقاء النجاسة. هذا مضافاً الى أنه من المحتمل أن يكون الواصل الى أعماقه هي الرطوبة، لا الماء بوصف انه ماء.
[4].  قد مر أن الحب اذا تنجس ظاهره يمكن تطهيره بالقليل بصب الماء وإخراجه، وكذا بادخاله في الكثير. أما اذا نفذت النجاسة في أعماقه أو صنعه كافر فلا اشكال في أنه يطهر اذا وضع في الكثير ونفذ الماء الى داخله ووصل الى جميع أجزائه.
والظاهر أن الماء بنفسه ينفذ لوجود المنافذ بين الأجزاء، لأن الرطوبة تصل الى جميع الأجزاء فقط كما قيل، بل الذي يصل الى جميع أجزاء الكوز أو الحب المتنجس هو الماء بصورته النوعية لابما أنه رطوبة وعرض من الأعراض الطارئة على الجسم. وفرق واضح بين النبات والملح المتنجسين مع كوز المتنجس، لعدم وجود المنافذ الموجودة في الحب والكوز وأمثالها فيهما، فلا يأني الاحتمال الذي ذكرناه هناك هاهنا.
[5].  أي الى ظاهرهما، وأما وصول الماء الى أعماقهما بوصف المائية ففي غاية الاشكال. ولايخفى أن اليد اذا كانت عليها دسومة قليلة فتطهر بالقليل والكثير ويصل الماء الى نفس اليد، ولذا لو غسلت بالماء المصبوغ ثم زالت الدسومة يبقى اللون، فلو لم يصل الى تحت الدسومة فيكف يبقى اللون مع زوال الدهن.
أما إذا كانت اليد مطلية بالدهن فلابد من زوال المانع ثم غسلها، أما اللحم الدسم فحاله حال اليد الدسمة، وأما الإلية حيث أن لها جرم ولها دسومة فاذا تنجس ظاهرها يطهر بالماء لوصول الماء اليه، ومن هذه الجهة يكون حالها حال يد الدسمة كما عرفت. نعم على فرض وصول النجاسة الى باطنها فتطهيره مشكل، لعدم إحراز صول الماء المطلق اليه كما ذكرنا
[6].  العمدة في مدرك الوجوه المذكورة موثقة عمار التي تقدمت، وهي عن الكوز والاناء يكون قذراً كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال عليه السلام: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصيب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيتحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 54 ـ الحديث 1)
ولا يخفى ان ماذكره من الوجوه صحيح، وتدل على صحتها نفس الموثقة، لأن قوله عليه السلام «فيحرك فيه ثم يفرع منه» الظاهر أن الأمر بالتحريك لوصول الماء الى جميع الأجزاء، وبناءاً على هذا لافرق بين الوجوه الثلاث التي ذكرها الماتن في الغسل بل الوجوه الأربع.
[7].  ومما ذكرنا يظهر بأن هذا الاشكال غير وارد، لأن العمدة وصول الماء، والماء قد وصل الى المحل، والغسالة لاينجس مالم ينفصل عن محلها بعد تمام الغسلة، ولا شك في ان صب الماء في كل مرة من أوله الى تفريغه بآلة أو بغيرها يعتبر غسلا واحداً، وتنجيس الغسالة لما يلاقيها من الخارج من المغسول بعد تمام الغسلة وانفصالها من المغسول.
وأما انتقالها من نقطة الى أخرى من ذلك الظرف المغسول لايوجب تنجيس نقطة ثانية، لأن ظاهر الأمر بغسل الاناء بهذا الشكل أن وصول الماء الى جميع النقاط من الأعلى الى الأسفل موجب لتطهير الجميع بذلك الصب، غاية الامر مع تكرار الصب ثلاثاً، وحال جميع بذلك الصب، غاية الامر مع تكرار الصب ثلاثاً، وحال جميع نقاط الجسم المغسول من هذه الجهة واحد، فلا يبقى مجال لورود الاشكال الذي ذكره.
نعم الآلة التي يفرغ بها الغسالة حيث أنها خارجة عن المغسول ويلاقي الغسالة بعد انفصالها عن الجسم المغسول يتنجس بمقتضى القواعد، فيتولد مما ذكرنا إشكال، وهو: أنه في الغسالة الأخيرة ـ بناءاً على نجاسة الغسالة يتنجس بتلك الآلة وان كان غسلها في كل مرد فبعد العود الى الظرف  لتفريغ مابقي فيه. يوجب تنجيس ذلك الظرف وما فيه، وأنها نجاسة الغسالة. وان كانت حاصلة منها.
ولذلك يمكن أن يقال: بوجوب غسل تلك الآلة في كل عوده، ولكن يمكن أن يقال: إن اطلاق قوله عليه السلام «ثم يفرغ» يشمل التفريغ بالآلة، بل لايمكن بدونها في المثبتات الكبار وسكوته عن تطهيرها يدل على عدم لزومه. وفي الارتكاز العرفي أيضاً حال تلك الآلة حال نفس ذلك الجسم المغسول، فكما أن الغسالة مع كونها نجسة يسحب معها نجاسة المغسول، فكذلك بالنسبة الى الآلة. وبعبارة أخرى: العرف كأنه يرى آلة الاخراج جزء المتنجسة من الجسم المغسول. وأما كون طهارتها من باب التبعية، ففيه: أنه ليس هناك دليل بعنوان التبعية في موردها كما في آلات نزح البئر من الدلو والرشاء أمثالها، وكما في آلات طبخ العصير، وكما في ظروف الخمر الذى انقلب خلا.
ففي جميع ذلك الحكم بطهارة الآلات إما بالاتكاز العرفي، وإما من باب دلالة الاقتضاء، وإما من جهة دليل خاص في نفس المورد ولعله لاحدى هذه الجهات قال في المتن «ولا يلز تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة. ولكن مع ذلك كله مقتضى القواعد لزوم غسلها في كل مرة وفي كل عودة، لان الغسالة تنفصل عن محلها يتوسط تلك الآلة، فبعد البناء على نجاسة الغسالة بعد الانفصال تتنجس تلك الآلة، ففي المرة الثانية بعد أن صب الماء في الاناء فاخراجها بتلك الآلة النجسة موجب لورود نجاسة جديدة على الاناء، وهكذا الامر في الغسلة الثالثة ايضاً تأتي نجاسة جديدة، فلا يطهر الظرف ولو كان بألف غسلة.
[8].  هذا الاحتياط يكون في محله، فلابد من غسل الاناء في كل مرة لا في كل عودة، لان تلك الآلة بعدما تنجست بواسطة ملاقاتها للغسالة المنفصلة لا تتنجس ثانياً بواسطة الملاقاة، وإنما نقول بغسلها في كل مرة من المرات الثلاث لأجل أن لا يتنجس الاناء بنجاسة جديدة بعد صب ماء جديد وتفريغ الماء الأول، فقربين كل مرة وكل عودة.
[9].  قد يقال بعدم الوجوب، لاطلاق الموثقة، خصوصاً مع وجود كلمة «ثم» فيها التي تكون للتراخي بانفصال. لكن الانصاف أن التأخير تارة يكون بحيث يخرج عن صدق الاسم ـ أي اسم التفريغ ـ ويصير الماء بخاراً من جهة حرارة الماء في محله، فهذا القسم من التأخير موجب لعدم حصول التطهير، لأن التفريغ جعل جزءاً لموضوع التطهير. وأخرى لاينافي صدق التفريغ، ففي هذا القسم من التأخير لا مانع منه ولا تجب المبادرة، لأنه يصدق معه بقاء الغسالة الى أن يفرغ، واذا شككنا في التأخير وصدق بقاء الغسالة والتفريغ فنستصحب النجاسة.
[10].  لاطلاق الموثق وإشعار ما يفهم من كلمة «ثم» وهو التراخي.
[11].  قد يقال: بأن القطرات ليست بمنجسة، لأن التفريغ بالآلة ملازم عادة مع نزول القطرات منها، فلو كانت منجسة لا يمكن التطهير بالآلة أصلاً، ولابد ن يكون التفريغ بقلبها، وهذا لا يمكن في الظروف الكبار خصوصاً المثبتة منها، فلابد أن تبقى نجسة الى الأبد، الا أن يطهر بالماء المعتصم. وهذا خلاف ظاهر الموثقة وإطلاقها، فبدلالة الاقتضاء لابد من القول بعدم منجسيتها.
ويمكن أن يقال: بعدم كون نزولها منجساً، لأنها من نفس الغسالة فلا تنجس الغسالة مرة ثانية بنزول تلك القطرات، لأن الغسالة لا ينجس محلها ولو بعد انفصالها عنه. ولكن الالتزام بهذا مشكل جداً، خصوصاً في الغسلة الأخيرة بناءً على نجاستها، لرجوع هذا الكلام الى أن النجس ليس بمنجس، أو التخصيص بلا مخصص، أو القول بعدم نجاسة الغسالة وهو خلاف الفرض.
وأما ما ذكر من الاغتفار بأدلة نفي الحرج، ففيه: ان أدلة نفي الحرج لايستفاد منها الارفع الحكم فيما اذا كان موجباً للحرج الشخصي لاالنوعي.
[12].  الانصاف أن الشعر مثل الأمور الصقيلة لا يحمل الماء، ولكن اذا كانت اللحية كثفية فيبقى الماء في خلالها ولا يحصل القطع بخروج معظم الماء، فيحنئذ يحتاج الى العصر. وأما إذا كان الشعر خفيفاً فلا يحتاج اليه، ومع الشك لابد من العصر لاستصحاب بقاء النجاسة.
[13].  هذا إذا لم يلصق الاشنان أو الطين بالثوب، وأما إذا لزق بحيث يمنع من نفوذ الماء الطاهر في الثوب فيشكل الحكم بطهارة جميع الثوب، بل يبقى المحل الملصوق به على نجاسته.. أما نفس الاشنان والطين إذا لم ينفذ النجس فيها فالظاهر طهارتهما بواسطة انغسال الثوب أو الماء الذي يغسل به الثوب يصل إلى ظاهرهما قطعاً فيطهر ظاهرهما. وأما إذا نفذ فيهما فاذا علمنا حينئذ بنفوذ الماء الطاهر إلى اعماقهما فنحكم بالطهارة، وأما إذا شك في الثوب والاشنان مع الطين.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com