اللاحق_1

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) اذا سرت للنجاسة الى داخل للنعل لا تطهر([1]) بالمشي بل في طهارة باطن جلدها اذا نفذت فيه اشكال وان قيل بطهارتها بالتبع.
(مسألة ـ 2) في طهارة ما بين اصابع للرجل إشكال([2])
واما اخمص القدم فان وصل الى الارض يطهر والا فلا فاللازم وصول تمام الاجزاء للنجسة الى الارض فلو كان تمام باطن للقدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى الارض([3]).
(مسألة ـ 3) للظاهر كفاية المسح على الحائط وان كان لا يخلو عن اشكال([4]).
(مسألة ـ 4) اذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها فتكون مطهره([5]) الا اذا كانت الحالة للسابقة نجاستها واذا شك في جفافها لا تكون مطهرة([6]) الا مع سبق الجفاف فتستحب.
(مسألة ـ 5) اذا علم وجود عين للنجاسة أو المتنجس لابد من للعلم بزوالها([7])
واما اذا شك في وجودها([8]) فالظاهر كفاية المشي وان لم يعلم بزوالها على فرض للوجود.
(مسألة ـ 6) اذا كان في للظلمة ولا يدري ان ماتحت قدمه ارض او شيء اخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه([9]) فلابد من للعلم بكونه ارضا بل اذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد للعلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته ايضاً([10])
(مسألة ـ 7) اذا رقع نعله بوصلة طاهره فتنجست تطهر بالمشي([11]) اما اذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على للنجاسة الحاصلة بالمشي على الارض للنجسة (للثالث من المطهرات للشمس)([12]).
وهي تطهر الارض وغيرها من كل مالا ينقل كالابنية([13])
الحيطان([14]) وما يتصل بها من الابواب والاخشاب والاوتاد([15]) والاشجار وما عليها من الاوراق وللثمار والخضروات وللنبات([16]) مالم تقطع وان بلغ اوان قطعها وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالارض أو الاشجار وكذا للظروف المثبته في الارض أو الحائط وكذا ما على الحائط والا بنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما من نجاسة للبول بل سائر للنجاسات والمتنجسات([17]) ولا تطهر المنقولات الا الحصر وللبواري تطهرهما ايضاً على الاقوى([18]) وللظاهر ان للسفينة وللطرادة من غير المنقول([19]) وفي الگاري ونحوه اشكال وكذا في الچلابية والقفة
ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية([20]) وان تجففها بالاشراق([21]) عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات فلو جفت بها من دون اشراقها ول باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة للريح لم تطهر نعم للظاهر ان للنعيم للرقيق أو للريح لليسير على وجه يستند للتجفيف إلى للشمس واشراقها لايضر وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الارض اشكال([22]).
[1].  لعدم الدليل وما يظهر من الروايات هو طهارة مامسته الأرض وأما الداخل فحيث لم يسمه الارض فلا دليل على طهارته وكذا اذا نفذت النجاسة ولا دليل على التبعية بل لابد من غسل النعل بالماء الكر وأما القليل قدمر الاشكال فيه.
[2].  لعدم الدليل على التبعية كما تقدم فاذا وصل مابين الاصابع الى الارض حين المشي كما اذا كانت الارض رمليه فيطهر لدلاله الصحيحة حيث ورد فيها (فساخت) ومعنى ساخت اي رسخت ولازمه انه اتصل العذرة الى مابين اصابعها فاذا مشى في الارض الرمليه تطهر الاصابع لانها تصل الى الارض كما وصلت الى العذره ايضاً بل ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها انه لايحتاج الى ان تكون الارض رملية وان يكون المسح بالمشي فالصحيحة تدل على ان مابين الاصابع للرجل لو تنجس يطهر بالمسح ولا اشكال في البين اللهم إلا أن يقال ان المراد من قوله عليه السلام (فساخت رجله فيها) هو الرجل مع كونها داخل الحذاء لا انه كان حافياً وساخت رجله فيها ومعلوم انه بناء على هذا الفرض لايتلوث مابين الاصابع بالعذرة بواسطة الحذاء فلا تدل الصحيحة بناء على هذا ان مسح مابين الاصابع بالعذرة بواسطة الحذاء فلا تدل الصحيحة بناء هذا ان مسح مابين الاصابع بالتراب اذا تنجس يكون موجباً لطهارته وليس اطلاق يشمل مسح مابين الاصابع في البين وقد عرفت ان مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة فاشكال الماتن بناء على هذا في محله ولكن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر الصحيحة خصوصاً مع ملاحظة ان كثيراً من الناس في تلك الازمنه حفاة فتقيد اطلاق قوله عليه السلام (فساخت رجله فيها) بخصوص من كان لابساً للحذاء لاموجب له فالمرجع هو اطلاق تلك الجملة لا الاستصحاب اى اصالة بقاء النجاسة.
[3].  والحاصل ان كل مكان من الرجل تصل الى النجاسة حال المشي فتطهر ان وصل الى الارض أيضاً في حال لمشى وهذا هو المتفاهم العرفي من الروايات التي تدل على طهارة القدم والنعل بالمشي على الارض.
[4].  قد مر بيان الاشكال وان الظاهر من الروايات ان المطهر هو الارض التي تمشي عليها فالحائط لاتشمله الادلة كما ان الظاهر هو مع الرجل على الارض لا بالعكس والا كان يطهر ظهر القدم أيضاً بل سائر مواضغ البدن اذا تنجس فالاقوى عدم طهارته بالمسح على الحائط.
[5].  تارة ان الارض لها حالة سابقة معلومة وانها الطهارة أو النجاسة فيستصحب تلك الحالة ففي الصورة الاولى تكون مطهرة دون الثانية ومع الشك في نجاستها نحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة فتكون مطهرة ايضاً لاتصل النوبة الى استصحاب النجاسة لان الاصل السببى مقدم دائماً وحاكم على الاصل المسببى وان كان من الاصول الغير المحرزة والاصل المسببي محكوم وان كان من الاصول المحرزة.
[6].  الا إذا كانت الحالة السابقة هي الجفاف فنستصحب فيكون مطهراً للشك في وجود ماهو المطهر فتصل النوبة الى استصحاب بقاء النجاسة بعد الشك في وجود المطهر وعدم اصل موضوعي ينقح الموضوع وهذا واضح
[7].  اما إذا احتمل البقاء فيستصحب بقائهما والحكم بالنجاسة في مورد استصحاب بقاء المتنجس فيما إذا لم يكن المتنجس قابلاً للتطهير كالدهن المتنجس إذا لم ينفذ الماء المطلق الطاهر في اعماقه كي يطهره وإلا إذا طهر بالغسل فلا يضر العلم الوجداني بوجوده فضلاً عن التعبد بوجوده بالاستصحاب هذا كله إذا علم بوجودها وشك في زوالها.
[8].  ففيه تفصيل وهو ان النجس المحتمل وجوده تارة يكون حائلاً بين الارض والمحل الذي تنجس به على تقدير وجوده واخرى ليست كذلك فان كان من الثاني فلا اشكال في حصول الطهارة بصرف المشي وذلك لاستصحاب عدم وجوده وليس مثبتاً واما ان كان من الاول فلا يحصل للطهارة بصرف المشي لاحتمال وجود الحائل فيكون مورداً لاستصحاب بقاء النجاسة واستصحاب عدم وجود الحائل مثبت اذ لازمه عقلاً وصول الماء الى المحل المتنجس فقول الماتن فالظاهر كفاية المشي على اطلاقه غير صحيح لانه لايتم إلا على تقدير عدم كونهما حائلاً على فرض وجودهما كما إذا مشى على ارض جافة وباطن رجله متلبس بالبول او الماء المتنجس فيطهر الرجل أو النعل وان كانت الرطوبة باقية اما لو كان النجس أو المتنجس حائلاً كما إذا كانت عين النجاسة أو المتنجس الذان في الرجل ذو جرم يمنع عن وصول الماء إلى المحل كما عرفت على القول بالاصل المثبت لوجود الحائل وهو عين النجاسة أو المتنجس ففي مورد احتمال وجود النجس أو المتنجس الحائل حيث لا يجرى استصحاب عدم وجود الحائل لانه مثبت تصل النوبة الى استصحاب بقاء النجاسة واما القول بالطهارة وجريان استصحاب عدم الحائل لخفاء الواسطة فقد حققنا في الاصول انه لا فرق في بطلان اصل المثبت بين كون الواسط خفيه أو جليه مضافاً إلى منع الصغرى ايضاً في المقام نعم يبقى مسألة قيام السيرة على عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده فان تحققت وثبت وجودها فحيث آنهامن الامارات يثبت بها لوزامها العقلية إذا كانت لتلك اللوازم اثار شرعية انما الشأن في ثبوتها وادعاء ثبوتها فيما إذا لم يكن لاحتمال وجود الحائل منشاءً عقلائي يركن اليه العقلاء ليس ببعيد
[9].  لعدم احراز الشرط أو الموضوع وهو المشي على الارض فاصالة بقاء النجاسة هي المرجع عند الشك.
[10].  لعدم احراز الشرط ايضاً ما استصحاب عدم حدوث المانع من المشي على نفس الارض لا يثبت المشي على الارض إلا على القول بالاصل المثبت.
[11].  لان الرقعة صارت جزءّ من النعل فتطهر بالمشي واما إذا كانت نفس الرقعة متنجسة قبلاً من غير مشي فيشكل طهارتها بالمشي لان ظاهر الادلة هو الاقتصار على طهارة النجاسة الحاصلة من نفس الارض لا من الخارج كما تقدم شرحة مفصلاً.
[12].  على المشهور في الجملة بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك ومطهرية الشمس من مختصات الامامية ومقابل المشهور هو القول بجواز الصلاة فقط في المكان الذي اشرقت الشمس عليه لا انه يصير طاهراً باشراقها عليه ونسب هذا القول إلى المفيد ولكن ما راينا في المقنعة موافق لما ذهب اليه المشهور وهذه عين عبارته في ذلك الكتاب أو الارض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذا البواري والحصر انتهى وعلى كل حال لابد من مراجعة الادلة ولا بأس بذكر الروايات والنظر فيها لنرى كيفية دلالتها منها صحيحة زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام من البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه: فقال إذا جففته خاصة بالبول وبالارض لان السطح يقال له الارض لان السطح يقال له الارض ولاالصحيحة وان لم يرد فيها الاشراق ولكن الشمس قد يطلق على نفس الجرم وقد يطلق على الاشراق وذلك لان المراد بالجلوس في الشمس عرفاً اي جلس في مكان يشرق عليها الشمس والمراد بالتجفيف ايضا عرفاً هو الجفاف باشراقها ومنها ما عن ابي بكر الحضرمي، عن ابي جعفر عليه السلام قال: ياابا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 29 ـ من ابواب النجاسات، حديث ـ 2) وبهذا الاسناد عن ابي جعفر عليه السلام كل ما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر فهذه الرواية خاصة بالاشراق بالشمس لكن عام من جهة النجاسة بولاً كانت ام غيرها منقولاً كان ام غيره ومنها موثقة عمار للساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الارض قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك الموضع حتى يبيس، وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لايجوز ذلك (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 29 ـ من أبواب النجاسات، الحديث ـ 4) وهذه الرواية من جهة سؤ تعبيرات عمار غير واضحة وفهمها يحتاج إلى عناية ودقة (قوله الموضع القذر من البيت أو غيره) المراد من غيره سائر الاماكن غير البيت.
(قوله وعن الشمس هل تطهر الارض قال: إذا كان الموضع من البول أو غير ذلك واصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة) والمراد من التعبير يجواز الصلاة طهارة الموضع لان ظاهر الصلاة على الموضع هو السجود عليه وليس باعتبار وقوعها فيه وإلا كان الانسب ان يعبر بالصلاة فيه لا الصلاة عليه وبعد الفراغ من عدم جواز السجود على الموضع النجس فجواز السجود عليه كناية عن طهارته فهذه الفقرة من الرواية صريحة في مطهرية الشمس ويظهر منها بطلان ما قيل انها تدل على جواز الصلاة في ذلك الموضع لاطهارته (قوله ان اصابته الشمس ولم يبيس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس) ظاهر هذه الفقرة هو ان صرف اصابة الشمس من دون ان يصير الموضوع يابساً باشراقها عليه لا اثر له ولا يطهر حتى ييبس) (قوله وكان رطباً) بيان لقوله (ع) لم ييبس الموضع أو تكرار له بعبارة ثانية قوله فلا تجوز الصلاة حتى ييبس كناية عن بقاء نجاسته حتى ييبس باشراق الشمس عليه (وقوله كانت رجلك رطبة إلى قوله وان كان غير الشمس ظاهره ان ذلك الموضع حيث انه قبل ان ييبس باق على نجاسته فلا تجوز الصلاة عليه إذا كانت موضع الوصول من لباسه أو بدنه إلى غيرذلك الموضع رطباً لسراية النجاسة اليه فينجس لباسه أو بدنه وكذلك لو كان بعد اليبس ولكن بغير الشمس لعين، ذكرنا من السراية ولعل العبارة في الثاني اي بعد اليبس بغير الشمس اظهر من الاول اي قبل ان ييبس واما قوله وان كان غير الشمس اصابه حتى يبس فانه لايجوز ذلك اي الصلاة عليه بمعنى السجود عليه مع قذاره المحل لان غير الشمس ليس مطهراً قطعاً هذا بناءً على ان تكون العبارة وان كان غير الشمس اصابه اما إذا كانت العبارة هكذا وان كانت عين الشمس بدل الغير كما حكى عن الوافي وحبل المتين وادعى البعض ان العين هي الصحيحة فحينئذ يكون المعنى أنه لايطهره وان كان عين الشمس قد اصابه فانه لايجوز ذلك فيكون مناقضاً لقوله في صدر الموثقة في جواب قول السائل عن الشمس هل تطهر قال عليه السلام اذا كان الموضع عن البول أو غير ذلك واصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ولكن هذا الاحتمال يعيد أولا بقوله عليه السلام وان كان بالتذكير ولو كانت العين اسم كان لكان الاولى ان يقول وان كانت عين الشمس بالتأنيث وثانياً ان عين الشمس ظاهرة في جرمها لا في اشراقها وشعاعها وعين الشمس بهذا المعنى لاتقع لاعلى الارض ولا على غيرها فالصحيح من الرواية هي الغير لا العين هذا مضافاً الى انه على فرض اجمال هذه الرواية الروايات الاخر كافية في اثبات مطهرية الشمس.
وأما صحيحة اسماعيل بن يزيع قال سألته عن الارض والسطح يصيبه البول وما اشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 29 ـ من ابواب النجاسات، الحديث ـ 7) الظاهر ان المراد من الرواية اي ان الشمس لابد ان تشرق على الارض الرطبة اما الارض الجافة فلا تطهرها الشمس لا ان الشمس وحدها لاتطهر الارض بل الشمس والماء لابد وان يجتمعا كي تحصل الطهارة او الماء وحده هو المطهر والاشراق سبب التجفيف فقط ولا اثر اخر له.
[13].  قد ادعى الاجماع على تطهيرها لما لاينقل ومن المنقولات الحصر والبوارى كما عن التنقيح والمشهور على دخول الاشجار والثمار والخضروات والنباتات مالم تقطع عن الارض ولم تنفصل عنها وان بلغ او ان قطعها وجميع الثابتات بالاصل أو بالعارض كالابواب والاخشاب والاوتاد والظروف المثبتة في الارض والحائط والدليل على ذلك مارواه أبو بكر الحضرمي كلما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر فهذه الرواية عام من جهة مايطهر من المنقولات وغيرها ومن جهة النجاسه اعم من أن تكون بالبول أو بغير البول وأما ماينقل خرج بالاجماع من تحت هذا لعموم الا الحصر والبوارى فانهما يطهران ويخرجان عن عموم ماينقل وقد يدعى انصراف الرواية الى ماهو ثابت بالاصل أو بالعارض وأما ضعف السند على فرض التسليم فهو منجبر يعمل المشهور وما ذكر بانه يوجب تخصيص الاكثر لان المتنجسات المنقولة اكثر بكثير مما ليس قابلا؟ للانتقال ففيه اولا ان كون المنقول اكثر من غير المنقول هو اول الكلام وثانيا ان تخصيص الاكثر انما يكون اذا كان التخصيص افرادياً اما اذا كان انواعياً وكان افراد النوع الخارج اكثر فلا يكون من المستهجن لان التخصيص باعتبار النوع لا الفرد فاذا كان للعام نوعان واخرج عن تحت حكم العام احد النوعين وكان افراد النوع لخارج اكثر من النوع الباقي تحت العام فلا يستهجن وذلك كالعالم فانه على قسمين عادل وفاسق وافراد الفاسق افرض انها اكثر فاخراج الفاسق ليس من المستهجن وان كان افراده اكثر من العادل وهنا الامر كذلك لان افراد العام نوعان المنقول وغير المنقول فالمنقول غيرالحصول والبواري خارج فافراد المنقول وان كان اكثر لايوجب استهجان التخصيص على أي حال فيوخذ بالعموم بالنسبة الى جميع ماهو غير المنقول الا ان يأتي دليل على العدم هذا مضافاً الى ماورد بالنسبة الى بعض ماهو ليس بمنقول كالابنية دليل على طهارته باشراق الشمس عليها وذلك كما ورد بالنسبة الى السطح وانه يطهر باشراق الشمس وكما ورد بالنسبة الى لفظ المكان والموضع والبيت في جملة من الروايات كصحيح زرارة (عن البول يكون على السطح او في المكان) وورد ايضا في نفس الرواية (اوفي المكان الذي يصلي فيه) وكذلك ورد لفظ الموضع والبيت كما في موثق عمار عن ابي عبدالله عليه السلام (عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس وفي رواية اخرى اذا كان الموضع قذراً.
[14].  فان كان عريضاً بحيث يمكن ان يصلي فيه ويصدق عليه الموضع والمكان الذي يصلي فيه فيمكن ان يطهر بالشمس ويدل على طهارتهما الادلة التي وردت فيها لفظ الموضع والمكان والا فيدخل تحت الاجماع.
[15].  ولاشبه فيها التفصيل بين المنقولة منها كاوتاد الخيمة التي كل مدة ينقل من مكان الى مكان فلا تطهر اما لو كانت ثابته كالداخل في الحائط تطهر.
[16].  خلافا للمعالم والذخيرة حيث فصلا بين اوان قطعها وعدمه فاذا كان مثل الاول فالمنع وإلا فيطهر لكونها من الارض.
[17].  لخبر أبي بكر الحضرمي (كلما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر) اعم من ان يكون نجساً او متنجساً ولو كان للتنجس أو النجس عين فلا يجب زوالها الا ان يكون مانعاً والا لو اشرقت والعين باقيه ولكن رقيقه كالدم لاتمنع من الاشراق على الارض فيبست الارض بذلك الاشراق فتطهر الارض. فاذا يبست النجاسة والارض معاً باشراقها يكون تحتها طاهرة ولكن الشأن في امكان ذلك اي في صدق الاشراق على الأرض مع بقاء عين النجس.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com