اللاحق_7

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 3) اذا صب للعصير للغالي قبل ذهاب ثلثيه في للذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته([1]) وان ذهب ثلثا المجموع نعم لو كان قبل ذهاب ثلثيه ـ وان كان ذهابه قريبا ـ فلا باس([2]) وللفرق: ان في للصورة الاولى ورد للعصير للنجس على ما صار طاهراً، فيكون منجسا له، بخلاف للثانية فانه لم يصر بعد طاهراً، فورد نجس على مثله.
هذا ولو صب للعصير الذي لم يغل على للذي غلا، فالظاهر عدم الاشكال فيه([3])ولعل السر فيه ان النجاسة للعرضية صارت ذاتية، وان كان للفرق بينه ويين للصورة الاولى لا يخلو عن اشكال، ومحتاج الى للتامل!!([4]).
(مسألة ـ 4) اذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان، لا ينجس اذا غلى بعد ذلك([5])
(مسألة ـ 5) العصير التمري او للزبيي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الاقوى([6])، بل مناط الحرمة وللنجاسة فيهما هو الإسكار.
(مسألة ـ 6) إذا شك في للغليان يبنى على عدمه([7]) كما انه لو شك في ذهاب للثلثين، يبنى على عدمه([8])
(مسألة ـ 7) اذا شك في انه حصرم او عنب، يبنى على انه حصرم([9]).
(مسألة ـ 8) لابأس يجعل للباذنجان او الخيار ونحو ذلك في الحب مع جعل مافيه من للعنب او للتمر أو للزبيب ليصير خلاً، او بعد ذلك قبل ان يصير خلاً، وان كان بعد غليانه او قبله وعلم بحصوله بعد ذلك([10])
(مسألة ـ 9) اذا زللت حموضة الخل للعنبي وصار مثل الماء، لا باس به([11]) الا اذا غلى، فانه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه او انقلابه خلاً ثانياً([12]).
[1].  لابد من بيان مقدمة، وهي: أنه هل ذهاب الثلثين مطهر لكل عصير نجس ولو ذهب ثلثاه ثم تنجس، أم لا، بل العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثاه يطهر بذهاب ثلثيه، بناء على نجاسته بالغليان؟
الظاهر من الروايات هو الثاني، فبناء على هذا فلا يطهر ولو ذهب ثلثا المجموع، لان ذهاب الثلثين يكون مطهراً للذي لم يذهب ثلثاه، لاالذي ذهب ثلثاه، ولان العصير الاول قد تنجس بالملاقاة، والنجاسة الذاتية الحاصلة له بسبب الغليان لا العرضية.
[2].  فبعد ذهاب ثلثي المجموع يطهر، لان النجس لاينجس مرة ثانية، فليس في كليهما الا النجاسة الذاتية الاتية من قبل الغليان، وهي تزول بذهاب الثلثين، وان كان ذهاب الثلثين من أحد العصيرين اكثر من الاخر، ولكن بما ان العرف يرى المجموع عصيراً واحداً فلا باس لانه يصدق عليه انه عصير مغلي ذهب ثلثاه.
[3].  فالظاهر ايضا الطهارة في المجموع بعد ذهاب ثلثيه، لأن النجاسة العرضية لم تبق بعد ورود الذاتية بالغليان، بل يتبدل العرضي بالذاتي.
[4].  والفرق بين الصورة الاولى والثانية من جهتين: الاولى: ان الذهاب يكون مطهراً لما لم يذهب ثلثاه. ان الذهاب للشيئين يكون مطهراً للعصير الذي تنجس من قبل الغليان، لا الذي تنجس بالنجاسة العرضية، اي من قبل الملاقاة، ولكن في الصورة الثانية حيث انه لم يذهب ثلثاه، فذهاب الثلثين يكون مطهراً للمجموع.
[5].  لاطلاق الروايات، مثلا قوله عليه السلام «العصير اذا غلى يحرم، إلا إذا ذهب ثلثاه» يشمل مالو الثلثان قبل الغليان، فالغليان بعد ذهاب الثلثين لا اثر له، فلا يحرم ولا ينجس بذلك الغليان كما في المتن. وأما لو لم يشمله الاطلاقات ـ كما هو الظاهر ـ فينجس، وظاهر الأدلة ان ذهاب الثلثين يذهب بالحرمة التي تاتي من قبل الغليان، وأما ذهاب الثلثين قبل الغليان فلا أثر له ولا يفيد.
واما ما يقال: من ان المراد الثلثين المعتبر في الطهارة والحلية هو صرف الوجود، وصرف الوجود بحتقق باول وجود الطبيعة ولا ثاني له، والمفروض انه تحقق.
ففيه: أولا: ان الذهاب للثلثين يكون مطهراً إذا كان موضوعه هو العصير المغلى، وهاهنا تحقق قبل الغليان.
وثانيا: ان كونه من قبيل صرف الوجود غير تام في نفسه، لان جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقة، فيحنئذ الظاهر من قوله عليه السلام: من أفطر كفر (الوسائل كتاب الصوم، الباب ـ 8 ـ من ابواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ـ 1.) وهكذا قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطاء فتحوير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله (سورة النساء ـ 94 ـ.) ان كل افطار له كفارة، وفي كل قتل خطاء تحرير رقبة، وفيما نحن فيه كلما وجد وتحقق الغليان يكون تطهيره بذهاب الثلثين، سواء قبل الغليان وجد ذهاب الثلين ام لا.
وأما القول بان الادلة منصرفة عما اذا ذهب ثلثاه قبلا، ففيه: أن ثبوت هذا الانصراف يحتاج الى الدليل، والعرف لايفهم من الادلة هذا الانصراف، فالعصير اذا غلى يحرم وهذه الجملة لها اطلاق، اى سواء ذهب ثلثاه ام لاقبل الغليان.
ان قلت: اذا غلى مرة ثانية يصير يابساً قبل ان يذهب ثلثاه، فلا يمكن ذهاب الثلثين حينئذ كى يكون مطهراً له.
قلت: يصب عليه الماء ويغلى حتى يذهب ثلثاه، كما في رواية عقبة ابن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اخذ عشرة ارطال من عصير العنب، فصب عليه عشرين رطلا من الماء، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ماطبخ على الثلث فهو حلال (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 8 ـ من ابواب الأشربة المحرمة، الحديث ـ 1.)
[6].  قد مرت هذه المسئلة في باب النجاسات، وذكرنا هناك أن الاجماع قائم على عدم نجاسة العصير التمري وحرمته، ولكن يمكن أن يقال بان اطلاق قوله عليه السلام: العصير إذا أصابته النار يحرم (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 2 ـ من ابواب الأشربة المحرمة، الحديث ـ 1.) يشمل العصير التمري والزيبي كليهما، وكذا اطلاق رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً... الى أن يقول: فاذا اخذت عصيراً فطبخته حتى ذهب الثلثان نصيب الشيطان، فكل واشرب (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 1 ـ من ابواب الأشربة المحرمة، الحديث ـ 4.) وكذا ماورد من الخير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن شرب العصير؟ قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلا فلا تشربه اي العصير (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 8 ـ من ابواب الأشربة المحرمة، الحديث ـ 1.).
ولكن لابد من التكلم بان العصير التمري هل يطلق عليه العصير أم لا؟ أقول: العصير وان كان صفة مشبهة ويطلق لغة على كل ماعصر وخرج منه مايع، ولكن المتفاهم منه عند العرف هو ماء العنب خاصة، فلا يشمل العصير الزبيي والتمري.
وأما صاحب الحدائق فقد ادعى الاجماع على نجاسة العصير الزبيبي، وقد يقال: هناك أدلة تدل على ذلك:
الاول: الاستصحاب، فانه حينما عنبا كان اذا غلى يحرم يقيناً فالان اذا غلى يحرم أيضاً.
وفيه: ان الاستصحاب تعليقي، وقد بين سيدنا الاستاذ ـ دامت ظلاله الوارفة ـ في كتابه «منتهى الاصول» عدم جريانه، وعلى فرض الصحة والجريان لايفيدها هنا، لان الموضوعين في القضيتين غير متحدين عرفا، وان الزبيب غير العنب.
الثاني: الروايات، وبعضها وارد في خصوص العصير الزبيبي، وبعضها مطلق، منها: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل عصير اصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، باب ـ 2 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث 1.) وفيه: ماتقدم، من ان لفظة «العصير» خاص او منصرف الى العصير العنبي، كما يمكن الخدشه من جهة الدلالة في الروايتين الواردتين عن عمار بن موسى الساباطي (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، باب ـ 5 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث 2 ـ 3.)
وأما رواية زيد النرسي فلا يمكن الخدشة فيها من جهة الدلالة، لأنها صريحة في أن الزبيب يحرم بالغليان، وهي ما رواه زيد النرسي في أصله، قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثم يصيب عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته (مستدرك الوسائل، الباب ـ 2 ـ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.) فان هذه الرواية من جهة الدلالة تامة وصريحة، والاشكالات التي أوردها على دلالتها لا تخلو عن النظر والتأمل!! وأما من جهة السند، فان زيداً النرسي مطعون عند جماعة وقد ذكر الصدوق: أن هذا الاصل لم يروه محمد بن الحسن الوليد، وكان يقول: وضعه محمد بن موس السمان، والمشهور أيضاً أعرضوا عنها ولم يعملوا بها،: والاستصحاب التعليقي غير تام، فلابد من الرجوع إلى الاصل أي: أصالة الطهارة وأصالة الحل.
[7].  لا يخفى أنه إذا شك في الغليان، فيكون الشك في تحقق موضوع الحكمين ـ أي النجاسة والحرمة ـ فيستصحب عدمه، فلا يبقى موضوع كي نحكم بالحرمة أو النجاسة. نعم لو لم يجر الاستصحاب فتصل النوبة إلى القاعدتين وهما: كل شيء لك حلال، وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر.
[8].  فيجري استصحاب العدم، ويدخل في عموم المستثنى منه وهو: كل عنب إذا غلى يحرم.
[9].  فيجري استصحاب الحصرمية أو عدم العنبية، فيحكم بالطهارة والحلية إذا غلى.
[10].  ذكرنا سابقا أن العصير انما يطهر إذا غلى بالنّار فقط بذهاب الثلثين منه، وأما بغير النّار فلا يصير طاهراً أو حلالا إلا بالانقلاب.
ففي كلا القسمين، إذا وقع في العصير باذنجان أو خيار مثلا ثم غلى فهل يطهران ـ بعد تنجسهما بالغليان ـ بصيرورته خلا ام لا؟
الظاهر هو العدم، لان الانقلاب تقدم أنه موجب لطهارة الخمر الذي انقلب إلى الخل، لا الاجسام المتنجسة بها، والقول بطهارتهما بعد صيرورة العصير خلا ـ كما في المتن ـ لعله كان من باب التبعية، ولكن ذكرنا سابقاً أنه لا دليل على ان التبعية مطهرة حتى نتمسك باطلاقه في كل مكان، بل عمدة الدليل هو دلالة الاقتضاء أو الاطلاق المقامي، وكلاهما مفقودان في المقام. نعم هذان في الظرف الذي كان فيه الخمر موجودان، وإلا يكون الحكم بالطهارة في العصير لغواً، لتنجسها بملاقاتها للظرف وان صارت خلا.
وأما ما قيل من أنه لا فرق بين الأجسام التي فيها للتخليل وبين غيرها مما يوجد فيها، وكذا الآنية التي يكون العصير فيها، فقياس محض لأن الآنية لو لم تكن طاهرة يكون الدليل الدال على طهارة العصير لغواً، اما في بعض الموارد الذي نحكم فانما هو بالدليل. فظهر ان الباذنجان والخيار إذا جعلا في العصير ثم غلى، فلا يطهران واو ذهب ثلثاه وانقلب خمراً، بل ينجسان العصير أيضاً.
[11].  الخل الذي زالت حموضته إذا غلى، إنما يحرم إذا صدق عليه العصير وسلب عنه اسم الخل، أما مع صدق الخل عليه فلا ينجس وان غلى، غاية الأمر يصدق عليه ان الخل الفاسد غلى، والخل لا ينجس بالغليان، فلا يحتاج إلى ذهاب ثلثيه أو انقلابه إلى الخل ثانياً.
[12].  نعم لو صدق عليه العصير وزال عنه اسم الخل، يحتاج إلى أحد هذين لو غلى على اشكال في الثاني، إلا أن يكون اجماعياً كما ادعاه بعض.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com