اللاحق_9

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) لا فرق في الكافر بين الاصلي والمرتد الملي([1]).
بل للفطري أيضاً على الاقوى من قبول توبته([2]) باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته، ويطهر بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته([3])
وتعتد عدة للوفاة، وتنتقل امواله الموجودة حال الارتداد الى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن يملك ما كتسبه بعد للتوبة([4])
ويصح للرجوع الى زوجته([5]) بعقد جديد، حتى قبل خروج للعدة على الاقوى.
مسألة ـ 2) يكفي في الحكم بإسلام للكافر إظهار للشهادتين([6]) وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه([7]) لا مع للعلم بالمخالفة([8]).
(مسألة ـ 3) الاقوى قبول([9]) اسلام للصبي المميز اذا كان عن بصيرة.
(مسألة ـ 4) لايجب على المرتد للفطري بعد للتوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة([10]).
وان وجب قتله على غيره.
[1].  الفرق بين المرتد الملي والفطري هو أن المعروف في تفسير الفطري: من انعقد نطفته في حال اسلام ابويه، أو اسلام احدهما، أو من ولد وكان ابواه أو احدهما مسلماً في حال ولادته، ولكن لازم هذا التعريف هو أنه لو كان ابواه أو احدهما ـ حال ولادته أو حال انعقاد نطفته ـ مسلماً، ثم كفر هذا الولد من اول بلوغه أو قبله يكون مرتداً فطرياً، وهو خلاف ما يستفاد من بعض الاخبار مثل موثقة عمار.
 ثم إنه هل يقبل توبة المرتد مطلقاً، أو تقبل توبة المرتد الملي فقط ولا تقبل توبة الفطري اصلا، أو تقبل منه إلا بالنسبة إلى الاحكام الاربعة وهي: القتل، وبينونة زوجته، وتقسيم امواله، واعتداد زوجته عدة الوفاة أ وجوه.
والأخبار الواردة في المرتد على طوائف: الاولى: عدم قبول توبة الفطري، كموثقة عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمداً صلى الله عليه واله نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 1 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 3.). وصحيح الحسن بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 1 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 6.)
الثانية: ما دل على عدم قبول توبة المرتد مطلقا، كصحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك على ولده (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 1 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 2.) فهذه الرواية وأن كانت مطلقة، ولكن حملت على المرتد الفطري، لأن من رغب عن الاسلام كناية عن المسلم، وظاهرها أنه ولد مسلما فرغب عن الاسلام وخرج منه.
الثالثة: ما دل على قبول توبة الملي، مثل ما ورد في ارتداد بني ناجية ودعائهم إلى الاسلام، وهي: عن أبي الطفيل: أن بني ناجية كانوا قوماً يسكنون الأسياف، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم... إلى أن قال: فدعاهم إلى الاسلام ثلاث مرات فابوا... الخ (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 2 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 6.).
الرابعة: ما دلت على التفصيل بين قبول اسلام المرتد الملي دون الفطري، كخبر العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر؟ قال: لا تقبل توبته ولا يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب، فان رجع وإلا قتل (الفروع، كتاب الحدود ص 257، الحديث ـ 10.).
الخامسة: ما دل على قبول توبة المرتد مطلقا، كخبر ابن محبوب، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي جعفر في المرتد: يستتاب، فان تاب وإلا قتل (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 3 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 2.) وهذه الرواية تخصَّص بما وردت من عدم قبول توبة المرتد الفطري.
السادسة: ما دل على قبول توبة الفطري، واصرحها دلالة رواية موسى بن بكير، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام: أن رجلا من المسلمين تنصر، فأتي به إلى أمير المؤمنين فاستتابه فابى، فقبض على شعره، ثم قال: طئوه ياعباد الله، فوطىء حتى مات (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 1 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 4.) وهناك روايات أخرى، مثل ما ورد عن أبان بن عثمان، عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار الصنرانية واحد ابويه نصراني أو مسلمين؟ قال: لا يترك، ولكن يضرب على الاسلام (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 2 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 2.) فهذه الرواية لها ظهور على قبول توبة الفطري أيضاً. ومنها: عن صالح أبن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهماالسلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة، أتاه سبعون رجلا من الزط، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق. فابوا عليه وقالوا: أنت هو!! فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله لا قتلنكم. فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آيار فحفرت... (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 6 ـ من أبواب حد المرتد، الحديث 1.) فهذه الرواية لها ظهور على قبول توبة المرتد الفطري أيضاً، ولكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يعملوا بها.
وطريق الجمع بين الطائفتين حمل كلتيهما على الروايات المفصلة، فالنتيجة قبول توبة الملي دون الفطري.
ولكن الصحيح قبول توبة الفطري أيضاً، إلا بالنسبة إلى تلك الاحكام الاربعة: القتل، والبينونة، وتقسيم امواله بين ورثته، وان تعتد زوجته عدة الوفاة، والدليل على ذلك ـ مضافا إلى أنه بعد التوبة يكون مسلماً حقيقة، فيترتب عليه جميع احكامه ـ أنه لاشك في أنه مكلف باتيان جميع العبادات، والإسلام شرط قبول عبادته، فان لم يقبل توبته فلا يمكن أن يأتي بالعبادات الصحيحة، فيكون تكليفاً بما لا يطاق، فاذا كان الامر كذلك. فلابد من القول بقبول توبته.
[2].  اما قتله وتقسيم امواله وبينونة زوجته، فامر نظامي مجعول لحفظ حدود الإسلام، ولا ينافي مع إسلامه وقبول توبته.
واما قبول توبته فيحكم به العقل، لان التوبة هو الرجوع عن الغي والضلال وظلمة القلب، فبعد إزالة تلك الظلمة والرجوع عن الغي والضلال لا يبقى عليه شيء حتى يكون مبعداً عن رحمة الله.
نعم بالنسبة إلى آثار بعض الحرائم التي ارتكبها، فيحتمل عدم رفعها بالتوبة، فاذا شك أحد في وجود الله ثم اعتقد، فهل يمكن أن يقال بانه لم يقبل منه بل يحتاج إلى القبول لانها أمر تكويني، كما إذا كان هناك ثوب صار اسود من الوسخ، فغسل فصار ابيض، فبياضه موجود خارجي لا يحتاج تحققه إلى القبول؟
وخلاصة الكلام: أن المشهور عدم سقوط شيء من الأحكام الاربعة ـ وهي: وجوب قتله، وبينونة زوجته، وانتقال ماله إلى الورثة، ولزوم عدة الوفاة على زوجته ـ بالتوبة، ولم نعرف الخلاف من أحد إلا ابن جنيد، ولو أن ظاهر بعض الأخبار يوافق ما يقوله ابن جنيد، ولكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، مع ما ورد من الروايات الصحيحة الدالة على عدم تاثير التوبة بالنسبة إلى الاحكام الاربعة.
[3].
[4].  الأقوال في هذه المسألة كثيرة: قول بعدم تملكه مطلقا، وقول بتملكه ولكن ينتقل إلى الورثة، وقول باستقرار ما يملكه جديداً بعد التوبة وقبلها.
والتحقيق هو القول الاخير، أما بعد التوبة فواضح، إذ بعدما تاب ولم يقتل لا دليل على عدم تملكه، مع وجود العمومات الاولية وأن عمل المسلم محترم، وكذا لادليل على نقله إلى الورثة بعد ماتملكه، لان الادلة الدالة على تقسيم امواله إنما تدل على الاموال الموجودة عنده حال الارتداد لا مااكتسبه جديداً، أما قبل التوبة فلان الكافر يملك، ولا دليل على انتقال هذا الملك إلى الورثة.
وأما بالنسبة إلى عباداته ـ من الصوم والصلوة والحج وما يشّرط فيها الاسلام ـ فلا اشكال في صحتها منه، لانه مكلف بالعبادة قطعاً فاذا أتى بها على وجهه بعد التوبة يكون مجزياً، وإلا يلزم تكليفه بما لا يطاق وبما يمتنع صدوره عنه، وهو قبيح وعلى الحكيم محال.
وأما ما ذكره ابو هاشم من أن الامتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار. ففيه: أنه لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً، لان تكليف العاجز قبيح، بل على ماهو التحقيق غير ممكن وإن كان العجز بسوء اختياره.
وأما بالنسبة إلى دفنه وتجهيزه والصلوة عليه وطهارة بدنه، فالظاهر إجراء جميع احكام الاسلام عليه عدا الأربعة المذكورة، لأنه مسلم حقيقة، لأن الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالله وأنه لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات ولا في مقام الفاعلية، وأن محمداً صلى الله عليه واله رسوله، وكل ما جاء به حق ومن عنده جل جلاله، والمفروض أنه بعد التوبة معتقد بجميع ذلك، فلا يعقل أن لا يكون مسلماً.
[5].  ولاالإشكال فيه، وإن منعه بعض، لأن مفاد ما ورد من الروايات التي تدل على البينونة ليس هي البينونة الابدية ـ كما ادعى ذلك صاحب الجواهر ـ بل البينونة هنا بعض أقسام الطلاق وهو الطلاق البائن بحيث يتمكن الزوج من الرجوع عليها بعد العدة بعقد جديد، وما ذكره صاحب الجواهر انما يتم لو كان الاطلاق الزماني موجوداً في المقام، وهو ممنوع، إذ ليس في الادلة ما يدل على بينونة زوجته في كل زمان أو في جميع الأزمان.
وكذا يتمكن من الرجوع عليها بعقد جديد في حال العدة أيضاً، لأن الاعتداد مختص بغير الزوج.
نعم رواية الحضرمي عن أبي عبدالله قال: إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه إمرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تّزوج فهو خاطب (التهذيب، الباب ـ 40 ـ في ميراث المرتد، الحديث 1.) ربما يتوهم منها عدم جواز الرجوع اليها، إلا بعد الانقضاء للعدة بعقد جديد وهذا مخالف للقواعد، فلا يمكن حينئذ العمل على طبقا، وبعضهم حملها على المرتد الملي.
[6].  مع العلم بمطابقة ما في قلبه لما يظهر باللسان، فهذا هو الإسلام الحقيقي، الذي يترتب عليه آثار الإسلام ظاهراً وباطناً دنبوية وأخروية.
[7].  كذا في صورة الشك في موافقة قلبه لما يظهره باللسان نحكم باسلامه أيضاً، عملاً بأصالة الظهور، وأن الإظهار أمارة على موافقة القلب للسان.
[8].  لا إشكال حينئذ في عدم أمارية الإظهار، لأن أمارية كل أمارة متوقفة على عدم العلم بالمخالفة، وأما مع العلم بالخلاف فلا يبقى محل للأمارة أصلاً، نعم هنا كلام آخر، وهو أنه مع العلم بالخلاف، هل يترتب على ذلك الإسلام الصوري ـ الذي عبارة عن صرف الإقرار باللسان من دون موافقته مع الجنان ـ اثر من احترام ماله وعرضه، وطهارة بدنه وتزويجه لامرأة مسلمة، وامثال ذلك ـ كإرثه من مسلم، ووجوب كفنه، ودفنه في مقابر المسلمين، إلى غير ذلك ـ ام لا؟
بقي هنا شيء وهو أن الشاك الذي عقد القلب على الإسلام ـ بناءً على امكان ذلك ـ فهل يترتب عليه آثار الإسلام واقعاً من دخوله الجنة؟ وهذا يبتني على بيان أنه هل يصدق على مثل هذا أنه مسلم أم لا؟ ظاهر الشيخ في الطهارة: لعدم، ويشترط مطابقة اعتقاده لما يظهره.
والتحقيق في المسئلة: أنه يصدق عليه المسلم حقيقة، ولو كان شاكاً إذا لم يكن جاحداً، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنّا، قل لم تومنوا ولن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم (سورة الحجرات ـ آية ـ 14 ـ.) وكذا ما ورد من الروايات مثل ما في المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب (مجمع البيان: 5/137.) ومثل صحيح حمران بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب، وافضى به إلى الله، وصدقه العمل بالطاعة لله، والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول وفعل (الوافي المجلد الاول، ابواب تفسير الايمان والاسلام وما يتعلق بهما، ص ـ 18 ـ.) ولما ورد من الروايات في أن المسلم إذا لم يكن جاحداً ولو كان شاكاً فليس بكافر، كما ورد في رواية زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 2 ـ من ابواب مقدمة العبادات، الحديث 8.) وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجتنب عن المنافقين.
وما قبل من أن هذا كان مختصاً الاسلام، ففيه: أنه لا دليل على هذا الاختصاص، مع أن الأئمة عليهم السلام أيضاً كانوا لا يجتنبون عن المنافقين بعد أن ملاء الاسلام الدنيا شرقاً وغرباً.
[9].  لا يخفى أنه بناء على مشروعية عيادات الصبي ـ كما هو الصحيح ـ هو مسلم حقيقة إذا أقر باللسان، ولا فرق بين من بلغ عشر سنين ام لا ولعل التحديد بالعشر انما يكون لأجل أن التميز يحصل عند بلوغ العشر غالباً. وأما حديث رفع القلم (الوسائل كتاب الطهارة، باب ـ 4 ـ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11.) فهو ظاهر في رفع المؤاخذة عنه، وانه لا إلزام على الصبي رأفة ورحمة به، وهذا لاينافي اسلامه.
اما الارتداد فهل يتصور في حقه ام لا؟ لا اشكال في انه يتحقق في حقه الارتداد بناء على قبول اسلامه، كما هو الحق عندنا. نعم يبقى الكلام في انه هل يشمله هذا الحديث، ويدخل في عمومه، وهو أنه من خرج عن الاسلام يقتل، ولا يستتاب، ويقسم امواله، وتيان زوجته، وتعتد عدة الوفاة ام لا؟ ولا يخفى أن حديث الرفع يرفع القتل عنه ـ لما قلنا من دلالته على رفع المؤاخذة ـ وأما بقية الاحكام الوضعية ـ كالضمانات، وكذا الجنايات ونحوها ـ فلا.
وأما ماورد من الرواية من أنه اذا بلغ الصبي عشر سنين اقيمت عليه الحدود تامة (الخلاف: كتاب اللقطة ـ مسألة ـ 20 ـ.) فهي على تقدير ورودها معرض عنها.
[10].  لان وجوب القتل متوجه الى من عداه، فعموم الخطاب يشمل عامة المسلمين الانفسه، لانه لامعنى لأن يقال: يجب عليه أيضاً ان يقتل نفسه، إلا أن ياتي دليل بهذا العنوان:
أما قوله عليه السلام «فدمه مباح على كل أحد من المسلمين» منصرف عن نفسه يقيناً، بل الاحسن ان يتوب بينه وبين الله تعالى، ولا يظهر ارتداده لأحد، كما ورد عن أبي العباسي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أنى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت... إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استّر تاب كان خيراً له (الوسائل الحدود والتعزيرات، الباب ـ 16 ـ من ابواب مقدمات الحدود واحكامها العامة، الحديث 5.) وعن اصبغ ابن نباتة قال: أتى رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فاعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز احدكم اذ افارق هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه (الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، الباب ـ 16 ـ من أبواب الحدود واحكامها، الحديث 6.) فيجوز له الممانعة من القتل وان وجب على غيره قتله.