اللاحق_17

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) أواني المشركين وسائر الكفار([1]) محكومة بالطهارة مالم يعلم ملاقاتهم لها مع للرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة، إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو سبق يد مسلم عليها. وكذا غير الجلود وغير للظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم وللحشم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع للعلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى للتذكية فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة. ولا يكفي للظن بملاقاتهم لها مع للرطوبة. والمشكوك في كونه مع جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من للكافر.
(مسألة ـ 2) يجوز إستعال أواني الخمر بعد غسلها([2]) وإن كانت من الخشب أو للقرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه. ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير([3])ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم يكره إستعمال مانفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
(مسألة ـ 3) يحرم إستعمال أواني للذهب وللفضة في الأكل وللشرب([4])،
وللوضوء واللغسل([5]) وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الإستعمالات([6]) حتى وضعها على للرفوف للتزيين([7])،
بل يحرم تزيين المساجد([8]) والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم إقتناؤها من غير إستعمال([9]) ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها واخذ الاجرة عليها([10]) بل نفس الأجرة أيضاً حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
(مسألة ـ 4) للصفر أو غير الملبس بأحدهما يحرم إستعماله([11]) إذا كان على وجه لو إنفصل كان إناءً مستقلاً، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان للذهب أو الفضة قطعات منفصلات([12]) ليس بهما الإناء من للصفر داخلاً او خارجاً.
(مسألة ـ 5) لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما([13]) نعم يكره إستعمال المفضض([14]) بل يحرم للشرب منه([15]) إذا وضع فمه على موضع للفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً.
(مسألة ـ 6) لايحرم إستعمال الممتزج من أحدهما ممع غيرهما([16]) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه إسم أحدهما.
(مسألة ـ 7) يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه إسم أحدهما([17]) بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
 
[1]. لا يخفى أن الكفار مطلقا محكومون بالنجاسة، بلا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم، وقد أثبتنا نجاستهم في محله، وعليه المشهور من العلماء، فحينئذ فملاقتهم مع الرطوبة للأواني موجبة لنجاستها. هذا مع العلم بالملاقاة، وأما مع الشك فنحكم بطهارتها لجريان قاعدة الطهارة، فبناءً على هذا فالأدوية المستورة من الخارج محكومة بالطهارة مع عدم العلم بالملاقاة.
هذا مع قطع النظر عن الروايات، وأما الروايات فهي متعارضة في المقام، فان أمكن الجمع بينها فبها، وإلا نحكم بسقوطها عند التعارض، فالمرجع حينئذ يكون أصالة الطهارة. ولابأس بذكر الطائفتين المتعارضتين منها: عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانياً فأسلمت فقلت لأبي عبدالله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم، فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لابأس (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 72 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 1.) وفي مقابلها ما وردت عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا عن طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 72 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 2.) وغيرها من الروايات. ولابد من حمل الرواية الأولى على صورة الشك وأن الآكل معهم أعم من أن يكون من كأس واحد أو كأسين، وحمل الثانية على صورة العلم، وعلى فرض الاطلاق فنحمل على الكراهة أي كراهة الشرب من كأسهم مع الشك، وأما في غير الأواني كاللحم والشحم والالية ونحوها مما يحتاج إلى التذكية، فانها محكومة بالنجاسة أيضاً عند الشك، إلا مع العلم بالتذكية، أو يشتري من سوق المسلمين، أو كان مسبوقاً بيد المسلم.
[2].  لاخصوصية للاواني، بل كل جسم صلب أو صيقلي إذا لم ينفذ فيه الخمر ـ كالفلزات أو المصنوع من الكاشي ـ يطهر بإجراء الماء عليه.
وأمتا إذا نفذ فيه فالظاهر أيضاً جواز إستعماله بعد تطهير داخله. والدليل على ذلك ـ مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام، كرواية عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال عليه السلام: اذا غسل فلا بأس (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 51 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 1.) وغيرها من الروايات ـ هو إطلاق أدلة التطهير بالماء، وفيها غنى وكفاية.
[3].  بل يمكن تطهير باطنها أيضاًم بالماء الكثير، وإنما الإشكال في التطهير بالماء القليل، والظاهر عدم امكانه، لأن الماء وان ينفذ فيه إلا أنه لا يصدق الإتصال، لأن الواصل إلى الباطن هي الرطوبة عرفاً لا الماء، فيتنجس بملاقاة الداخل لعدم الإتصال عرفاً، اللهم إلا أن يقال بتحقق الإتصال عرفاً الذي هو المناط في المقام.
[4].  إجماعاً منا المصرح في محكي جملة من العبائر، وعن البحار: أن ظاهر أكثر أصحابنا إتفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضة مطلقاً، وهو ظاهر الروض أيضاً، حيث صرح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره وفي الجواهر: إجماعاً منا، بل عن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرم الشرب خاصة، محصلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً.
والمتحصل أنّ هذا الحكم إجماعي بين جميع المسلمين كما صرح به جماعة من الأصحاب، إلا أن الشيخ «قدس سره» ذكر في الخلاف: أنه يكره إستعمال الذهب والفضة وكذا المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز إستعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. ولعل مراد الشيخ «قدس سره» من لفظ «يكره» هو الحرمة لا الكراهة بالمعنى المصطلح، كما في المعتبر والمختلف والذكرى. ويؤيد هذا المعنى ما صرح في كتاب الزكاة من الخلاف من الحكم بالحرمة. وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: فيحرم إتخاذ الآنية آنية من الذهب والفضة، فلا يحل لرجل أو إمرأة أن يأكل أو يشرب فيها لقوله (ص): لاتشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلو من صحافها، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وكيف كان مدرك الحكم روايات مستفيضة من الطرفين. فعن العامة روايات: منها: إن رسول الله (ص) نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب... (سنن الترمذي كتاب الأشرابة، الباب ـ 10 ـ الحديث 1878، سنن أبي داود الجزء الثاني ص ـ 303 ـ صحيح النجاري كتاب الأشربة، الباب ـ 26، 27 ـ.) ومنها: النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (كنزالعمال ـ 8 ـ ص 16 الرقم 36.) ومنها: عن النبي (ص): الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (المستدرك الباب ـ 40 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 4، صحيح مسلم الجزء السادس، ص ـ 134، 135 ـ).
وعن طريق الخاصة أيضاً روايات: منها: ما في الكافي والتهذيب، وهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن آنية الذهب والفضة، فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا، والحمدلله، إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 1).
ومنها: ما في الكافي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 2) وما عن الكافي والتهذيب: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 1) وما في الكافي والتهذيب: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إنه نهى عن آنية الذهب والفضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 3) ومنها: مافي الكافي، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 4) ومنها: مافي الكافي والفقيه: موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 5) ومنها: مافي الكافي والفقيه والتهذيب، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في الحجر، فاستسقى ماءً، فأوتي بقدح من صفر، فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال: لابأس به، فقال عليه السلام للرجل: ألا سألته: أذهب هو أم فضة؟! (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 6) ومنها: ما عن قرب الأسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع... منها: الشرب في آنية الذهب والفضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 11) ومنها: مافي الفقيه، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 7) ومنها: ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 8) ومنها: ما عن الفقيه، عن آبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 9) ومنها: ما عن المحاسن، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 65 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 10).
فالأخبار الواردة في المقام على طرائف خمس:
الطائفة الأولى: ما وردت فيها بصيغة النهي: كخبر داود بن سرحان وخبر محمد بن مسلم.
الطائفة الثانية: ما وردت فيها بمادة النهي: كصحيحة محمد بن مسلم ومسعدة بن صدقة، وخبر حسين بن زيد.
الطائفة الثالثة: ما وردت فيها لفظة «يكره» كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ، وخبر حماد بن عثمان.
الطائفة الرابعة: ما ورد فيها لفظة «لا ينبغي» كموثقة سماعة بن مهران.
الطائفة الخامسة: ما ورد فيها «متاع الذين لا يوقنون» كرواية موسى بن بكر، ومرسلة صدوق.
أما الطائفة الأولى والثانية فلا شك في ظهورهما في التحريم، لما بينا في الأصول أنه لافرق بين مادة النهي وصيغته في ظهورهما في التحريم، كما أن مادة الأمر وصيغته ظاهرتان في الوجوب، لأن طبع الطلب يقتضي لزوم إيجاد المادة وأن المأمور لو لم يوجدها يعدُّ عاصياً، وهكذا النهي، لأن هيئة النهي موضوعة للنسبة الطلبية كالأمر، غاية الأمر النسبة الطلبية في الأمر وجودية وفي النهي عدمية.
وأما الطائفة الثالثة فهي ظاهرة في مطلق المرجوحية الصادقة على الحرمة والكراهية، لأن ورود لفظة «الكراهة» في كلمات الأئمة عليهم السلام ليس بمعناها المصطلح عند الفقهاء ـ أعني المرجوحية غير الالزأمية ـ بل استعملت بمعناها العرفي واللغوي الجامع بين الحرمة والكراهة، فحينئذ هذه الطائفة لا تنافي الطائفتين الأوليتين من ناحية ظهورهما في الحرمة بل توافقهما. فما أفاده صاحب الوسائل «قدس سره» ـ من حمل هذه الطائفة على التقية، وذلك لما نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم ـ ليس بصحيح، لما بينا من أنها تلاثم الحرمة.
وأما الطائفة الرابعة فهي أيضاً تلاثم الحرمة والكراهة، لظهورها في مطلق المرجوحية، إلا أن لها ظهوراً عرفياً في الكراهة المصطلحة. فالأخبار التي تضمنت لفظة «لا ينبغى» في المقام تكون معرضاً عنها عند الأصحاب.
وأما الطائفة الخامسة فيمكن أن تكون دلالتها على الحرمة آكد من بقية الطوائف، وذلك لأن لفظة «لا يوقنون» تدل على نفي طبيعة اليقين عن الذين يستعلمون أواني الذهب والفضة، ولا شك في أن نفي طبيعة اليقين بالله ورسوله عنهم لا يمكن إلا بنفي جميع
أفراد اليقين عنهم، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها.
[5].  أما بالنسبة إلى بطلان الوضوء والغسل فسيأتي الكلام فيه.
[6].  الظاهر حرمة مطلق الإستعمال، لإطلاق بعض الروايات، كما ورد في بعض الروايات لفظ «الكراهة» من دون تعيين ماهو متعلقها، فبناءً على حملها على الحرمة يكون مطلق الإستعمال حراماً، وقوله عليه السلام في رواية أخرى «نهى عن آنية الذهب والفضة» النهي فيه مطلق ولا موجب لتقييده بخصوص الأكل والشرب. اللهم إلا أن يقال: إن يقال: إن الظاهر أن المقدار المتيقن هو الإستعمالات الشايعة، ومعلوم أنها الأكل والشرب.
[7].  قد ذكر الماتن في هذه المسألة فروعاً: منها: وضعها على الرفوف للتزيين. فنقول: لابد أولاً من بيان كبرى المسألة، وهي متوقفة على شيئين: الأول: العلم بالموضوع، أي كونها آنية الذهب والفضة. الثاني: صدق الاستعمال. وأما إذا حصل الشك فيه: فتارة يكون من جهة المفهوم، وأخرى من جهة المصداق. أما في صورة الشك في المصداق فالبرائة جارية يقيناً. وأما الشك في المفهوم: فتارة يكون من جهة إجمال النص، وأخرى من جهة فقدان النص، وفي كلتا الصورتين يجرون البرائة.
فبناءً على هذا فهل يحرم وضعها على الرفوف للزينة أم لا؟ أي: بعد الفراغ عن أنها آنية، هل يعد هذا العمل إستعمالاً أم لا كما قال البعض وأنكر الاخرون؟ وقد ادعي الاجماع على الحرمة. وفيه: أنه ممنوع صغرىً وكبرىً: أما من جهة الكبرى فلأنا ذكرنا مراراً بأن أمثال هذه الاجماعات مدركي لا أثر لها، وأما صغرىً فلوجود المخالفين في المسألة، لأن صاحب الجواهر وجماعة يقولون بأنه إستعمال، والآخرين يقولون إن هذا العمل لا يصدق عليه الاستعمال.
والانصاف أن كون وضع الأواني من الذهب والفضة على الرفوف من إستعمالاتها في غاية الاشكال، فيكون الحكم بحرمته لا يخلو عن نظر وإشكال.
[8].  بل لايحرم، ولا فرق في عدم حرمة الوضع للتزيين بين الوضع في الدار أو المساجد أو المشاهد أو غيرها. نعم الإحتياط حسن، وربما استظهر من مجموع الأخبار كراهة الشارع لذلك، وأما إثبات الحرمة فمشكل جداً.
[9].  أما الإقتناء فالحكم بالحرمة فيه أشكل، لما ذكرنا من القاعدة الكلية في أمثال هذه الموارد، وأن الحرمة تتوقف على وجود شيئين: أولاً: صدق الآنية، وثانياً: صدق الإستعمال، وهنا صدق الإستعمال على الإقتناء مشكل، بل معلوم العدم. وأما الرواية الواردة فيها وأنها متاع الذين لايوقنون، فقد استشكلنا فيها من جهة الدلالة. وأما ماذكر من الإشكالات من أنها تضييع للمال وتعطيل له وأمثال ذلك... فهذه تأني في بقية الجوهرات كالفيروزة والصدف والدر والياقوت والزمرد وأمثال ذلك... فلابد أن نحكم أيضاً بحرمتها، مع أنها جائزة يقيناً. فالحق أن الاقتناء جائز.
[10].  لا يخفى أن حرمة البيع والشراء متوقفة على جواز الاقتناء وعدمه وذلك لأن جواز بيع شيء أو وقوعه عوضاً في أبواب المعاوضات موقوف على كونه ذا منفعة محللة مقصودة للعقلاء، فان قلنا بجواز الاقتناء فلابأس بالبيع والشراء، وإلا يحرم البيع والشراء وأخذ الأجرة، لعدم وجود المنفعة المحللة، بل لابد من كسره لحسم مادة الفساد. نعم البيع والشراء باعتبار المادة فقط جائز، وأما باعتبار المادة مع الصورة فلا.
[11].  تارة يكون الاناء الملبس من قبيل الاناء في الاناء بحيث عند الانفصال يعد إناءً مستقلاً بلا فرق بين أن يكون الاناء الداخل من أحدهما والاناء الخارج من الصفر أو بالعكس، ففي هذه الصورة لا إشكال في حرمة إستعماله مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب لأنه يصدق عليه إناء ويشمله العمومات المانعة.
[12].  لعدم صدق إناء الذهب والفضة على هذا الاناء، وإنما هو صفر وإن كان مشتملاً على قطعات منهما. وما وردت من عدم الشرب في الفضة والمفضض كما في رواية الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتأكل في آنية من فضة ولا آنية مفضضة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 66 ـ من أبواب النجاسات الحديث 1.) ورواية بريد، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 66 ـ من أبواب النجاسات الحديث 2.) فتحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين مادل على الجواز، كما في رواية عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلا قال: لابأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 66 ـ من أبواب النجاسات الحديث 5.) وصحيحة معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 66 ـ من أبواب النجاسات الحديث 4).
[13].  لايخفى أن المطلي والمموه بمعنى واحد، فان كانا من أقسام المفضض فيلحقهما حكمه، وعند الشك يكون خارجا بحكم الأصل.
[14].  كما مر.
[15].  المشهور على الوجوب ـ أي وجوب العزل ـ كما هو ظاهر رواية ابن سنان «واعزل فمك عن موضع الفضة» ولكن في المدارك والمعتبر والذخيرة إستحباب العزل، وعن الشرايع كراهة الشرب منه. ولكن الظاهر حمل الأمر على الإستحباب لوجهين: الأول: نفس رواية ابن سنان، لأنها لو كانت جميعها مفضضة فلا يمكن العزل، وكذا لو قلنا بأن المطلي من قسم المفضض، فان الظاهر من المطلي أن يكون جميعه كذلك، إلا أن نقول بأن المطلي غير المفضض، أو قلنا بأن معنى المفضض أن يكون قسم منه فضة دون القسم الآخر، فيمكن العزل حينئذ. والوجه الثاني: رواية معاوية بن وهب: «لابأس، إلا أن يكره الفضة فينزعها» حيث صرح فيه بالجواز.
[16].  كما إذا امتزج الذهب مع خليط آخر، فهذا يتصور على ثلاثة أقسام: تارة يكون الذهب أكثر من الخليط، وأخرى يكون على العكس وثالثة يكونان متساويين.
أما في الصورة الأولى فلا إشكال في حرمة إستعماله إن صدق عليه إسم الذهب والفضة عرفاً، بل لا يوجد آنية تكون مصنوعة من الذهب الخالص، بل يكون الخليط موجوداً فيه دائماً، فلو كان المراد هو الاناء الخالص من أحدهما فلا يبقى مورد لهذه الأخبار الكثيرة. وأما في الصورتين الأخيرتين فلا بأس باستعمالها مع عدم الصدق، فالحرمة تدور مدار الصدق كما مر وعدمه.
[17].  الظاهر عدم الحرمة إذا لم يصدق عليه إسم أحدهما، لما بينا من القاعدة الكلية. وما ذكروا من الأدلة مجرد إستحسان وغير قابلة لرفع اليد عن الأصل كما ذكروا في مسألة نزو الكلب على الخنزير، وقالوا ولو لم يصدق على المتولد منهما إسم أحدهما فهو نجس، فهذه مجرد إستحسان فلا يمكن رفع اليد عن العمومات والأصل به.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com