المبحث الثاني: أحكام الخلوة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول
أحكام التخلي

 يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ،وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة الى المحلل له،  فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر  نعم اذا كانت الامة مشتركة او مزوجة او محللة ، او معتدّة لم يجز لمولاها النظر الى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الاحوط الوجوبي وكذا لايجوز النظر الى عورته .  ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي بمقاديم بدنه ولا يكفي امالة العورة ان كان مستقبلاً بمقاديم بدنه، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحباباَ الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما . فالاقوى التخير والاولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 55) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياَ أو ضررياَ .
(مسألة 56) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره ،من وراء الزجاج ونحوها ولا في المرآة ولا في الماء الصافي، الا للطبيب والاحوط وجوباً ان ينظر الى عورة المريض من وراء الزجاج.
(مسألة 57) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ، ولو بالفحوى .
(مسألة 58) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى ،وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني
كيفية الاستنجاء
يجب غسل موضع البول بالماء  القليل مرتين على الاحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزي مرة واحدة على الاظهر ولا يجزئ غير الماء واما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة .و الماء أفضل، والجمع أكمل .
(مسألة 59) : الأحوط ـ وجوباً ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، وإن حصل النقاء بالأقل .
(مسألة 60) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة 61) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحل به على الاحوط.
(مسألة 62) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
(مسألة 63) : إذا خرج مع الغائط ، أو قبله أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لايجزئ  في تطهيره إلا الماء .
الفصل الثالث
مستحبات التخلي
 يستحب للمتخلي ـ على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ـ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن يتكئ ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى.  و يكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدة لنزول القوافل بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان محرم ، وكذا يكره استقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم .
(مسألة 64) : ماء الاستنجاء طاهر على الاقوى ، وان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً، ولكن لايجوز الوضوء به على الاحوط.
الفصل الرابع
كيفية الاستبراء
كيفية الاستبراء من البول ، أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينترها ثلاثاً، و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، و لا يجب الوضوء منه .
 ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ وإن كان تركه لعدم التمكن منه ـ أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولاً، فيجب التطهر منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء الشيء في المجرى.  و لا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله .
(مسألة 65) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
(مسألة 66) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه ، وإن كان من عادته فعله . وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظاناً بالخروج .
(مسألة 67) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
(مسألة 68) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com