المقصد الثاني: غسل الحيض

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول

في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم  من غيره وان كان خروجه بقطنة . وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال ، بل الاحوط وجوباً الجمع بين احكام الطهارة والحائض. لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها ملياً ثم اخرجتها أخراجاً رقيقاً فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهراً .
(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط وجوباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . والأظهر جواز البناء على الطهارة .
الفصل الثاني
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لاتكون له احكام الحيض، وان علمت انه حيض واقعاً ، وكذا المرأة بعد اليأس ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية  ولكن الاحوط في القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها الخمسين وقبل بلوغها الستين إذا كان الدم بصفات الحيض أو انها رأته ايام عدتها.
(مسألة 214): الاقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته، لكن لايترك الاحتياط فيما يرى بعد اول العادة بعشرين يوماً ، اذا كان واجداً للصفات.
الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الاول كليلة اليوم الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه في الليل، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، و أكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ كأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين او آخره سبعة أيام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية . وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة . وإن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني ـ مثلاً فالعادة عددية فقط .
(مسألة 215): ذات العادة الوقتية ـ سواء أ كانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة او قبلها ، بيوم أو يومين وإن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .
(مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية ـ سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة ـ إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل : الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاًً، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً الا بعد مضي ثلاثة ايام.
(مسألة 217): وإذا تقدم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير، أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعاً للصفات ، تحيضت به أيضاً ، والا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
(مسألة 218): الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقاً .
الفصل الخامس
كل ما تراه المرأة من الدم ايام العادة فهو حيض، وان لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير ايام العادة – وكان فاقداً للصفات- فهو استحاضة، واذا رأت الدم ثلاثة ايام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة اخرى او ازيد فان كان مجموع النقاء والدمين لايزيد عن عشرة ايام كان كان الكل حيضاً واحداُ ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الاقوى. وهذا اذا كان كل من الدمين في ايام العادة، او مع تقدم احدهما عليها بيوم أو يومين ، او كان كل كنهما بصفات الحيض ، او كان احدهما بصفات الحيض ، والاخر في ايام العادة. واما اذا كان احدهما ، او كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في ايام العادة، كان الفاقد استحاضة. وان تجاوز المجموع عن العشرة، لكن لم يفصل بينهما اقل الطهر، فان كان احدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقاً ، واما اذا لم يصادف شيء منهما العادة- ولو لعدم كونها ذات عادة – فان كان احدهما واجد للصفات دون الاخر، جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة ، وان تساويا، فان كان كل منهما واجداً للصفات تحيضت بالاول على الاقوى، والاولى ان تحتاط في كل الدمين- وان لم يكن شيء منهما واجداً للصفات – عملت بوضائف المستحاضة في كليهما.
(مسألة 219): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضا مستقلاً، أذا كان  كل منهما في العادة، أو واجد للصفات او كان احدهما في العادة، والآخر واجداً للصفات . واما  الدم الفاقد لها في غير ايام العادة، فهو استحاضة.
الفصل السادس
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهرة ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، والاولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط او نحوه رافعة احدى رجليها ثم تدخلها، واذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان او نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وإن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضا . و إن لم تتمكن من الاستبراء ، فالاحوط وجوباً لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء، الى ان تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
(مسألة 220): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، وإن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ،  وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .
(مسألة 221): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، وأما إذا تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا وإن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً، لامنضماً، ولا مستقلاً. واما اذا امكن ذلك كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات ، مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً،وكذلك اذا رأت الدم الاصفر بعد ايام عادتها وجاوز العشرة ،وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين ايام العادة عشرة ايام او اكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً.
(مسألة 222): المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت الى التميز بمعنى ان الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقداً لها ، او كان بعضه أسود وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات او بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة ايام، وعدم زيادته على العشرة ، وان لم تكن ذات تميز فان كان الكل فاقدأً للصفات ، او كان الواجد اقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة ، وان كان الكل واجداً للصفات، وكان على لون واحد او كان المتميز اقل من ثلاثة او اكثر من عشرة ، فالمبتدئة ترجع الى عادة اقاربها عدداً وان اختلفن في العدد فالاظهر انها تتحيض في الشهر الاول ستة او سبعة ايام وتحتاط الى تمام العشرة،فيما يأتي من الاشهر القادمة تتحيض بثلاثة أيام وتحتاط الى الستة او السبعة واما المضطربة فالاظهر انها تتحيض ستة او سبعة ايام وتعمل- بعد ذلك- بوظائف المستحاضة.
(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وأما إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً، والباقي استحاضة. وان احتملت العادة – فيما زاد على السبعة- فالاحوط وجوباً ان تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل الى تمام العشرة.
(مسألة 224):إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاث أيام او اكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً واذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة – اجمالا- بمصادفة الدم ايام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع ايام الدم، حتى فيما اذا لم يكن الدم في بعض الايام، او في جميعها بصفات الحيض، وان لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض –اذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام – حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ،. وان لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، او كان ما بصفة الحيض اكثر من عشرة ايام، جعلت ستة او سبعة ايام حيضاً ، والباقي استحاضة والاحوط وجوباً ان تحتاط الى العشرة والاولى ان تحتاط في جميع ايام الدم.
(مسألة 225): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة او لم تعلم المرأة بمصادفة الدم ايام عدتها – رجعت الى عادتها من جهة العدد فتحيض بمقدارها والزائد عليه استحاضة.
 الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضا ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض – ولم يتجاوز العشرة – فجميعه حيض ، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة، لكنها اذا احتملت– فيما زاد على السبعة الى العشرة- فالاحوط ان تعمل فيه بالاحتياط.
 الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح :
 الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً، وأما إذا كان أزيد من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها ـ تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل اذا زاد على سبعة ايام ، احتاطت في الزائد .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والاولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . اذا لم يزد المجموع على عشرة ايام.
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته ايام عادتها لزمها الاحتياط في جميع ايام الدم، سواء أكان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ، ام لم يكن.
(مسألة 226): اذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة فالاحوط لها الاحتياط بترتيب احكام المضطربة ، وترتيب احكام ذات العادة ، بل تجعل حيضها في الشهر الفرد ثلاثة ، و في شهر الزوج اربعة وتحتاط بعد ذلك الى الستة او السبعة وكذا اذا رأت في شهرين ثلاثة وفي شهرين متواليين اربعة فانها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وفي شهرين اربعة ، فانها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة  وشهرين اربعة ثم تحتاط في الستة أو السبعة.
الفصل الثامن
في أحكام الحيض
(مسألة 227): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ـ كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ـ ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
(مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الاحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقاً ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وان كان احوط.
(مسألة 229): الأحوط ـ وجوباً ـ للزوج دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. والدينار هو ( 18 ) حمّصه ، من الذهب المسكوك ، والأحوط ـ استحباباً ـ أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
(مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضراً ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به -حينئذ- ، وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر عدم الاجزاء عن الوضوء الا غسل الجنابة .
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين ـ على الأقوى ـ ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء.
(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com