المقصد السادس: غسل مس الميت

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وان لم يتم اربعة أشهر على الاحوط ، و لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ،و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.


(مسألة 331):  لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن ، كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه ، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
(مسألة 332):  لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير و الكبير ، و المس الاختياري والاضطراري .
(مسألة 333):  إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا .
(مسألة 334): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت ، إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرد من الحي ، اما العظم المجرد من الميت ، او السن منه، فالاحوط استحباباً الغسل بمسه.
(مسألة 335):  اذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة 336):  يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم . نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، و الأحوط ضم الوضوء إليه إن كان الأظهر عدم وجوبه .