المقصد السابع: الأغسال المندوبة

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

زمانية ، و مكانية ، و فعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :

 منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال الى الغروب القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
(مسألة 337):  يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض و يجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الاقوى.
 و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الإتيان به قبل الصلاة . وغسل ليلة الفطر والاولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ويوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .والليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
(مسألة 338):  جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
 والثاني : الأغسال المكانية ، و لها أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم الرسول (ص) ولدخول المدينة .
(مسألة 339):  وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه .
والثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله والغسل لقضاء صلاة الكسوف اذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص، و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
(مسألة 340):  يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وأنها لاتغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل لقتل الوزغ،  و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .