المبحث الخامس: التيمم

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

و فيه فصول:

الفصل الأول

في مسوغاته :

و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالاقوى الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، لا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه ، و اما اذا احتمل وجود الماء في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها فان لم يتحمل وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .

(مسألة 343): يجوز الاستنابة في الطلب اذا كان النائب ثقة على الاظهر، واما اذا حصل العلم او الاطئمنان من قوله فلا إشكال.

(مسألة 344): اذا اخل بالطلب وتيمم صح تيممه ان حصل منه قصد القربة وصادف عدم حصول الماء.

(مسألة 345): اذا علم او اطمأن بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعد الا ان يلزم منه مشقة عظيمة.

(مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور على الماء لو اعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، واما اذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.

(مسألة 347):إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده .

(مسألة 348): المناط من السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هم المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

(مسألة 349): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط اذا خاف على نفسه، أو ماله من لص ، أو سبع، او نحو ذلك ، وكذا اذا كان في طلبه حرج ومشقة لاتتحمل.

(مسألة 350): اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم انه لو طلب لعثر، لكن الاحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

(مسألة 351): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وان تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بان نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالاقوى صحتها.

(مسألة 352): إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين أو الرحل أو القافلة فالاحوط وجوباً الاعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء اذا كان التبين خارج الوقت .

(مسألة 353): إذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاً حكمه من الرمية والرميتين.

الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز منه ولو كان عجزاً شرعياً، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في اناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، او عدو، أو لص، او ضياع، أو غير ذلك.

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، او بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشَين، والذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الآبدان الى تشقق الجلد.

الرابع: خوف العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها كدابته وشاته ونحوهما مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر.

الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلك.

السادس : إن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه، على نحو لايقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، واما اذا دار الامر بين ازالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالاولى ان يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.

السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .

(مسألة 354): اذا خالف المكلف عمداً فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجاً كالوضوء في شدة البرد صح وضوؤه ، واذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرماً بطل وضوءه واذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الامر الرابع فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما اذا أراقه على الوجه ثم رده من الاسفل الى الاعلى ونوى الوضوء بالغسل من الاعلى الى الاسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.

(مسألة 355): اذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، او غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما اذا لم يكن الوضوء محرماً في الواقع أما اذا توضأ في ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما اذا نوى الامر الادائي فيما إذا لم يكن مشرعاً في عمله..

(مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .

الفصل الثاني

فيما يتيمم به: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أ كان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس، و منه أرض الجص والنورة ، قبل الإحراق ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان.

(مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات، والمعادن والذهب و الفضة، ونحوها مما لايسمى ارضاً وأما العقيق والفيروزج و نحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط ان لا يتيمم ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق حالة الاختيار، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والاحوط القضاء خارج الوقت.

(مسألة 358): لا يجوز التيمم بالنجس ، و لا المغصوب ، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.

(مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

(مسألة 360): اذا عجز عن التيمم بالارض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، واذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ويجب مراعاة الاكثر فالاكثر على الاحوط، واذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.

(مسألة 361): اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، واذا أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.

(مسألة 362): إذا عجز عن الأرض ، و الغبار ، والوحل، كان فاقداً للطهور، والاحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه وإن كان الاظهر عدم وجوب الاداء، واذا تمكن من الثلج ولم يمكن اذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح اعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، واذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وان كان الاحوط له الجمع بين التيمم، والمسح به والصلاة في الوقت.

(مسألة 363): الأحوط وجوباً نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها ، و يكره أن يكون من مهابطها ، و أن يكون من تراب الطريق .

الفصل الثالث

كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض وان يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوباً وان يكون بباطنها ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

(مسألة 364): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين .

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوي . و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

(مسألة 366): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء ، و إن كان الأحوط وجوباً تعدد الضرب اذا كان بدلا من الغسل ضربة للوجه و ضربة للكفين.

(مسألة 367): إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية ولم يمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، و إذا كان على الممسوح حائل لايمكن ازالته مسح عليه ، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب به والمسح بالظاهر .

(مسألة 368): المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء . و الجنب يتيمم بدلاً عن الغسل ، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه ان يتيمم أيضاً بدل الوضوء واذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، واذا تمكن من الغسل اتي به وهو لا يغني عن الوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فان لم يتمكن تيمم عنه.

الفصل الرابع

يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الاظهر.

(مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الامر المتوجه اليه، ومع تعدد الامر لابد من تعينه بالنية.

(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حالة الاضطرار لكن لاتجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .

(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل ، و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل .

(مسألة 372): مع اضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الاقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك.

(مسألة 373): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيد العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته ، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه .

(مسألة 375): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .

(مسألة 376):الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.

(مسألة 377): الاحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم واذا كان التراب في أناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .

(مسألة 378): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة و نحوها فالأحوط الالتفات إلى الشك ، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس

أحكام التيمم

لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والاظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الاعادة.

(مسألة 379): إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة الى الصلاة في سعة وقتها بل تجوز المبادرة مع عدم الياس ايضاً ، و على كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.

(مسألة 380): لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل في صلاة فريضة او نافلة او كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى بطلت صلاته سواء كان وجدانه قبل الركوع او بعده.

(مسألة 381): إذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه فيتوضأ ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء ولو كان التيمم بدل عن الحدث الاكبر غير الجنابة ، ثم احدث بالاصغر لزمه التيمم بدلاً عن الغسل مع الوضوء ، فان لم يتمكن من الوضوء ايضاً لزمه تيمم آخر بدلآً عنه.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، و إذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء واجزأ و لو تمكن بعد ذلك وجبت عليه إلاعادة في الوقت ولا يجب القضاء اذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم اجزأ أيضاً على ما ذكر.

(مسألة 383): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل ، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، و الكون في المساجد و نحو ذلك بل لايبعد مشروعيته للكون على الطهارة بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمس القرآن و مس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

(مسألة 384): إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . نعم لايجزي ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت .

(مسألة 385): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك، وإذا وجد من تيمم تيممين ـ من الماء ـ ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، واذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن امكنه الوضوء به فلو فقد الماء بعد ذلك اعاد التيمم بدلاً عن الغسل خاصة على اشكال في الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 386): إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعاً فلم يسبق احدهم لم يبطل تيممهم و إن سبق أحدهم بطل تيمم السابق، و إن لم يتسابقوا اليه بطل تيمم الجميع واذا كان الماء مملوكاً و أباحه المالك للجميع ، فإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير .

(مسألة 387): حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً ، او كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.

(مسألة 388): إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لاحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه والا فالمشهور انه يغتسل الجنب ويُيَمم الميت ويتيمم المحدث بالاصغر لكن تعين صرفه في الجنب لايخلو من اشكال.

(مسألة 389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .