المبحث السادس: الطهارة من الخبث

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول
في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة:

الأول والثاني : البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال و الموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة او كان محلل الاكل فبوله وخرؤه طاهران.
(مسألة 390): بول الطير وذرقه طاهران ، و إن كان غير مأكول اللحم كالخفاش والطاووس ونحوهما ولكن في خصوص الخفاش لايترك الاحتياط .
 (مسألة 391): ما يشك في أن له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه، و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي نفس السائلة و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً.
(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، و يستثنى من ذلك : الثالول ، و البثور ، و ما يعلو الشفة ، و القروح و نحوها عند البرء ، و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
(مسألة 393): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، و هي : الصوف ، و الشعر ، والوبر ، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، و السن ، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، و سواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، و يلحق بالمذكورات الأنفحة ، و كذلك اللبن في الضرع اذا كان مما يؤكل لحمه ولاينجس بملاقاة الضرع النجس ، و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
(مسألة 394): فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي أما اذا نفصلت من الميت ففيها اشكال، و مع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، و أما المسك فطاهر على كل حال، الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الضبي ففيه اشكال.
(مسألة 395): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ و العقرب والسمك ، و منه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا .
 (مسألة 396): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
 (مسألة 397): ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً، بل لايبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل ان المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في ارض الاسلام أو وجد مطروحاً في ارض المسلمين اذا كان علیه اثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
 (مسألة 398): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة ايضاً إذا احتمل انها مأخوذة من المذكى ، لكنه لايجوز اكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكی، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
 (مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الاحوط وجوباً فيهما.
 (مسألة 400): الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
 (مسألة 401):  إذا وجد في ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
 (مسألة 402):  دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس وأما الدم الذي يكون في البيضة نجس على الاحوط وجوباً.
 (مسألة 403):  الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، الا ان يتنجس بنجاسة خارجية کالسكين التي يذبح بها .
 (مسألة 404):  إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، لا يجب عليه الاستعلام ، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
 (مسألة 405):  الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له على الاحوط وجوباً.
السادس و السابع : الكلب و الخنزير البريان ، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع اقسامه، لكن الحكم في لكنه غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، وأما الجامد كالحشيشة ـ و إن غلى و صار مائعا بالعارض ـ فهو طاهر لكنه حرام ، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى فالظاهر طهارته اذا اخذ من الاخشاب ولم يكن مسكراً والا فهو نجس حتى لو اخذ من الاخشاب.
 (مسألة 406):  العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها  فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما ولكن الاحوط الاجتناب عنه ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
 (مسألة 407):  العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان ، فيجوز وضع التمر ، و الزبيب ، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق ، و المحشي ، و الطبيخ و غيرها ، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
 التاسع: الفقاع ـ و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
 العاشر: الكافر ، و هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الاصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي والناصب، هذا في غير الكتابي، اما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الاحوط.
 (مسألة 408):  عرق الجنب من الحرام طاهر و لاتجوز الصلاة فيه على الأحوط الاولى ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، و اللواط ، والاستمناء ، بل وطء الحائض أيضاً  دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، و نحو ذلك فلا يعمه الحكم .
(مسألة 409):  عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال الاحوط الاجتناب عنه ولا تجوز الصلاة فيه.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com