الفصل الرابع: في المطهرات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي أمور :
الأول : الماء ، و هو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس ايضاً على تفصيل تقدم في احكام  المياه، نعم لايطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً . وكذا غيره من المائعات.

(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد من عصره، او غمزه بكفه او رجله، والاحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه الى ان يعلم بانفصال الاول، وان كان مثل الصابون والطين، والخزف، والخشب. ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر اشكال وان كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الاجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، اذا لم يكن قد جفف وان كان التجفيف اسهل في حصول ذلك، واذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية، فقد عرفت انه لا ينجس بها.
(مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقى الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره .
(مسألة 454): العجين النجس يطهر، أن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء الى اعماقه، ومثله الطين المتنجس اذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء الى اعماقه، فحكهما حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الى اعماقه.
(مسألة 455): المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول  في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، و يحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .
(مسألة 456): الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهن بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء واذا غسلت بالكثير أو الجاري لا تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء بل لابد من غسلتين مطلقاً .
(مسألة 457): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالاحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهيروليس كذلك ما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .
(مسألة 458): الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
(مسألة 459): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الاحوط.
(مسألة 460): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، و كذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري ، هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى اذا غسلت بالكثير  او الجاري والاولى ان تغتسل سبعاً .
(مسألة 461): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، و في غيره لا بد من الغسل مرتين ، و لا بد من العصر أو الدلك في جميع ذلك.
(مسألة 462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ،ولا الى تعدد، أناءاً كان ام غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لايسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء والاحوط وجوباً التعدد.
(مسألة 463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر و الأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا تلحق الانثى بالصبي .
(مسألة 464): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر .
(مسألة 465): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
(مسألة 466): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ـ كاللون ، و الريح ـ ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة 467): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا اذا كانت الغسالة نجسة.
(مسألة 468): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، و في آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الاحوط استحباباً المبادرة الى العصر فيما يعصر.
      (مسألة 469): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل اذا جرى من موضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج الى تطهير، من غير فرق بين البدن، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، اذا كان يطهر المحل بانفصاله، والاحوط وجوباً عدم استعماله في الحدث .
(مسألة 470): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره والاحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه ، ولايقدح الفصل بين الغسلات ، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج عن الماء المجتمع نفسه ، و الأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات .
(مسألة 471): الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلاً ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .
(مسألة 472): إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت و صب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، و كذا الطشت تبعا ، و كذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب و الطشت أيضاً ، و إذا كانت النجاسة محتاجة الى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما اذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه أما اذا غسل في الاناء فلابد من غسله ثلاثاً .
(مسألة 473): الحليب النجس يمكن تطهيره بان يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتى يصل الماء الى اعماقه .
(مسألة 474): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه اذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
(مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها .
(مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به ، و كذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
(مسألة 477): إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجساً قبل الصب، ، وإذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف أو الحذاء و نحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، و يشترط ـ على الأحوط وجوبا ـ كون النجاسة حاصلة على الأرض .
(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و النورة ، و الأقوى اعتبار طهارتها ، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
(مسألة 479): في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين و اليدين إذا كان المشي عليها و كذلك ما توقي به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن – إشكال .
(مسألة 480): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
      (مسألة 481): إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لاينقل من الابنية وما اتصل بها من اخشاب وأعتاب وابواب ، واوتاد وكذلك الاشجار والثمار ، والنبات، والخضروات، وان حان قطفها وغير ذلك وفي تطهير الحصير، والبواري الاحتياط لايترك .
 (مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافا إلى زوال عين النجاسة ، و الى رطوبة المحل اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
(مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بإلاشراق.
(مسألة 484): إذا كانت الأرض النجسة جافة ، و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت .
(مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
(مسألة 486): الحصى و التراب و الطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة ، وكذا في القطعة من اللبن في ارض مفروشة بالزفت او بالصخر، أو نحوهما.
(مسألة 487): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض فاذا قلع لم يجر عليه الحكم فاذا رجع ، رجع حكمه وهكذا.
 الرابع : الاستحالة الى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء أ كان نجساً أو متنجساً و كذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار، أما ما أحالته النار خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باقي على النجاسة، وفيما أحالته فحماً إشكال.
(مسألة 488): لو استحال الشيء بخاراً ، ثم استحال عرقاً، فان كان متنجساً فهو طاهر . وان كان نجساً فكذلك ، الا اذا صدق على العرق نفس عنوان احدى النجسات ، كعرق الخمر، فانه مسكر.
(مسألة 489): الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس، او متنجس.
(مسألة 490): الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا ، فهو طاهر .
(مسألة 491): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال اليه متولداً من المستحيل منه.
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الاحوط وجوباً وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ، ولم يتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلاً ففي طهارته محل إشكال وكما ان الانقلاب الى الخل يطهر الخمر كذلك العصير العنبي اذا غلى بناءً على نجاسته، فإنه يطهر اذا انقلب خلاً .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى ـ بناءاً على نجاسته ــ .
السابع : الانتقال ، فانه مطهِّر للمنتقل اذا اضيف الى المنتقل اليه وعدّ جزءاً منه ، كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل، نعم لو لم يعدّ جزءاً منه أو شك في ذلك- كدم الانسان الذي يمصه العلق –فهو باق على النجاسة.
الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، و يتبعه أجزاؤه كشعره و ظفره ، و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه ، و غيرها .
التاسع : التبعية ، فإن الكافر اذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة اباً كان الكافر ام جداً أم أماً، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة اذا لم يكن مع الطفل احد ابائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين ان لايظهر الكفر اذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة اذا انقلب الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير اذا ذهب ثلثاه- بناء على النجاسة – وكذا يد الغاسل للميت في الطهارة والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها فانها تتبع الميت في الطهارة ، واما بدن الغاسل، وثيابه وسائر الآت التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل إشكال.
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و رطوبتها ، و كذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه بمجرد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة الىما دون الحلق ، وجسد  الحيوان منع ، بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أ كانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن و الطاهر يدخل إليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين ، و كذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهراً ، و شرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ، و لا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .
الحادي عشر : الغيبة: فانها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه اذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لايبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فانه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والاحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً، و هي : في الإبل أربعون يوماً ، و في البقر عشرون ، و في الغنم عشرة ، و في البطة خمسة ، و في الدجاجة ثلاثة ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم..
(مسألة 492): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين ، فاذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الاقوى.
(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم ، و البينة ، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل بإخبار الثقة ايضاً على الاظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة ، في الأكل و الشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط ، و لا يحرم نفس المأكول والمشروب ، و الأحوط وجوباً عدم التزين بها و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها ، وصياغتها ، و أخذ الأجرة عليها ، و الأقوى الجواز في جميعها .
(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المضروف عن الظرف وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول و المشروب او نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة المتداولة في هذا العصر و محل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الآنية فلا بأس بها، و لايبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية و المعجون و التتن و (الترياك) والبن .
(مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما .
(مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) و غيره .
        (مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض ، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لايخلو وجوبه عن قوة ، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com