كتاب الصلاة: وفيه مقاصد

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها ، و إن ردت رد ما سواها .
المقصد الأول
أعداد الفرائض و نوافلها ومواقيتها و جملة من أحكامها

وفيه فصول:
الفصل الأول

الصلوات الواجبة في هذا الزمان ستة : اليومية ، و تندرج فيها صلاة الجمعة فان المكلف مخير بين أقامتها وصلاة الظهر يوم الجمعة، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، و صلاة الطواف، وصلاة الآيات ، والأموات ، و ما التزم بنذر أو نحوه ، أو إجارة وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة الى الولد الأكبر. أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان ، و الظهر أربع ، و العصر أربع ، والمغرب ثلاث ، و العشاء أربع ، و تقصر الرباعية في السفر والخوف فتكون ركعتين ، و أما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر ، و أربع بعد المغرب لها ، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، و ثمان صلاة الليل ، و ركعتا الشفع بعدها ، و ركعة الوتر بعدها ، و ركعتا الفجر قبل الفريضة ، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، و لها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره ) .
(مسألة 498): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر ، و على الوتر خاصة ، و في نافلة المغرب على ركعتين .
(مسألة 499): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختياراً  لكن الاولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي.
(مسألة 500): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .
الفصل الثاني
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله، بمقدار أدائها ، و العصر من آخره كذلك ، و ما بينهما مشترك بينهما ، و وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، و أما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض، أو غيرهما فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
(مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، و يعرف الغروب بسقوط القرص والاحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ـ سهوا ـ صحت ولكن الأحوط أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر ، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً ، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، و إذا قدم العشاء على المغرب سهواً صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 504): وقت فضيلة الظهر بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية ،وهو اول وقت فضيلة العشاء  ويمتد إلى ثلث الليل ، و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
(مسألة 505): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للاداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الاخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية  على المشهور ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر ، و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .
(مسألة 506): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل و في غيره أيضاً إذا علم انه لايتمكن منهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار ، و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك .
الفصل الثالث
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء والا لم يجب وإذا أرتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شيء .
(مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل  لا تجزئ إلا مع العلم به، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف او بإخباره ويجواز العمل بالظن في الغيم ، و كذا في غيره من الأعذار النوعية.
(مسألة 508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل و هو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، و لكن الأحوط لزوماً إعادتها ، و أما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
(مسألة 509): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، و كذا بين العشائين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .
(مسألة 510): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما اذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، و ذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، و في الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر او العشاء .
(مسألة 511): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها.
(مسألة 512): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضاً في غير المتيمم، لكن اذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الاعادة، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت.
(مسألة 513): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية مالم تتضيق .
(مسألة 514): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة ، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .