الفصل التاسع: في الترتيب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخراً ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركناً على ركن بطلت وإن قدم ركنا على غيره ـ كما إذا ركع قبل القراءة ـ مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
الفصل العاشر
في الموالاة
وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً وسهواً ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها ، وإن لم يكن دخيلاً في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .
الفصل الحادي عشر
في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ، والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى ، واربعة في الثانية إلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وإلا في الوتر ففيها قنوتان، قبل الركوع ، وبعده على إشكال في الثاني ، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السلام وهو : (( هذا مقام من حسناته نعمة منك ، وشكره ضعيف وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل ، صلى الله عليه وآله ـ ( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون ) طال والله هجوعي ، وقل قيامي وهذا السحر ، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ، ولا حياتاً ، ولا نشوراً )) كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو : (( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين )) وأن يستغفر لأربعين مؤمناً أمواتاً ، وأحياءاً ، وأن يقول سبعين مرة : (( أستغفر الله ربي وأتوب إليه )) ثم يقول : (( أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ذو الجلال والإكرام ، لجميع ظلمي وجرمي ، وإسرافي على نفسي وأتوب إليه ))، سبع مرات ، وسبع مرات (( هذا مقام العائذ بك من النار )) ثم يقول : (( رب أسأت ، وظلمت نفسي ، وبئس ما صنعت ، وهذي يدي جزاء بما كسبت ، وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت ، وها أنا ذا بين يديك ، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى ، لك العتبى لا أعود)) ثم يقول : (( العفو )) ثلاثمائة مرة ويقول : (( رب اغفر لي ، وأرحمني ، وتب عليّ ، إنك أنت التواب الرحيم )).
(مسألة 664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر ، أو دعاء أو حمد ، أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً ، أو مرة ، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام .
(مسألة 665): يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
(مسألة 666): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
(مسألة 667): إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، والاحوط ذلك فيما اذا ذكره بعد الهوي الى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمداً في محله ، أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة 668): الظاهر انه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
الفصل الثاني عشر
في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم ، رافعاً يديه على نحو ما سبق ، ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .
الفصل الثالث عشر
في صلاة الجمعة ، وفي فروعها:
        الاول: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الاولى منها يقوم الامام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلىالله عليه وآله وعلى ائمة المسلمين عليهم السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية، ولايعتبر في الزائد عليه، واذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالاحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة الى الوصية بتقوى الله.
الثالث : صلاة الجماعة واجبة تخييراً ، بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين اقامة صلاة الجمعة اذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر، فاذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور:
1-     دخول الوقت، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله.
2 -  اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الامام ، وان كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفراً أحدهم الامام الا انه حينئذ لايجب الحضور معهم.
3-  وجود الامام الجامع للشرائط الامامة من العدالة وغيرها ـ على ما نذكرها في صلاة الجماعة ـ.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
1-  الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادي ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الاول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى.
2-          2 - ان لا تكون المسافة بينها وبين صلاة الجمعة اخرى اقل من فرسخ فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً ان كانتا مقترنتين زماناً واما اذا كانت أحدهما سابقة على الاخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم اذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لاتمنع عن اقامة صلاة جمعة اخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.

قراءة خطبتين قبل الصلاة ـ على ما تقدم ـ ولابد من ان تكون الخطبتان بعد الزوال على الاحوط، كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام.
السادس : اذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الاحوط، نعم لايجب الحضور حالة الخطبة على الاظهر.
السابع:يعتبر في وجوب الحضور أمور:
 1-  الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
 2-  الحرية ، فلا يجب على العبيد .
 3-  الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لاقامة عشر ايام.
 4-  السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والاعمى.
 5-  عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
 6- ان لايكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لايجب على من كان الحضور له حرجياً وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لايبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجياً.
الثامن : الاحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة الواجدة للشرائط.
التاسع: لايجوز التكلم اثناء اشتغال الامام بالخطبة، والاحوط الاصغاء اليها لمن يفهم معناها.
العاشر : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة اذا كانا منافيين للصلاة ولكن الأقوى بطلان المعاملة.
الحادي عشر : من يجب عليه الحضور اذا تركه وصلى صلاة الظهر فالاظهر صحة صلاته.