المقصد السادس: صلاة الآيات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه مباحث
المبحث الأول
        تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الاحوط ، كالهدة والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
 (مسألة 702): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الاقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس فلا عبرة بغير المخوف ولا بالمخوف النادر .
المبحث الثاني
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا اتیانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وان ادرك اقل من ذلك صلاها من دون تعرض للقضاء والاداء هذا فيما اذ كان الوقت في نفسه واسع وأما اذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلاً في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الايات حينئذ اشكال، والاحتياط لايترك، أما سائر الايات فثبوت الوقت بها محل اشكال فتجب المبادرة الى الصلاة بمجرد حصولها ، وان عصى فبعد الى آخر العمر، على الاحوط.
(مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالماً به واهمل ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
(مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط، وكذا اذا علم ونسي، واذا لم يعلم حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالاية فالاحوط الوجوب ايضاً.
(مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، نعم اذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
(مسألة 706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
(مسألة 707): يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها .
المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات . ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .
(مسألة 708): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ،آية كانت أو اقل من آية أو اكثر ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع اولاً ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثم يركع. وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
(مسألة 709): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
(مسألة 710): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك . كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
(مسألة 711): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول: ((سمع الله لمن حمده )) بعد الرفع من الركوع .
(مسألة 712): يستحب إتيانها بالجماعة أداءاً كان ، أو قضاءاً مع احتراق القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .
(مسألة 713): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين ، والنور ، والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلاً ، أو نهاراً ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد
(مسألة 714): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين بل وبشهادة الثقة الواحد أيضاً على الاظهر ولا يثبت بأخبار الرصدي اذا لم يوجب العلم.
       (مسألة 715): إذا تعدد السبب تعددت الواجب ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف والزلزلة .