الفصل الثاني: في قواطع السفر وهي أمور :

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الأول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقراً له على الدوام لو خلى ونفسه، بحيث اذا لم يعرض ما يقتضيه الخروج منه لم يخرج، سواء اكان مسقط رأسه أم استجده، ولا يعتبر فيه ان يكون له فيه ملك،ولا أن يكون قد أقام فيه ستة اشهر.
(مسألة 924): يجوز أن يكون للإنسان وطنان بان يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا وبعضهاً الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ، بل لابد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفاً أن البلد وطنه .
     (مسألة 926): الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد و نية فيتم الصلاة فيه كلما دخله اذ لم يعوض عنه .
      (مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً ، كما في الزوجة و العبد والأولاد .
(مسألة 928): اذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً، ففي بقاء الحكم إشكال، والاظهر البقاء.
(مسألة 929): الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبداً ، فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له ـ كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء و طرهم ـ لم يكن ذلك المكان وطناً له، نعم هو بحكم الوطن يتم صلاته فيه، فاذا رجع اليه من سفر الزيارة ـ مثلاً ـ أتم والاحوط بعد الرجوع قصد الاقامة عشرة ايام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقل وجب التمام ، و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلاً ، فإنه لا يصدق عليه عرفاً ـ و هو في محله ـ أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل و بعد الظهر ـ مثلاً ـ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر ، و إذا رجع من بغداد إلى النجف و وصل إلى محل عمله أتم ، و كذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً و إياباً إذا مروا فيه .
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره ، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى و الأخيرة ، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام ، و الظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس ، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها الى غروب اليوم العاشر .
(مسألة 930): يشترط وحدة محل الإقامة ، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف و مسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها ، نعم يجوز الخروج الى ما دون المسافة بحيث يصدق عليه انه مقيم بشرط ان لايبقى أكثر من ساعات فضلاً عما زاد عليه إلى ما دون المسافة ـ كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ـ فالاحوط الجمع ـ حينئذ ـ مع الامكان، وأن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منفاة الخروج المذكور للاقامة ، اذا كان زمان الخروج قليلاً.
(مسألة 931): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين ، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك ، وجب القصر و إن اتفق حصوله بعد عشرة أيام، و كذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية ـ مثلا ـ و كان عشرة أيام كفى في صدق الاقامة ووجوب التمام ، وأما في كل مقام يكون فيه الزمان محدوداً بحد معلوم ، وان لم يعلم انه يبلغ عشرة ايام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق، ففيه اشكال، وأما اذا كان التردد لاجل الجهل بالاخر كما اذا نوى المسافر الاقامة من اليوم الواحد والعشرين الى آخر الشهر وتردد الشهر بين الناقص والتام ,وجب فيه القصر وإن انكشف كمال الشهر بعد ذلك.
(مسألة 932): تجوز الإقامة في البرية ، و حينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة ، إلا إذا كان زمان الخروج قليلاً ، كما تقدم .
(مسألة 933): إذا عدل المقيم عشرة ايام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر ، و إلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلاً أم صلى مثل الصبح و المغرب ، أو شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة ، و سواء أ فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .
(مسألة 934): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماماً نسياناً او لشرف البقعة غافلاً عن نيته كفى في البقاء على التمام ولكن اذا فاته الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ، ثم عدل عنها رجع الى القصر.
(مسألة 935): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر و إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .
(مسألة 936): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً ، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً ، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة ، و كذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الظهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً .
(مسألة 937): إذا صلى تماماً ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، و إذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، و يرتفع حكم الإقامة ، و إذا صلى بنية التمام ، و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو ، و لا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة 938): إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، و إن كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد ، و أما في الإياب و محل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده و كان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه و محل إقامته أيضاً .
(مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، و إن كان بعده بطلت .
(مسألة 940): إذا عدل عن نية الإقامة ، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
(مسألة 941):  إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً بقي على صومه واجزأ ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .
(مسألة 942):  المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر و إن بلغت المدة ثلاثين يوماً .
(مسألة 943):  إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
(مسألة 944):  إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوماً ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، و أقام فيه ـ متردداً ـ تسعة و عشرين ، و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً .
(مسألة 945):  يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .
      (مسألة 946):  في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثين يوماً.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com