الفصل الثاني: المفطرات

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

وهي أمور :

(الأول ، و الثاني) : الأكل و الشرب مطلقاً ، و لو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
الثالث : الجماع قبلاً و دبراً ، اذا كان دخوله بمقدار الختان ، فاعلاً و مفعولا به ، حياً و ميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه و لكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (ص) أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لايترك.
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون .
(مسألة 983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، و الأظهر عدم الإلحاق .
(مسألة 984): اذا ارتمس الصائم عمدأً ناوياً للاغتسال فان كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله، واما اذا كان ذاكراً فان كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الاحوط، واما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله الا ان الاحتياط لاينبغي تركه، واما في غير ذلك من الصوم الواجب او المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وان بطل صومه.
السادس : ايصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ الى جوفه عمداً على الاحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا باس به، والاحوط وجوباً الحاق الدخان بالغبار.
السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه ، والواجب المعيّن على الاظهر أما غيرهم من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 985): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم الا قضاء رمضان فلا يصح معه، وان تضيق وقته.
(مسألة 986): لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً ، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت ـ عمداً ـ حتى يطلع الفجر .
(مسألة 987): إذا أجنب ـ عمدا ليلا ـ في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، و الأحوط استحباباً قضاؤه ، و إن ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة .
(مسألة 988): إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، و إن كان أحوط استحباباً ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، و إن كان الإلحاق أحوط استحباباً .
      (مسألة 989): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.
     (مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالاحوط القضاء
(مسألة 991): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
(مسألة 992): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، و كذا للظهرين و لليلة الماضية ، على الاحوط ، فاذا تركت احداها بطل صومها، ولايجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به، واذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجز به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الاحوط الوجوبي.
(مسألة 993): إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ و نام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، و إذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه . و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .
(مسألة 994): يجوز النوم الأول والثاني مع إحتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والاحوط ـ وجوباً ـ تركه اذا لم يكن معتاد الانتباه ، اما النوم الثالث فالاولى تركه مطلقاً.
(مسألة 995): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
(مسألة 996): لايعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول بل اذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الافاقة هو النوم الاول .
(مسألة 997): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد او الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا بأس به وان كان الاحوط الأجتناب اذا كانت الابرة مغذية وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن .
(مسألة 998): لايجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الاحوط ، أما اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس بهما
(مسألة 999): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً .
العاشر : تعمد القئ و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان بلا اختيار .
(مسألة 1000): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة ، على الأحوط .
(مسألة 1001): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا اراد القيئ نهاراً، والا فلا يبطل صومه على الاظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين، كما انه لافرق بين ما اذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
(مسألة 1002): ليس من المفطرات مص الخاتم ، و مضغ الطعام للصبي ، و ذوق المرق و نحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما يتعدى ـ عمداً ـ فمبطل و إن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ و كذا لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة ، و الأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة
(مسألة 1003): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك ، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، و إخراج الدم المضعف ، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، و شم كل نبت طيب الريح ، و بل الثوب على الجسد ، و جلوس المرأة في الماء ، و الحقنة بالجامد ، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، و السواك بالعود الرطب ، و المضمضة عبثاً ، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) و مدائحهم . و في الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، و غضوا أبصاركم ، و لا تنازعوا ، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا ، و لا تماروا ، و لا تكذبوا ، و لا تباشروا ، و لا تخالفوا ، و لا تغضبوا ، و لا تسابوا ، و لا تشاتموا ، و لا تنابزوا ، و لا تجادلوا ، و لا تباذوا ، و لا تظلموا ، و لا تسافهوا ، و لا تزاجروا ، و لا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ) الحديث طويل
تتميم
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بانه حلال وليس بمفطر ، نعم اذا وقعت  على غير وجه العمد كما اذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء ، أو اخبر عن الله ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه . وكذلك لا يبطل الصوم اذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، او دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره.
(مسألة 1004): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، و كذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم ـ كما إذا أفطر في عيدهم تقية ـ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم فانه يجب الافطار ـ حينئذ ـ ولكن يجب القضاء .
      (مسألة 1005): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، و يفسد بذلك صومه ، و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الاظهر ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .