الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي أمور :

الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، وفي اشتراط الايمان في صحة صوم المخالف اشكال نعم يشترط الايمان في صحة القبول. ولا یصح من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فاذا أسلم او عقل اثناء النهار لم يجب عليه الأمساك بقية النهار، وكذا اذا طهرت الحائض والنفساء، نعم اذا استبصر المخالف اثناء النهارـ ولو بعد الزوال ـ اتم صومه وأجزأه واذا حدث الكفر او الخلاف أو الجنون او الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم.

ومنها : عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .

ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :

أحدها : الثلاثة أيام و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .

ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .

ثالثها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر .

(مسألة 1025): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.

(مسألة 1026): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، و لا يصح من الناسي .

(مسألة 1027): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما .

(مسألة 1028): لا يصح الصوم من المريض ، و منه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف ، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه .

(مسألة 1029): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، و يجب القضاء بعد ذلك ، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والاحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد .

(مسألة 1030): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه نعم و إن كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ففي صحة صومه إشكال ، واذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، الا اذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فانه لايبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

(مسألة 1031): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لاجله الافطار ، وكذلك اذا كان حاذقاً وثقة اذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين واذا قال الطبيب لاضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الافطار.

(مسألة 1032): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجدّد النية لم يصح صومه، وان لم يكن عاصياً بامساكه، فالاحوط ـ استحباباً ـ ان يمسك بقية النهار.

(مسألة 1033): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .

(مسألة 1034): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب قضاء شهر رمضان أو غيره ، و إذا نسي أن عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استجاري، كما انه يجوز أيجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب.

(مسألة 1035): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس .

(مسألة 1036): لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الأثناء ـ و لو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، و الأحوط استحباباً الاتمام .

(مسألة 1037): إذا سافر قبل الزوال وكان ناوياً للسفر من الليل ، وجب عليه الافطار ، والا وجب عليه الاتمام والقضاء على الاحوط وان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام، واذا كان مسافراً فدخل بلده او بلداً نوى فيه الاقامة ، فان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وان كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك الى الغروب .

(مسألة 1038): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده ، و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة .

(مسألة 1039): يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وان فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لادائه.

(مسألة 1040): يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب ، و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، و الأحوط ـ استحبابا ًـ الترك و لا سيما في الجماع .

الفصل الخامس

ترخيص الإفطار

       وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ، و كذلك إذا كان حرجاً و مشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والاحوط وجوباً القضاء على الشيخ و الشيخة ، إذا تمكنا منه ، وكذا لذي العطاش القضاء مع التمكن ، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، و عليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما اذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم ان الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار، بل بمعنى ، عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار.

       (مسألة 1041): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، و أن يكون لغيرها ، و الاقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من أرضاع غيرها للولد .