كتاب الزكاة: المقصد الأول: شرائط وجوب الزكاة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، و وجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الاخبار أن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول
شرائط وجوب الزكاة
       لاتجب في مال من كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في اثناء الحول اذا كان مما يعتبر فيه الحول على الاحوط، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
(مسألة 1084): لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقي و الإدواري .
الاول : الملك .
في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الثاني : التمكن من التصرف
واعتباره على نحو ما سبق والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف والغائب الذي لم يصل اليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن استيفائه، واما المنذور التصدق به فلا يجب الزكاة فيه.
(مسألة 1085): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص، فاذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص كالوقف على الذرية ـ مثلاً ـ و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم واذا اجعلها وقفاً ـ على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو على العلماء ـ لم تجب الزكاة وأن بلغت حصة من يصل اليه النماء مقدار النصاب.
(مسألة 1086): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين أثنين أو أكثر أعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
(مسألة 1087): قيل ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل اشكال بل منع.
(مسألة 1088): الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان من وجوب الزكاة.
(مسألة 1089): إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة او مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلا فلا .
(مسألة 1090): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
(مسألة 1091): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا أتجر بمالهما لهما .
(مسألة 1092): اذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم التاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون، أم علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون اذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ، أما اذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم التاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون، أم علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان معاً.
 (مسألة 1093): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، و لم يجب الحج ، و إن كان بعده وجب الحج و يجب عليه ـ حينئذ ـ حفظ استطاعته و لو بتبديل المال بغيره نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .