المقصد الثاني: ما تجب فيه الزكاة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

      تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة :الإبل و البقر و الغنم ، و الغلات الأربع : الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و في النقدين : الذهب و الفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، و الأرز ، و الدخن ، و الحمص ، و العدس ، و الماش ، و الذروة ، و غيرها ، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها وتستحب ايضاً في مال التجارة، وفي الخيل والاناث دون الذكور ودون الحمير والبغال.

والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :

المبحث الأول

الأنعام الثلاثة

        وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :

الشرط الأول : النصاب .

في الإبل إثنا عشر نصاباً ، الأول : خمس ، و فيها : شاة ، ثم عشر و فيها : شاتان ، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه ، ثم عشرون و فيها أربع شياه ، ثم خمس و عشرون و فيها : خمس شياه ، ثم ست و عشرون ، و فيها : بنت مخاض ، و هي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست و ثلاثون و فيها : بنت لبون ، و هي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست و أربعون و فيها : حقة ، و هي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى و ستون و فيها : جذعة ، و هي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست و سبعون و فيها : بنتا لبون ، ثم إحدى و تسعون ، و فيها : حقتان ، ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها : في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة و الستين ، و إذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل على الخمسين ، كالمائة و الخمسين ، و إن كان مطابقاً لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين ، و إن كان مطابقاً لهما ـ معاً ـ كالمائتين و الستين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو الا فيما دون العشرة.

(مسألة 1094): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها إبن لبون ، و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .

(مسألة 1095): في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع و لا تجزئ التبيعة على الأحوط و هو ما دخل في السنة الثانية ثم أربعون ، و فيها مسنة و هي الداخلة في السنه الثالثة ، و فيما زاد على هذا الحساب ، و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين عد بها ، و إن طابق الأربعين ـ لا غير ـ كالثمانين عد بها ، و إن طابقهما ـ كالسبعين ـ عد بهما معاً ، و إن طابق كلا منهما كالمائة و العشرين ـ يتخير بين العد بالثلاثين و الأربعين وما بين الاربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين ، و ما زاد على النصاب من الآحاد الى التسعة .

(مسألة 1096): في الغنم خمسة نصب : أربعون ، و فيها : شاة ، ثم مائة و إحدى و عشرون ، و فيها : شاتان ، ثم مائتان و واحدة ، و فيها : ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة و واحدة ، و فيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة: شاة بالغاً ما بلغ ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين .

(مسألة 1097): الجاموس و البقر جنس واحد ، و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي ، و لا في الغنم بين المعز و الظأن ، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع .

(مسألة 1098): المال المشترك ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم ، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، و إن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، و إن بلغ المجموع النصاب .

(مسألة 1099): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، و لا يلاحظ كل واحد على حدة .

(مسألة 1100): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة ، و تدخل في الثانية ، إن كانت من الظأن ، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره ، و لو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، و ما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل و أحوط اذا كانت العين موجودة اما مع التلف فالظاهر وجوب قيمة يوم التلف .

(مسألة 1101): الظاهر اعطاء العين اذا كانت موجودة اما مع التلف فالظاهر وجوب قيمة يوم التلف ، و في كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال و الاحوط دفع أعلى القيمتين .

(مسألة 1102): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .

(مسألة 1103): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى ، و بالعكس ، و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن ، و بالعكس ، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي .

(مسألة 1104): لا فرق بين الصحيح و المريض ، و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض ، و كذا إذا كانت كلها سليمه لا يجوز له دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم ، و كذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها .

الشرط الثاني : السوم طول الحول

فإذا كانت معلوفة ، و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في أنقطاع السوم بعلف اليوم او اليومين والثلاثة إشكال، والاحوط ان لم يكن أقوى عدم الانقطاع.

(مسألة 1105): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، و أن تكون من مال المالك و غيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر الفرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ففي صورة كونه مملوكاً والعلف في ارض مملوكة لايصدق عليه السوم ، فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، نعم إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال ، و الأظهر عدم الصدق ، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، و لم تجب الزكاة فيها .

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل

ولو في بعض الحول، والا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة ـ إشكال، الاحوط ـ أن لم يكن اقوى ـ عدم القدح، كما تقدم في السوم.

الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط

ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، و الأقوى استقرارالوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .

(مسألة 1106): إذا إختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها و لو كان زكوياً ، ولا فرق بين ان يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه.

(مسألة 1107): إذا حصل لمالك النصاب ـ في أثناء الحول ـ ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن لا يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، و هو شاة في الفرض ، و إما أن يكون نصاباً مستقلاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، و كذلك الحكم ـ على الأحوط ـ إذا كان نصاباً مستقلاً ، و مكملاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة ، و أما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً ، و لكن كان مكملاً للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، و في أثناء الحول و لدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معاً .

(مسألة 1108): ابتداء حول السخال من حين النتاج ، اذا كانت أمها سائمة، وكذا اذا كانت معلوفة ـ على الاحوطـ أن لم يكن أقوى .

المبحث الثاني

زكاة النقدين

(مسألة 1109): يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور :

الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ اربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها ايضاً ربع عشرها وهكذا كلما زاد اربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد اربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والاربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب كما اذا زاد عن النصاب الاول ولم يصل الى النصاب في الثاني.

الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة : بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة و بغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه وان كان الاظهر العدم ، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، و إلا فالأظهر عدم الوجوب ، و لا تجب الزكاة في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة .

الثالث : الحول ، على نحو ما تقدم في الانعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد.

(مسألة 1110): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء ، و لا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد .

(مسألة 1111): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب، و إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .

(مسألة 1112): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم، والاختبار أحوط.

(مسألة 1113): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، و لا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، و إذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية ـ ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، و كذا إذا كان عنده روبية انكليزية و قران إيراني .

المبحث الثالث

زكاة الغلات الأربع

(مسألة 1114): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :

الأول : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف ـ في زماننا هذا ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقلاً وثلث مثقال ، والوزنة اربعة وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً صيرفياً والوزن اربعة وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً ، والوزن أربع وعشرون حقه، والحقة مائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلو تقريباً .

الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أ كان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .

(مسألة 1115): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير ، و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل ، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .

(مسألة 1116): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فاذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه اذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.

(مسألة 1117): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ـ بغير عذر ـ ضمن مع وجود المستحق ، و لا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول.

(مسألة 1118): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء و هكذا غيرها .

(مسألة 1119): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة ، و الناعور ، و نحو ذلك من العلاجات ، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، و الأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر .

(مسألة 1120): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .

(مسألة 1121): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .

(مسألة 1122): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا اذا اخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع ، فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .

(مسألة 1123): ما يأخذه السلطان بإسم المقاسمة ـ و هو الحصة من نفس الزرع ـ لا يجب إخراج زكاته .

(مسألة 1124): المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح ، و الحارث ، و الساقي ، و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصباً ، و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، و لكن الاقوى إخراج النفقات التي تصرف في سبيل تنمية الحنطة والشعير والتمر والزبيب من المحصول ثم اذا كان الباقي بمقدار النصاب يدفع زكاته.

(مسألة 1125): يضم النخل بعض إلى بعض ، و إن كانت في أمكنة متباعدة و تفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، و إن كان بينهما شهر أو أكثر ، و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، و إن لم يبلغه كل واحد منها ، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوباً .

(مسألة 1126): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، و ما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .

(مسألة 1127): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر ، وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

(مسألة 1128): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الاردء ، و في جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال ، والأحوط وجوبا اعطاء كل نوع بحصته.

(مسألة 1129): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، و لا على نحو الكلي في المعين ، و لا على نحو حق الرهانة ، و لا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق بالزكاة في غير مقدارها مشاعاً او غير مشاع نعم لايجوز له التصرف في تمام النصاب، فاذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، الى ان يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة اجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ، ويرجع بها على البائع وان أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع او المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به الى المشتري أن لم يدفعه الى البائع ، والا فله الرجوع الى ايهما شاء.

(مسألة 1130): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه ـ لم يضمن ، وإن أخره ـ مع العلم بوجود المستحق ـ ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . و في ثبوت الضمان معه ـ كما إذا أخره لانتظار من يريد أعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ـ إشكال ، و نماء الزكاة تابع لها في المصرف ، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

(مسألة 1131): إذا باع الزرع أو الثمر ، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء ، حتى إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع على الأظهر . وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، و إلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .

     (مسألة 1132): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل و الوزن ، و الظاهر جواز الخرص للمالك ، لكن لو ظهرت الزيادة لما في يده لابد في أخراج زكاته أي لو انكشف الخلاف كان المدار على الواقع.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com