المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1257):  يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين ، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه ـ و نصف لبني هاشم : أيتامهم ، و مساكينهم ، و أبناء سبيلهم ، و يشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، و لو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة . و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم وان كان الاحوط عدم الاعطاء للمتجاهر بالفسق.
(مسألة 1258):  الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ، و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
(مسألة 1259):  المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة ، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
(مسألة 1260):  لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به .
(مسألة 1261):  لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
(مسألة 1262):  يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والاحوط استحباباً الدفع الى الحاكم الشرعي او الاستدانة في الدفع الى المستحق.
(مسألة 1263):  النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً و غيرهم ، و الأحوط استحباباً نية التصدق به عنه عليه السلام ، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم ، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه ، و ترويج الشرع المقدس ، و نشر قواعده و أحكامه و مؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، و إرشاد الضالين ، و نصح المؤمنين و وعظهم ، و إصلاح ذات بينهم ، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم ، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه ، و الأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .
(مسألة 1264):  يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً و تسامحاً في أداء الخمس و يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، و كذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .
(مسألة 1265):  إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح في اداء الخمس والاحوط تحري اقرب الأزمنة في الدفع سواء أكان بلد المالك أم المال أم غيرهما.
(مسألة 1266):  في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، و عليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
      (مسألة 1267):  إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في احتساب المذكور.