المرابطة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي الارصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار.
(مسألة 25): تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، واما اذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وان كانت في نفسها امراً مرغوباً فيه في الشريعة المقدسة.
(مسألة 26): اذا نذر شخص الخروج للمرابطة فان كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به.
وكذا الحال فيما اذا نذر ان يصرف مالاً للمرابطين , ومن ذلك يظهر حال الاجارة على المرابطّّّة.
(مسألة 27): بجوز جعل الامان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام، فان قبل فهو، والا ردّ الى مأمنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل وليّ الامر أو من قبل آحاد سائر المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى: (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ)(1) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة (20).
وهل يعتبر ان يكون الامان بعد المطالبة فلا يصح ابتداءً؟ فيه وجهان، لايبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه، للاية الكريمة وان كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذه بقطع النظر عمّا  في ذيلها وهو قوله تعالى : (حتى يسمع كلام الله) الا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك، حيث أن الذيل قرينة على أن الغرض من إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام الله، فان احتمل سماعه جازت اجارته و كانت نافذة وان لم تكن مسبوقة بالطلب، ثم ان المعروف بين الاصحاب ان حق امان الثابت لآحاد من المسلمين محدود الى عشرة رؤوس من الكفار وما دونهم ، فلا يحق لهم ان يعطوا الامان لاكثر من هذا العدد، ولكن لا دليل على هذا التحديد فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الامان لاكثر من العدد المزبور لاجل المناظرة في طلب الحق، وقد ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة أنه يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الامان لحصن من حصونهم(2).
(مسألة 28): لو طلب الكفار الامان من أحاد المسلمين وهم لم يقبلوه، ولكنهم ظنوا انهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسرقوهم، بل يردونهم الى مأمنهم، وقد دلّت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (لو ان قوم حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا، فظنوا أنهم قالوا نعم ، فنزلوا اليهم كانوا آمنين)(3).
وكذا الحال اذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيّل الامان بجهة من الجهات.
(مسألة 29): لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذاً وأما أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذاً؟ فيه وجهان: الظاهر عدم نفوذه، لا لأجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه ، حيث لا شبهة في صدق ذلك ، بل لاجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ امر الغلام ما لم يحتلم.(4).
    (مسألة 30): لايعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد ايضاً إذ مضافاً الى ما في معتبرة مسعدة(5)، من التصريح بصحة عقد الامان من العبد انه لا خصوصية للحر فيه على اساس ان الحق المزبور الثابت له انما هو بعنوان أنه مسلم، ومن هنا لافرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضاً.
(مسألة 31): لايعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما دلّ عليه من لفظ او غيره.
(مسألة 32): وقت الامان أنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، ,أما بعد الأسر فلا موضوع له.
(مسألة 33): اذا كان أحد من المسلمين أقرّ بالأمان لمشرك، فان كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذاً صح، لان إقراره به في الوقت المزبور أمان له وان لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه الى التمسك بقاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به.
(مسألة 34): لو أدعى الحربي الامان من غير من جاء به لم تسمع، وان أقر ذلك الغير بالامان له، على اساس أن الاقرار بالامان انما يسمع اذا كان في وقت كان الامان منه في ذلك الوقت نافذاً كما اذا كان قبل الاستيلاء والاسر ، وأما اذا كان في وقت لايكون الامان منه في ذلك الوقت نافذاً فلا يكون مسموعاً كما اذا كان بعد الاسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أن اقرار ذلك الغير بالامان له بعد الاسر فلا يكون مسموعاً.
نعم لو أدعى الحربي على من جاء به انه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الامان له وان انكره قبل قوله، ولا يبعد توجه اليمين عليه على اساس أن انكاره يوجب تضييع حقه.
واما اذا ادعى الحربي الامان على من جاء به فان اقر بذلك فهو مسموع حيث انه تحت يده واستيلائه، ويترتب على اقراره به وجوب حفظه عليه، وان أنكر ذلك قدّم قوله مع اليمين على الاظهر كما عرفت.
      (مسألة 35): لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان، له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت او الاغماء او نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذٍ يكون حكمه حكم الأسير، وقال المحقق في الشرايع: إنه يرّد الى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر.(6)
(1) سورة التوبة ، الاية 6.
(2) الوسائل ج11 باب 20 من جهاد العدو ، الحديث 2.
(3) الوسائل ج11 باب 20 من جهاد العدو ، الحديث 4.
(4) الوسائل ج13 باب 2 من احكام الحجر، الحديث 5.
(5) الوسائل ج11 باب 20 من جهاد العدو ، حديث 2.
(6) شرايع الاسلام /139.