الدفاع _ قتال اهل البغي _ احکام اهل الذمة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 57): يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي اذا كان في معرض الخطر، ولا يعتبر فيه إذن الامام عليه السلام بلا اشكال ولا خلاف في المسألة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، على اساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة ابان موضوعاً للحكم المزبور، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت ) الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية(1).
(مسألة 58):تجري على الاموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الاسلام أحكام الغنيمة ، فان كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس، وان كانت غير منقولة فهي ملك للامة على تفصيل تقّدم , تدل على ذلك اطلاقات الادلة من الآية والرواية.
فما عليه المحقق القّمي ـ قدس سره ـ من عدم جريان احكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لايمكن المساعدة عليه.
قتال اهل البغي
وهم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعاً، فانه لا اشكال في وجوب مقاتلتهم اذا أمر الامام عليه السلام بها، ولا يجوز لاحد المخالفة ولا يجوز الفرار لانه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لانه قتل في سبيل الله.
(مسألة 59): المشهور ـ بل ادعي عليه الاجماع ـ انه لايجوز قتل اسرائهم ولا الا جهاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم اذا لم تبق منهم فئة يرجعون اليها وأما اذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم ويجهز على جريحم، ويتبع مدبرهم ، ولكن اتمام ذلك بالدليل مشكل ، فان رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سنداً كما مر ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين احدهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية؟ قال عليه السلام: (ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبراً ولا يقتلوا اسيراً ولا يجهزوا على جريح ، وهذا اذا لم يبق من أهل البغي احد ولم يكن فئة يرجعون اليها) الحديث (2) .
وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
واما معتبرة أبي حمزة الثمالي، قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: ان علياً عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله علية وآله في أهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح، أن علياً كتب الى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بان لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبراً ولايجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن) الحديث (3). فهي قضية في واقعة فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايتها الاخرى  قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: بما سار علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: (ان ابا اليقظان كان رجلاً حاداً فقال: يا أمير المؤمنين : بم تسير في هؤلاء غداً ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة)(4)فحينئذ ان تم الاجماع في المسألة فهو ، والا فالامر كما ذكرنا فاذن القضية في كل واقعة راجعة الى الامام عليه السلام نفياً واثباتاً حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 60): لاتسبى ذراري البغاة وان كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لايجوز أخذ اموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما .
وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الاموال المنقولة ؟ فيه قولان عن جماعة القول الاول، وعن جماعة أخرى القول الثاني بل نسب الى ذلك الى المشهور، وهذا القول هو الصحيح ويدل على كلا الحكمين عدّة من الروايات ، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : (لولا أن علياً عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما) ثم قال: (والله لسيرته كانت خيراً لكم مما طلعت عليه الشمس)(5).
(مسألة 61): يجوز قتل ساب النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الائمة الاطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
احكام أهل الذمة
(مسألة 62): تؤخذ الجزية من اهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد ويقرون على دينهم ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام آمنين على أنفسهم وأموالهم وهم اليهود والنصارى والمجوس بلا اشكال ولا خلاف ، بل الصابئة ايضاً على الاظهر ، لانهم من أهل الكتاب على ماتدل عليه الآية الكريمة وهو قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ)(6) . والجزية توضع عليهم من قبل النبي الاكرم صلى الله عليه وآله أو الامام عليه السلام حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفاً ولا تقبل من غيرهم كسائر الكفار بلا خلاف ، فان عليهم ان يقبلوا الدعوة الاسلامية او يقتلوا ، وتدل عليه غير واحدة من الايات الكريمة منها قوله تعالى : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ)(7) ومنها قوله تعالى : (قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كلّه لِلَّهِ)(8) وغيرهما من الايات وبعموم هذه الايات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالة باطلاقها على عدم اختصاص اخذ الجزية باهل الكتاب ، فقد روي عن ابي عبد الله عليه السلام، قال : (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم اذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم  في اصحابه العامة ـ الى ان قال : ـ واذا لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم الى إحدى ثلاث، فان هم أجابوكم اليها فاقبلوا منه وكفّوا عنه وادعوهم الى الاسلام فا دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم  ـ الى أن قال ـ فان أبو هاتين فادعوهم الى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون) الحديث (9).
(مسألة 63): الظاهر أنه لافرق في مشروعية أخذ الجزية من اهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور او في زمن الغيبة لاطلاق الادلة وعدم الدليل على التقييد ووضعها عليهم في هذا الزمان انما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للامة الاسلامية.
(مسألة 64): اذا التزم اهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب احكامهم عليهم كحقن دمائهم واموالهم واعراضهم، واذا اخلوا بها خرجوا عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة.
(مسألة 65): اذا ادعى الكفار انهم من اهل الكتاب ولم تكن قرينة على الخلاف سمعت في ترتيب احكام اهل الذمة عليهم وعدم الحاجة فيه الى اقامة البينة على ذلك . نعم اذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة.
(مسألة 66): الاقوى ان الجزية لاتؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء وذلك لمعتبرة حفص بن غياث التي تدل على كبرى كلية وهي ان أي فرد لم يكن قتله في الجهاد جائزاً لم توضع عليه الجزية ، فقد سأل أبا عد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال: (لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ـ الى أن قالوا ـ ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ـالى أن قال ـ وكذلك المقعد من اهل الذمة والاعمىوالشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.(10)
وتدل على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية واما المملوك سواء كان مملوكا لمسلم ام كان لذمي فالمشهور أنه لاتؤخذ الجزية منه وقد عللّ ذلك في بعض الكلمات بانه داخل في الكبرى المشار اليها آنفاً ، وهي ان من لم يجز قتله لم توضع عليه الجزية ، ولكن الاظهر ان الجزية توضع عليه ،و ذلك لمعتبرة أبي الورد ، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي الورد ، عن ابي جعفر عليه السلام، قال : سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: (نعم انما هو مالكه يفتديه اذا اخذ يؤدي عنه)(11)وروى قريباً منه باسناده عن ابي الورد نفسه(12) الا ان في بعض النسخ في الرواية الثانية (ابا الدرداء) بدل (ابي الورد) والظاهر انه من غلط النسّاخ.
ونسب هذا القول الى الصدوق في المقنع والى العلامة في التحرير. واما الشيخ الهم والمقعد والاعمى فالمشهور بين الاصحاب إنه تؤخذ الجزية منهم لعموم أدلة الجزية وضعف رواية حفص ، ولكن الاقوى عدم جواز أخذها منهم فان رواية حفص وان كانت ضعيفة في بعض طرقها الا انها معتبرة في بعض طرقها الاخر وهو طريق الشيخ الصدوق اليه وعليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور .
(مسألة 67): اذا حاصر المسلمون حصناً من حصون اهل الكتاب فقتل الرجال منهم وبقيت النساء فعندئذ ان تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو وان لم يتمكنوا منه فلهم ان يتوسلوا الى فتحه باية وسيلة ممكنة ولو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن اذا رأى ولي الامر مصلحة فيه وبعد عقد الصلح لايجوز سبيهن لعموم الوفاء بالعقد ، فما قيل من جواز اظهار عقد الصلح معهن صورة وبعد العقد المزبور يجوز سبيهن فلا دليل عليه ، بل هو غير جائز ، لانه داخل في الغدر.
واما اذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون امرهن بيد ولي الامر ، فان رأى مصلحة في اعطاء الامان لهّن واعطاه لم يجز حينئذ استرقاقهن، وان رأى مصلحة في الاسترقاق والاستعباد تعّين ذلك.
(مسألة 68): اذا كان الذمي عبداً فاعتق وحينئذ ان قبل الجزية ظل في دار الاسلام، وان لم يقبل منع من الاقامة فيها وأجبر على الخروج الى مأمنه ، ولايجوز قتله ولا استعباده على اساس انه دخل  دار الاسلام آمناً.
(مسألة 69): تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقاً ، واما اذا كان ادوارياً فهل تجب عليه او لا ؟ أو فيه تفصيل؟ وجوه وعن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ اختار التفصيل بدعوى انه يعمل في هذا الفرض بالاغلب ، فان كانت الافاقة اكثر واغلب من عدمها وجبت الجزية عليه، وان كان العكس فبالعكس ولكن هذا التفصيل  بحاجة الى دليل ولا دليل عليه ، فالعبرة حينئذ انما هي بالصدق العرفي، فان كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه والا وجبت . ففي معتبرة طلحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: (جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله)(13).
نعم لو افاق حولاً كاملاً وجبت عليه الجزية في هذا الحول على كل حال.
(مسألة 70): اذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الاسلام  فان قبلوا فهو والا وضعت الجزية عليهم ، وان امتنعوا منها ايضاًَ ردوا الى مأمنهم ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار انهم دخلوا في دار الاسلام آمنين.
(مسألة 71): المشهور بين الاصحاب قديماً وحديثاً هو انه لاحد للجزية ، بل أمرهم الى الامام عليه السلام كما وكيفاً حسب ما يراه فيه من المصلحة، ويدل على ذلك مضافاً الى عدم تحديدها في الروايات ـ ما في صيحة زرارة: أن أمر الجزية الى الامام عليه السلام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق (14).
(مسألة 72): اذا وضع ولي الامر الجزية على رؤسهم لم يجز وضعها على اراضيهم ، حيث ان المشروع في الشريعة المقدسة وضع الجزية واحدة حسب امكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم، فاذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس.
وصحيحتا محمد  بن مسلم ناظرتان الى هذه الصورة فقد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام: ارأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس ـ الى ان قال ـ وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء ، وان شاء فعلى اموالهم وليس على رؤوسهم شيء الحديث.
وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال: (الخراج، وان أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على ارضهم، وان أخذ من ارضهم فلا سبيل على رؤوسهم)(15).
واما اذا وضع ولي الامر قسطاً من الجزية على الرؤوس وقسطاً منها على الاراضي فلا مانع فيه، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فانهما ناظرتان الى ان وضع الجزية كملاً اذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس، واما تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معاً فلا مانع منه والاحوط تركه لعدم الدليل.
(مسألة 73): لولي الامر أن يشترط عليهم ـ زائداً على الجزية ـ ضيافة المارة  عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة، من حيث الكم والكيف ، على قدر طاقاتهم وامكاناتهم المالية، وما قيل من أنه لابد من تعيين نوع الضيافة كماً وكيفاً بحسب القوت والادام ونوع علف الدواب وعدد الايام فلا دليل عليه، بل هو راجع الى ولي الامر .
(مسألة 74): ظاهر فتاوى الاصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة وتتكرربتكرار الحول ولكن اثبات ذلك بالنصوص مشكل جداً، فالصحيح أن أمرها بيد الامام عليه السلام، وله ان يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب مافيه من المصلحة.
(مسألة 75): اذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول او بعد تماميته وقبل الاداء سقطت عنه بسقوط موضوعها، فان موضوعها حسب ما في الاية الكريمة وغيرها هو الكافر ، فاذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية ولا تجب عليه تأديتها ولا فرق في ذلك بين ان يكون هو الداعي لقبوله الاسلام، أو يكون الداعي له أمراً آخر.
(مسألة 76): المشهور بين الاصحاب انه لو مات الذمي وهو ذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدين، ولكن ذلك مبني على ان يكون جعل الجزية من قبيل الوضع كجعل الزكاة والخمس على الاموال ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول مثلاً لاخذت الجزية من تركته بالنسبة هذا وان كان مذكوراً في كلام بعضهم الا انه غير منصوص عليه في كلمات المشهور، ومن هنا لايبعد ان يقال انها ليست كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقاً بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه انما هو الاعطاء عن يد وهو صاغر فاذا مات انتفى بانتفاء موضوعه، وبذلك يظهر حال ما اذا مات في اثناء الحول بل هو اولى بالسقوط.
(مسألة 77): يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث ان وزره عليه لا على غيره وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال (عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم)(16).
(مسألة 78): لا تتداخل جزية سنين متعددة اذا اجتمعت على الذمي بل عليه ان يعطي الجميع الا اذا رأى ولي الامر مصلحة في عدم الاخذ.
(1) الوسائل ج2 باب 14 من غسل الميت ، الحديث 7و9.
(2) الوسائل ج11 باب 24 من جهاد العدو ، الحديث1.
(3) الوسائل ج11 باب 24 من جهاد العدو ، الحديث2.
(4) التهذيب ج6 ص154، الحديث 272.
(5) الوسائل  ج11 باب 35 من جهاد العدو حديث 8.
(6) سورة البقرة ، الآية 62.
(7) سورة محمد صلى الله عليه وآله ، الاية 4.
(8) سورة الانفال ن الآية 39
(9) الوسائل ج11 باب 18 من جهاد العدو ، الحديث3.
(10) الوسائل ج11 باب 15 من جهاد العدو ، الحديث3.
(11) الفقيه ج3 باب نوادر العتق ، الحديث 9.
(12) الوسائل ج11 باب 49 من جهاد العدو ، الحديث6.
(13) الوسائل ج11 باب 18 من جهاد العدو ، الحديث3.
(14) الوسائل ج11 باب 68 من جهاد العدو ، الحديث1.
(15) الوسائل ج11 باب 68 من جهاد العدو ، الحديث2 و 3.
(16) الوسائل ج11 باب 70 من جهاد العدو ، الحديث1.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com