خاتمة في الإقالة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
(مسألة 309): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
(مسألة 310): إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك من هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .
(مسألة 311): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
(مسألة 312): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
(مسألة 313): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الإستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر .
(مسألة 314): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما ولطرف لآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .
(مسألة 315): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .
(مسألة 316): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
(مسألة 317): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة ، والحمد لله رب العالمين .