فصل: في ما تثبت فيه الشفعة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 318) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين والدور والبساتين بلا إشكال وهل تثبت فيما ينقل كالالات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان: أقواهما الاول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة 319) : لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة .
(مسألة 320) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
(مسألة 321) : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين .
(مسألة 322) : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .
(مسألة 323) : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك .
(مسألة 324) : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان ، أقواهما الاول.
(مسألة 325) : ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضاً وفيه إشكال بل منع .
(مسألة 326) : إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم .
(مسألة 327) : تختص الشفعة في غير المساكن والارضين بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك وأما المساكن والارضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .
(مسألة 328) : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن الموقوف عليهم الشفعة على الاقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً .
(مسألة 329) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك .
(مسألة 330) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. وإذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
(مسألة 331) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر .