فصل: في الأخذ بالشفعة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 342) : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
(مسألة 343) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة 344) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا أقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساويةَ للثمن أم زائدة أم ناقصة .
(مسألة 345) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم .
(مسألة 346) : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة 347) : إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
(مسألة 348) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان لتأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبيّن أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الاعذار .
(مسألة 349) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .
(مسألة 350) : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي .
(مسألة 351) : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر والبرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً .
(مسألة 352) : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكّن الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة .
(مسألة 353) : لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري .
(مسألة 354) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل الثاني وتجزي الاجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول .
(مسألة 355) : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع إجازته ، وإن أخذ باللاحق صح السابق ، وإن أخذ بالمتوسط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته .
(مسألة 356) : إذا تصرّف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك ممّا لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرّفات اللاحقة له .
(مسألة 357) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الاول لا يسقط الا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صحّ وكان آثماً ومعطى العوض مخيّر بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً . ويصحّ الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .
(مسألة 358) : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع .
(مسألة 359) : إذا باع الشريك نفسه نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
(مسألة 360) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه .
(مسألة 361) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
(مسألة 362) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .
(مسألة 363) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه .
(مسألة 364) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض .
(مسألة 365) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
(مسألة 366) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري الا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع .
(مسألة 367) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرّف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقاً فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة .
(مسألة 368) : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .
(مسألة 369) : الشفعة لا تسقط بالاقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الاقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .
(مسألة 370) : إذا كان للبائع خيار ردّ العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضاً ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع .
(مسألة 371) : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشتري جاهلاً كان له الارش ولا خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالارش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع .
(مسألة 372) : إذا اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد .