كتاب الاجارة: وفیه فصول

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالاول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
(مسألة 373) : لا بدّ فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول الخياط: آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار: أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضاً .
(مسألة 374) : يُشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق ولكن يجوز للرق إجراء العقد وكالة ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرهاً الا مع الاجازة اللاحقة على التصرّف الا أن يكون الاكراه بحق .
يشترط في كل من العوضين أمور :
الاول : أن يكون معلوماً بحيث لا يلزم الغرر على الاحوط ، فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .
(مسألة 375) : لا يُعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما في إجارة السيارة مثلاً إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة حينئذٍ أمر عادي متعارف ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير . وفي غير ذلك لا بدّ من العلم بالمقدار وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخاً أو فرسخين ، وإما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته ولا بدّ من تعيين الزمان في الاولين ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة الا أن تكون قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
(مسألة 376) : الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الاجارة على مثل الخياطة غير المتقوّم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر .
الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الابق ، وإن ضمّت إليه ضميمة على الاقوى .
الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة .
الرابع : أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل .
الخامس : أن تكون المنفعة محللّة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء.
السادس : تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.
(مسألة 377) : إذا آجر مال غيره توقّفت صحة الاجارة على إجازة المالك وإذ آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ توقفت صحتها على إجازة الولي وإذا كان مكرهاً يكون عقده باطلاً ولا يجري عليه حكم الفضولي .
(مسألة 378) : إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالاظهر الصحة والاحوط الاستيذان من الولي .
(مسألة 379) : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الارض فلا بد من تعيين الارض . نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين .
(مسألة 380) : إذا قال: آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الاجارة ، وإذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الاول وأما الصحة في البقية محل تأمل وكذا إذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن زادت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الاجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهماً أو كان من قبيل الاباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس.
(مسألة 381) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الاجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم . والفرق بين الاجارة والجعالة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً . ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
(مسألة 382) : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل وإن أمكن العمل ثانياً وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة .
(مسألة 383) : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطاً .
(مسألة 384) : إذا استأجر دابة إلى (كربلاء) مثلاً بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح .
(مسألة 385) : لو استأجر دابة مثلاً إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك .
(مسألة 386) : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الاجارة على أحد الامرين مردداً بينهما فالاجارة باطلة .
(مسألة 387) : إذا استأجره على أن يوصله إلى (كربلاء) وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .